احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر عدد 1259 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينقح عنوان الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما يلي:

أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

الفصل 2 – ينقح عنوان الباب الثالث من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه كما يلي:

الباب الثالث – المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 7 و8 و9 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – تضبط أحكام هذا الأمر الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها في مجال:

  • ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار كراس شروط،
  • الشهادة الإدارية والتصريح على الشرف،
  • المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية.

الفصل 7 (جديد) – يخول لكل شخص يتقدم إلى إحدى المصالح الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بمطلب للحصول على خدمة إدارية، الحق في تسلم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الإدارية المعنية مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة.

يضبط شكل الوصل والتنصيصات الوجوبية المضمنة به بمقتضى قرار من الوزير المعني.

الفصل 8 (جديد) – يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرد كتابيا بالموافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية من اختصاصها.

غير أن المصالح العمومية المشار إليها أعلاه لا تكون ملزمة بالرد أكثر من مرة واحدة في صورة تكرر المطالب المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

وتضبط بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين القائمات المحينة للخدمات الإدارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الإدارية المعنية.

الفصل 9 (جديد) – يتعين على المصالح العمومية المشار إليها بالفصل السابع (جديد) من هذا الأمر الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

إذا لم تنص الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب.

وفي صورة عدم الرد في الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرتين الأولى أو الثانية من هذا الفصل.

وإذا لم تتول المصالح العمومية المعنية الرد على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تضبط بمقتضى أمر.

وفي الحالات الأخرى يعتبر سكوت المصالح المذكورة رفضا ضمنيا على المطلب الأصلي ما لم تنص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خلاف ذلك.

الفصل 4 – تعوّض عبارة “التشكيات المعنية بالأمر” الواردة بالفصل 10 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه بعبارة “المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية“.

وتعوّض عبارة “بشكاية معلومة المصدر” الواردة بالفصل 11 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمشار إليه أعلاه بعبارة “بمطلب يتعلق بتقديم خدمة إدارية“.

الفصل 5 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1259
تاريخ النص:2007-05-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2007-05-29

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.