احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 133 لسنة 1971 مؤرخ في 10 أفريل 1971 يتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1969 المؤرخ في 28 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث إدارة ديوان الوزير الأول وضبط مهام مدير الديوان.

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 المتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة للتخطيط.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى .

وعلى الأمر عدد 560 لسنة 1970 المؤرخ في 6 نوفمبر 1970 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وباقتراح من الوزير الأول.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تشتمل مصالح الوزارة الأولى على:

1- المصالح الملحقة بالكاتب العام للحكومة.

2- المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط.

3- المصالح الملحقة بمدير الديوان.

الباب الأول – الكتابة العامة للحكومة

الفصل 2 – تخضع الكتابة العامة للحكومة لسلطة كاتب عام للحكومة تقع تسميته بأمر.

الفصل 3 – الكاتب العام للحكومة مكلف:

1- بالتنظيم الإداري لأعمال الحكومة وبهذا العنوان فهو يعد جدول أعمال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة ويحتفظ بالمحاضر المتعلقة بهذه الأعمال ويتتبع تطبيقها.

2- يربط الصلة بين الحكومة ومجلس الأمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

3- بدراسة وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

4- بمراقبة الإدارة من الناحية الإدارية والمالية وكذلك بدراسة الوسائل التي من شأنها تحسين سير المصالح العمومية.

5- بدراسة ومراقبة المسائل المتعلقة بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.

الفصل 4 – تلحق بالكتابة العامة للحكومة:

1- إدارة القانون والتشريع

2- إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية

3- إدارة الوظيفة العمومية

4- التفقدية العامة للمصالح الإدارية

5- الإدارة الفرعية للخزينة العامة لمحفوظات الدولة.

الباب الثاني – المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط

الفصل 5 – تمارس المصالح الخاضعة لسلطة الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتي تمثل وزارة التخطيط المشمولات التي ضبطها الأمر المشار إليه أعلاه عـ22ـدد لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970.

الباب الثالث – إدارة الديوان

الفصل 6 – تخضع إدارة ديوان الوزير الأول لسلطة مدير ديوان تقع تسميته بأمر.

الفصل 7 – يمارس مدير الديوان المهام التالية:

1- تتبع جميع المسائل المعروضة على مصالح الوزارة الأولى

2- تقديم جميع الملفات والوثائق المعروضة على إمضاء أو تأشيرة الوزير الأول

3- تنسيق نشاط المصالح الآتية:

‌أ) إدارة الشؤون السياسية

‌ب) إدارة الشعائر الدينية

‌ج) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية.

الفصل 8 – يمكن لمدير الديوان أن يتلقى تفويضا لإمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح التابعة للوزارة الأولى باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الباب الرابع – أحكام خاصة

الفصل 9 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 10 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:133
تاريخ النص:1971-04-10
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1971-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:419 - 420

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.