احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 125 لسنة 1989 مؤرخ في 14 جانفي 1989 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1064 لسنة 1988 المؤرخ في 3 جوان 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الخارجية على العسك

صنف النص:أمر
عدد النص:125
تاريخ النص:1989-01-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1989-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:107 - 108

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.