احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 يتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وبالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه الفصل 7 (مكرر) والفصل 7 (ثالثا) والفصل 9 (مكرر) هذا نصها:

الفصل 7 (مكرر) – لا يجوز للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر أن تطلب من جديد من المتعامل معها وثيقة سبق تقديمها لها أو لأي مصلحة أخرى بنفس الوزارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية في إطار نفس الخدمة وذلك مع مراعاة مدة صلاحية الوثيقة المعنية بحسب النص الخاص الذي ينظمها ومدة استبقائها طبق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 (ثالثا) – لا يجوز للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر أن تطلب من المتعامل معها الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل بالنسبة إلى الوثائق التي تنشؤها إحدى هذه المصالح.

الفصل 9 (مكرر) – إذا تمثلت الخدمة المطلوبة في الحصول على وثيقة من إحدى المصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر وكانت الوثيقة ضرورية للحصول على خدمة تسديها مصلحة أخرى واكتسب طالبها الحق بالموافقة الضمنية، على المصالح المعنية تسليم الوثيقة المعنية فورا.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2010.

صنف النص:أمر
عدد النص:1882
تاريخ النص:2010-07-26
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2010-08-06

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.