احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 1263 لسنة 1992 مؤرخ في 7 جويلية 1992 يتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها.

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وخاصة الفصل 19 منه.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه الخاص بإحداث المركز الاستشفائي لقوات الأمن الداخلي.

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه.

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.

وعلى الأمر عدد 774 لسنة 1977 المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بالخطط الوظيفية للسلك الطبي للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية.

وعلى رأي وزراء المالية والتربية والعلوم والصحة العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدية وبالاستقلال المالي، ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

يخضع مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى لإشراف وزير الداخلية.

الفصل 2 – يتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسداء مختلف الخدمات العلاجية والوقائية، والقيام بالفحوص والتكميلية والتشخيصية مع إيواء المرضى أو دون إيوائهم.

كما يتولى معالجة الجرحى والمصابين، وإعادة تدريبهم على الحركة العضوية عند الاقتضاء.

الفصل 3 – يتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسداء الخدمات الطبية المبينة بالفصل الثاني من هذا المر، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، طبق أحكام الفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

ويتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى كذلك إسداء الخدمات الطبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي[1].

كما يمكن له إسداء خدماته بصفة استثنائية وفي حالات متأكدة وفي حدود ما تسمح به إمكانياته وطاقة استيعابه، لغير الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 – يمكن لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أن يساهم في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي وفي أعمال الطب الوقائي والتثقيف الصحي وذلك بواسطة الأقسام التي يعترف لها بالصبغة الاستشفائية الجامعية طبق أحكام الفصل 14 من هذا الأمر.

الفصل 5 – يمكن لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى قبول عطايا وهبات وذلك بترخيص مسبق من وزير الداخلية.

الفصل 6 – يقع ضبط النظام الداخلي لمستشفى قوات المن الداخلي بالمرسى بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

الباب الثاني – هياكل التسيير والتصرف

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 – يشتمل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على هياكل التسيير والتصرف التالية:

– المدير،

– اللجنة العلمية،

– الأقسام الاستشفائية،

– المصالح الإدارية.

القسم الأول – المدير

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 – يتم تعيين مدير المستشفى بأمر باقتراح من وزير الداخلية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية، طبقا للأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 – تتمثل مهمة ومشمولات مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى خاصة:

– السهر على حسن سير المستشفى بالتعاون مع رؤساء الأقسام.

– المحافظة على النظام والانضباط وحفظ الصحة وسلامة المؤسسة.

– إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة، وعرضها على مصادقة سلطة الإشراف.

– تنفيذ الميزانية باعتباره آمر المقابيض والمصاريف، وذلك طبق أحكام مجلة المحاسبة العمومية ووفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– إعداد كراس الشروط وإبرام الصفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– القيام بعمليات اقتناء وقبول وتوزيع المراد والحرص على إحصائها.

– تقديم التقرير السنوي وإعداد برنامج العمل لنشاط المستشفى وعرضها على سلطة الإشراف.

– السهر على إجراءات قبول وخروج المرضى.

الفصل 10 – يخضع الموظفون والأعوان الإداريون والعملة إلى سلطة المدير، الذي يعنى بكافة المسائل الإدارية الخاصة بهم، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وبعد موافقة سلطة الإشراف.

ويتولى مدير المؤسسة تعيين الموظفين والأعوان بمختلف الأصناف وتوزيعهم على الأقسام وتنظيم العمل وضبط جدول الاستمرار لكافة الموظفين والأعوان بالتعاون مع رؤساء الأقسام المعنية.

القسم الثاني – اللجنة العلمية

الفصل 11 – تتولى اللجنة العلمية مهمة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى وتسهر على حسن سير التربصات والتكوين الطبي والموازي للطبي والشبه الطبي.

تنظر اللجنة العلمية وتقترح الترشحات للحصول على المنح الدراسية ومنح التربص لفائدة مختلف أصناف موظفي المستشفى.

وتبدي اللجنة العلمية رأيها في المسائل الفنية المعروضة عليها من طرف وزير الداخلية أو مدير المستشفى.

الفصل 12 – تتركب اللجنة العلمية من :

– مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ، عضو،

– طبيبين ممثلين عن إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية، يعينهما وزير الداخلية،

– رؤساء الأقسام الطبية والموازية للطبية، أعضاء.

ويتولى رئاسة اللجنة العلمية طبيب يعينه وزير الداخلية من بين أعضاء اللجنة أو خارجها.

ويمكن للجنة العلمية دعوة ممثلين عن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حسب المواضيع المطروحة على اللجنة.

يتولى أعمال كتابة اللجنة العلمية مدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

الفصل 13 – تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بصفة استثنائية للبحث في المسائل التي تكتسي أهمية خاصة ولرأي اللجنة العلمية صبغة استشارية.

القسم الثالث – الأقسام

الفصل 14 – يقع ضبط قائمة أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

ويمكن إسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض الأقسام بقرار مشترك من وزراء الداخلية والتربية والعلوم والصحة العمومية.

الفصل 15 – تقع تسمية رؤساء الأقسام الطبيين والصيدليين وطب الأسنان حسب نفس الشروط المنطبقة على نظائرهم في الصحة العمومية وباقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 16 – رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى مسؤولون على حسن سير أقسامهم وعليهم الحرص على تنفيذ تعليماتهم والعمل بها من طرف الأطباء والأصناف الأخرى من الموظفين الراجعين لهم بالنظر.

وعلى كل إطار أو عون واجب إحاطة رؤساء الأقسام الراجعين إليهم بالنظر علما بكل ما يحدث أو يطرأ من الأمور الغير العادية المخلة بحسن سير العمل بالقسم وعليهم وعلى رؤساء الأقسام أن يبلغوا ذلك مدير المؤسسة.

يقدم رؤساء الأقسام في آخر السنة إلى مدير المؤسسة تقريرا حول نشاط أقسامهم.

وفي حالة الغياب يقترح رؤساء الأقسام على مدير المستشفى وتحت مسؤوليتهم من يتولى تعويضهم.

القسم الرابع – المصالح الإدارية

الفصل 16 مكرر (جديــد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 5 ماي 1995 ونقح بمقتضى الأمر عدد 2380 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 – تتكون المصالح الإدارية من :

1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية : وهي مكلفة، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بالقيام بكل ما يتعلق بالتصرف الإداري والمالي للمستشفى من حيث متابعة الشؤون الإدارية لموظفي وأعوان المستشفى وتكوينهم ورسكلتهم ومن حيث إعداد وتنفيذ الميزانية والقيام بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة باقتناء اللوازم الضرورية لسير مصالح وأقسام المستشفى، كما أنها مكلفة بالسهر على تركيز واستغلال الوسائل الإعلامية.

وتشتمل على:

– مصلحة الموارد البشرية،

– مصلحة التصرف المالي،

– مصلحة الإعلامية.

2- الإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة : وهي مكلفة بتأمين ومتابعة التزويد المنتظم لمختلف مصالح وأقسام المستشفى وبالتموين والإعاشة للمرضى المقيمين وبالتصرف في مخزونات المواد المستهلكة، كما تسهر على العناية بالمباني والتجهيزات والمعدات الطبية والإدارية وصيانتها والتعهد بالمحافظة على النظافة والسلامة وحفظ الصحة بمختلف فضاءات المستشفى.

وتشتمل على :

– مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات،

– مصلحة صيانة المباني والتجهيزات،

– مصلحة السلامة وحفظ الصحة.

يتم تعيين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح المذكورة بهذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 17 – وزير الدولة وزير الداخلية ووزراء المالية والتربية والعلوم والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جويلية 1992.


[1] الفصل 3 – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3289 لسنة 2014 مؤرخ في 2 سبتمبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:1263
تاريخ النص:1992-07-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:1992-07-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:893 - 894

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.