احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 1311 لسنة 1987 مؤرخ في 5 ديسمبر 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 113 لسنة 1971 المؤرخ في 10 افريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وباقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 ديسمبر 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:1311
تاريخ النص:1987-12-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1515 - 1515

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.