إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وجميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية مطّة سابعة هذا نصها:
الفصل الأول (الفقرة الأولى مطّة سابعة) –
– “مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها”.
الفصل 2 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية باب سابع مكرر تحت عنوان “المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها” يضم الفصول 25 مكرر و25 ثالثا و25 رابعا.
الباب السابع (مكرر) – المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها
الفصل 25 مكرر – يكلف المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، خاصة بما يلي:
– متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها،
– متابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد،
– اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامّ تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم اللاّزم لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية والنجاعة،
– تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير أدائها في نطاق المهام الموكولة لكلّ واحدة منها،
– اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرّف في الأموال والممتلكات التي تمّت مصادرتها، من حيث التفويت فيها واستغلالها أو تنمية استثمارها.
الفصل 25 ثالثا – يتركّب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،
– وزير العدل،
– وزير الداخلية،
– وزير الشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
– الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
– وزير المالية،
– رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
– رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية،
– رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
– رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
– خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.
الفصل 25 رابعا – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.
الفصل 3 – تعوض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل 4 – تعوض المقتضيات التالية “أمين عام أو أمين أول كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب” بما يلي : “خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل 5 – تلغى عبارات “ممثل عن برلمان الشباب باقتراح من رئيسه” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل 6 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2012
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, portant confiscation d'avoirs et de biens meubles et immeubles,
Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à la création d'un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l'étranger,
Vu le décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, relatif à la création d'une commission nationale de gestion d'avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,
Vu le décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est ajouté au premier paragraphe de l'article premier du décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010 portant création des conseils supérieurs consultatifs un septième tiré ainsi libellé :
Article premier (paragraphe premier, tiret 7) -
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010 portant création des Conseils Supérieurs Consultatifs, un chapitre VII bis intitulé « le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l'Etat », incluant les articles 25 bis, 25 ter et 25 quater.
Chapitre VII (bis) - Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l'Etat
Art. 25 bis - Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l'Etat est chargé notamment de ce qui suit:
Art. 25 ter - Le conseil supérieur de lutte contre la corruption, la récupération et la gestion des avoirs et biens de l'Etat se compose des membres suivant :
Le président du conseil peut, le cas échéant, inviter toute personne, dont il juge sa présence utile aux travaux du conseil. Il peut également inviter toute instance, organisation ou association sur proposition du ministre chargé du secteur de leur activité.
Art. 25 quater - Le secrétariat permanent du conseil est attribué aux services du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Art. 3 - L'expression « Premier ministre » est remplacée, là où elle figure dans les dispositions du décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des Conseils Supérieurs Consultatifs, par l'expression « chef du gouvernement ».
Art. 4 - L'expression « le secrétaire général ou le premier secrétaire de chaque parti politique représenté à la chambre des députés » est remplacée, là où elle figure dans les dispositions du décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs, comme suit: « cinq députés de l'assemblée investie du pouvoir législatif, nommés sur sa proposition ».
Art. 5 - Est abrogée l'expression « un représentant du parlement des jeunes sur proposition de son président » là où elle figure dans les dispositions du décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs.
Art. 6 - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires extérieur, le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 août 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.