احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 118 لسنة 1970 مؤرخ في 11 أفريل 1970 يتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى




[1]


نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 345 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أكتوبر 1967 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للرئاسة،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفبمر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وبإقتراح من الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تشتمل مصالح الوزارة الأولى على:

1- المصالح الملحقة بالكاتب العام للحكومة،

2- المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط،

3- المصالح الملحقة بمدير الديوان.

الباب الأول – الكتابة العامة للحكومة

الفصل 2 – تخضع الكتابة العامة للحكومة لسلطة كاتب عام للحكومة تقع تسميته بأمر.

الفصل 3 – الكاتب العام للحكومة مكلف:

1- بالتنظيم الإداري لأعمال الحكومة وبهذا العنوان فهو يعد جدول أعمال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ويحتفظ بالمحاضر المتعلقة بهذه الأعمال ويتتبع تطبيقها.

2- يربط الصلة بين الحكومة ومجلس الأمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

3- بدراسة وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

4- بمراقبة الإدارة من الناحية الإدارية والمالية وكذلك بدراسة الوسائل التي من شأنها تحسين سير المصالح العمومية.

5- بدراسة ومراقبة المسائل المتعلقة بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 4 – تلحق بالكتابة العامة للحكومة:

1- إدارة القانون والتشريع

2- إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية

3- إدارة الوظيفة العمومية[2]

4- التفقدية العامة للمصالح الإدارية

5- الإدارة الفرعية للخزينة العامة لمحفوظات الدولة.

الباب الثاني – المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط

الفصل 5 – تمارس المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتي تمثل وزارة التخطيط المشمولات التي ضبطها الأمر المشار إليه أعلاه عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970.

الباب الثالث – إدارة الديوان

الفصل 6 – تخضع إدارة ديوان الوزير الأول لسلطة مدير ديوان تقع تسميته بأمر.

الفصل 7 – يمارس مدير الديوان المهام التالية:

1- تتبع جميع المسائل المعروضة على مصالح الوزارة الأولى،

2- تقديم جميع الملفات والوثائق المعروضة على إمضاء أو تأشيرة الوزير الأول،

3- تنسيق نشاط المصالح الآتية:

‌أ. إدارة الشؤون السياسية،

‌ب. الإدارة العامة[3] للشعائر الدينية،

‌ج. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية.

الفصل 8 – يمكن لمدير الديوان أن يتلقى تفويضا لإمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح التابعة للوزارة الأولى باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

تونس في 11 أفريل 1970.

[3] تصبح إدارة الشعائر الدينية إدارة عامة بموجب الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:118
تاريخ النص:1970-04-11
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1970-04-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:386 - 387

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.