احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 1299 لسنة 1987 مؤرخ في 27 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 345 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 532 لسنة 1986 المؤرخ في 6 ماي 1986،

وباقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلحق إدارة الشعائر الدينية التابعة لوزارة الداخلية بالوزارة الأولى.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير الداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:1299
تاريخ النص:1987-11-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1479 - 1479

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.