احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 536 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أوت 1975 المتعلق بضبط قائمة الخطط الوظيفية لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 188لسنة 1988 في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من الخطط الوظيفية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه،

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،

الفصل 2 – يخضع أعوان السلك الديبلوماسي إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه وذلك فيما لم تخالفه أحكام هذا الأمر.


العنوان الأول – أحكام عامة


الباب الأول – واجبات عون السلك الديبلوماسي

الفصل 3 – يِؤدي العون الديبلوماسي عند انتدابه واطلاعه الكامل على أحكام النظام الأساسي الخاص بالسلك الديبلوماسي، اليمين بالعبارات التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أخدم وطني وأضطلع بالوظائف المناطة بعهدتي بشرف ووفاء وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أسير كما تقتضيه صفتي ممثلا أمينا ومخلصا لبلادي وأن أحافظ بكل عناية على أسرار مهنتي،

وينتظم حفل أداء اليمين أمام وزير الشؤون الخارجية أو من يمثله.

ويحرر في ذلك محضر جلسة.

الفصل 4 – يجب على عون السلك الديبلوماسي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفة وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن ينال من سمعة بلاده أو يخل بكرامة وظيفته.

وهو مطالب بالعمل على احترام هذا الواجب من قبل أي فرد من أفراد عائلته حامل لجواز سفر ديبلوماسي.

الفصل 5 – لا يمكن لعون السلك الديبلوماسي الادلاء بشهادته أو التقاضي لدى المحاكم في الخارج إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 6 – ان عون السلك الديبلوماسي المباشر لعمله بالخارج، مطالب باحترام قوانين الدولة المعتمد لديها وتراتيبها وبالامتناع عن كل تدخل في شؤونها الداخلية وكذلك عن الادلاء بكل تصريح يمكن أن يسيء إلى علاقات البلاد التونسية بهذه الدولة.

وعند دعوته إلى تونس فإنه يتعن عليه تسديد كل الديون التي قد تكون تخلدت بذمته في الخارج.

وكل اخلال بالواجبات المنصوص عليها بهذا الفصل يشكل خطأ جسيما يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

ويخضع أيضا للواجبات المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان السلك الديبلوماسي الموضوعون في حالة إلحاق والمباشرون لوظائفهم بالخارج.

الفصل 7 – لا يمكن لرئيس البعثة أن ينتقل خارج دائرته إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية.

ولا يمكن لعون السلك الديبلوماسي المباشر لعمله بالخارج لأن ينتقل بالبلاد المعتمد لديها أو خارج دائرته وذلك بعد أن يعلم رئيس البعثة بمكان ومدة تنقله.

وفي كل الحالات لا يمكن لعزن السلك الديبلوماسي أن يرجع إلى البلاد التونسية إلا بعد ترخيص من وزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 8 – يجب على عون السلك الديبلوماسي الذي يؤمر بالرجوع إلى الإدارة المركزية أن يلتحق بالبلاد التونسية وأن يضع نفسه على ذمة وزارة الشؤون الخارجية في الأجل الممنوح له.

الفصل 9 – لا يمكن لعون السلك الديبلوماسي أن يبرم عقد الزواج بدون ترخيص مسبق من وزير الشؤون الخارجية.

ويجب أن يقدم طلب الترخيص في الزواج فيما عدا الحالات الاستثنائية، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المعين لإبرام عقد الزواج.

ولا يمكن لعون السلك الديبلوماسي أن يعقد الزواج على شخص ذي جنسية أجنبية.

الفصل 10 – ان عون السلك الديبلوماسي الذي لا يحترم احكام الفصل التاسع من هذا الأمر يعتبر مستقيلا وجوبا.

الفصل 11 – يجب على عون السلك الديبلوماسي الذي يمارس قرينه نشاطا حاصا بمقابل وبعنوان مهني بالبلاد التونسية ان يقدم تصريحا كتابيا للإدارة التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بصيانة مصلحة العمل.

الفصل 12 – ان النشاط الخاص وبمقابل محجر على قرين السلك الديبلوماسي المباشر لعمله بالخارج، ولا يمكن أن يمارس أي نشاط آخر بمقابل إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية.

وان عون السلك الديبلوماسي ملزم بحمل قرينه على اخترام هذه الأحكام.

الباب الثاني – تعيين عون السلك الديبلوماسي بالخارج

الفصل 13 – ان عون السلك الديبلوماسي ملزم بالعمل بكل البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية في الخارج.

الفصل 14 – باستثناء رؤساء البعثات يقع تعيين عون السلك الديبلوماسي بالخارج بعد أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في البلاد التونسية بمصالح الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو بمؤسسات عمومية وبعد استنفاذ حقوقه في عطلة الاستراحة.

الفصل 15 – باستثناء رئيس البعثة لا يمكن أن تتجاوز مدة تعيين السلك الديبلوماسي بالخارج ست سنوات بما في ذلك حقوقه في عطلة الاستراحة.

الباب الثالث – عطل أعوان السلك الديبلوماسي بالخارج

الفصل 16 – لرئيس البعثة الحق في عطلة استراحة مدتها خمسة واربعون يوما (45) عن كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية.

الفصل 17 – لعون السلك الديبلوماسي المباشر لعمله بالخارج الحق في عطلة استراحة مدتها ثلاثون (30) يوما عن كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية

الفصل 18 – يتمتع رئيس البعثة وأعوان السلك الديبلوماسي المعينون ببلاد يكون فيها المناخ وظروف العمل والعيش صعبة، بعطلة استراحة تتراوح مدتها بين خمسة وأربعون يوما (45) وستين (60) يوما عن كل سنة يقضونها في الخدمة الفعلية.

وتضبط قائمة هذه البلدان بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

الباب الرابع – المجلس المركزي

الفصل 19 – يحدث مجلس مركزي بوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 20 – ينظر المجلس المركزي حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر، خاصة في المسائل التي تتعلق بالترسيم واسناد الأعداد والترقية والاحالة الوجوبية على عدم المباشرة وتأديب أعوان السلك الديبلوماسي.

ويقدم المجلس المركزي اقتراحات وتوصيات إلى وزير الشؤون الخارجية التي يكون قرارها نهائيا.

وعنما ينظر المجلس المركزي في المسائل المتعلقة بالترسيم واسناد الأعداد والترقية والاحالة على عدم المباشرة الوجوبية والتأديب يضم إليه ممثل منتخب من طرف الأعوان الذين لهم نفس رتبة العون المعني بالأمر.

الفصل 21 – تضبط تركيبة سير المجلس المركزي وانتخاب ممثلي الأعوان بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

العنوان الثاني – تنظيم الحياة المهنية

الفصل 22 – ينتمي أعضاء السلك الديبلوماسي، طيلة حياتهم المهنية، إلى رتب ويشغلون خططا منصوصا عليها بقانون الإطارات لوزارة الشؤون الخارجية، ويمكن أن يقع تكليفهم بوظائف مطابقة لرتبهم وذلك بالإدارة المركزية أو البعثات الديبلوماسية أو الدائمة أو القنصلية بالخارج.

الباب الأول – رتب أعوان السلك الديبلوماسي

الفصل 23 – يشمل السلك الديبلوماسي على الرتب التالية:

  1. وزير مفوض خارج الرتبة
  2. وزير مفوض
  3. مستشار الشؤون الخارجية
  4. كاتب الشؤون الخارجية

الفصل 24 – توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر حسب الأصناف والاصناف الفرعية المبينة بالجدول التالي:

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

وزير مفوض خارج الرتبة

أ

أ1

وزير مفوض

أ

أ1

مستشار الشؤون الخارجية

أ

أ1

كاتب الشؤون الخارجية

أ

أ2

الفصل 24 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 تشمل كل رتبة من رتب السلك الديبلوماسي على خمس وعشرين درجة غير أنه بالنسبة للرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي:

– وزير مكلف خارج الرتبة: ستة عشر درجة (16) درجة

– وزير مفوض: عشرون درجة

يضبط التطابق بين الدرجات ومستويات التأجير بمقتضى أمر.

الفصل 24 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999- تقدر المدة الواجب قضاءها للارتقاء للدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتبتي وزير مفوض خارج الرتبة ووزير مفوض ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 24 (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 – يضبط بقرار من وزير الشؤون الخارجية عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة إلى حدود الخطط المراد تسديد شغورها.

الفصل 25 – يمكن لأعوان السلك الديبلوماسي المعينين بالإدارة المركزية أن يعملوا نصف الوقت طبقا للتراتيب المعمول بها في هذا الخصوص.

الباب الثاني – الوزراء المفوضون خارج الرتبة

الفصل 26 – الوزراء المكلفون خارج الرتبة مكلفون بالوظائف الديبلوماسية وكذلك الوظائف المتعلقة بالتأطير والتصور والتنسيق.

الفصل 27 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 – يسمى الوزراء المفوض خارج الرتبة عن طريق الترقية بين الوزراء المفوضين المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الخارجية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

‌أ. ‌إثر متابعة مرحلة تكوين تنظمها الإدارة والنجاح فيها لفائدة الوزراء المفوضين الذين لهم، بتاريخ فتح مرحلة التكوين، ينتان أقدمية في رتبهم على الأقل.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للوزراء المفوضين المتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

‌ج. بالاختيار من بين الوزراء المفوضين الذين لهم أقدمية ثماني سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين فحسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 28ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الباب الثالث – الوزراء المفوضون

الفصل 29 – الوزراء المفوضون مكلفون بالوظائف الديبلوماسية وبالوظائف المتعلقة بالأطير والتصور والتنسيق.

ويمكن أن يفع تعيينهم، علاوة على ذلك بوحدة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بأي مهمة تفقد تابعة لوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 30(جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يسمى الوزراء المفوضون عن طريق الترقية من بين مستشاري الشؤون الخارجية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الخارجية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الاسباب التالية:

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين تنظمها الإدارة والنجاح فيعا لفائدة مستشاري الشؤون الخارجية الذين لهم، بتاريخ فتح مرحلة التكوين، سنتان أقدمية في رتبهم على الأقل

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

تضبط كيفية تنظيم الناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

ج. بالاختبار من بين مستشاري الشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية ثماني سنوات على الاقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 31ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 32 – ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الباب الرابع – مستشارو الشؤون الخارجية

الفصل 33 – مستشارو الشؤون الخارجية مكلفون بالوظائف الديبلوماسية والقنصلية وكذلك بأعمال التأطير والبحوث والمراقبة التابعة لمشمولات وزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 34 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 – ينتدب مستشارو الشؤون الخارجية:

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين التلاميذ الذين أنهو بنجاح المرحلة العليا بالمدرسة القومية للإدارة عن طريق مناظرة حسب شهادات من بين المترشحين المتحصلين على:

̶ شهادة في الدراسات المعمقة أو شهادة معادلة لها

̶ أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالشهادات بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

  1. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة الشؤون الخارجية المرسمين برتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة بتاريخ ختم سجل الترشحات[1].
  2. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 %) من بين كتبة الشؤون الخارجية الذين لهم عشرة سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 35 – تقع تسمية مستشاري الشؤون الخارجية بقرار من وزير الشؤون الخارجية. وهم مطالبون بقضاء تربص لمدة عامين يتم في نهايته اما ترسيمهم أو لرفتهم إذا كانوا لا ينتمون إلى الإدارة أو إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

وفي حالة ما إذا لم يفع البت في وضعيتهم في أجل أربع (4) سنوات من تاريخ تسميتهم فإنهم يعتبرون مترسمين وجوبا.


الفصل 36 -ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 37 – ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الباب الخامس – كتبة الشؤون الخارجية

الفصل 38 – كتبة الشؤون الخارجية مكلفون تحت سلطة رئيسهم المباشر بوظائف دبلوماسية وقنصلية.

ويمكن تعيينهم بمركز دبلوماسي أو بعثة دائمة أو بمركز قنصلي أو بمصلحة دراسات وبحوث أو تفقد.

كما يمكن تكليفهم، علاوة على ذلك بأي مهمة تنفيذ أو مراقبة تابعة لمشمولات وزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – ينتدب كتبة الشؤون الخارجية عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:

– شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها،

– أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وطبيعة الشهادات العلمية التي تخوّل المشاركة فيها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 40 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 – يتعين على كتبة الشؤون الخارجية أن يتابعوا مرحلة تكوين بالمعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات وتربصات تطبيقية بوزارة الشؤون الخارجية أو البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية وعند الاقتضاء بإدارات أخرى أو بمؤسسات وطنية ودولية.

تدوم مرحلة التكوين والتربصات التطبيقية سنتين.

يتم ارتقاء المتربصين من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالاعتماد على تقييم النتائج التي تحصل عليها كل متربص من قبل لجنة تحدث للغر ض وتضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

يقع إعفاء كتبة الشؤون الخارجية المتربصين الذين تحصلوا على نتائج غير مرضية.

وبانتهاء السنة الثانية يقع ترسيم المتربصين في رتبتهم أو إعفائهم.

وفي صورة لم يقع اليت في وضعية متربص في أجل أربع سنوات من تاريخ تسميته بهذه الصفة، يعتبر مرسما وجوبا في رتبة كاتب الشؤون الخارجية.

يضبط برنامج التكوين والتربصات بقرار من وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 41 – تقع تسمية كتبة الشؤون الخارجية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.


الفصل 42 – ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 43 – ألغي بمقتضى أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.

الباب السادس – الادماج في السلك الديبلوماسي

الفصل 44 – يمكن للأعوان العموميين المترسمين في رتبهم والمباشرين بوزارة الشؤون الخارجية أن يقع ادماجهم بطلب منهم وبعد موافقة وزير الشؤون الخارجية في رتب السلك الديبلوماسي المعادلة لرتبهم. ويتم هذا الادماج في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة بقانون إطارات الرتبة المعنية.

ويتم ترتيب هؤلاء الأعوان عندئذ بنفس الدرجة ان وجدت أو بالدرجة العليا الموالية مباشرة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في حالتهم القديمة إذا كان الامتياز المنجر عن ادماجهم يعادل او يقل عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن رتبهم القديمة.

الفص 45 – يتقرر إدماج الاعوان العموميين في السلك الديبلوماسي بمقتضى أمر بالنسبة لرتبتي وزير مفوض وبقرار من وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لرتبتي مستشار الشؤون الخارجية وكاتب الشؤون الخارجية.

العنوان الثالث – الخطط الوظيفية

الفصل 46 – تنطبق الأحكام المنظمة للخطط الوظيفية بالإدارة المركزية على الخطط الوظيفية المسندة لأعوان السلك الدبلوماسي ما عدا ما يخالف منها الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر.

الباب الأول – الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية

الفصل 47 – ضبطت الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية كما يلي:

– كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية

– مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية

– مدير عام مكلف بالتفقد بوزارة الشؤون الخارجية

– مدير بوزارة الشؤون الخارجية

– مدير متفقد بوزارة الشؤون الخارجية

– مدير مساعد بوزارة الشؤون الخارجية

– مدير مساعد متفقد مساعد بوزارة الشؤون الخارجية.

وتعوض خطة كاهية مدير إدارة مركزية بخطة مدير مساعد بوزارة الشؤون الخارجية.

– رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية

وتعوض خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بخطة رئيس قسم.

الفصل 48 – يجب أن تتوفر في المترشحين للخطط الوظيفية في الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:

الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

الشروط الدنيا

– كاتب عام وزارة

– أو مدير عام

– أو مدير عام مكلف بالتفقد

يجب أن تتوفر في المترشح الشرطان التاليان:

الشرط الأول: أن يكون متحصلا على:

– رتبة وزير مفوض خارج الرتبة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

– أو رتبة وزير مفوض وباشر وظائف مدير أو مدير متفقد خلال مدة أدناها ثلاث )3) سنوات.

الشرط الثاني: أن يكون المترشح محرزا على إجازة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة للتسمية برتبة من الصنفين الفرعيين أ1 أو أ2

وفي صورة عدم توفر هذا الضرط فإن الأقدمية الدنيا في الرتبة أو الوظيفة المشار إليهما أعلاه تحدد بخمس (5) سنوات كما يجب ألا يكون سن المترشح أقل من خمس وأربعين (45) سنة.

– مدير

– أو مدير متفقد

يجب أن تتوفر في المترشح الشرطان التاليان:

الشرط الأول: أن يكون المترشح متحصلا على رتبة وزير مفوض أو رتبة معادلة لها منذ أربع (4) سنوات على الأقل.

أو باشر وظائف مدير مساعد أو مدير مساعد متفقد خلال مدة أدناها أربع (4) سنوات.

الشرط الثاني: أن يكون المترشح محرزا على إجازة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة للتسمية برتبة من الصنفين الفرعيين “أ1 ” و “أ2”

وفي صورة عدم توفر هذا الضرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في الرتبة أو الوظيفة المشار إليهما أعلاه تحدد بست (6) سنوات كنا يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من اثنتي وأربعين (42) سنة.

– مدير مساعد

– أو مدير مساعد متفقد مساعد

يجب أن تتوفر في المترشح الشرطان التاليان:

الشرط الأول: أن يكون المترشح متحصلا على رتبة وزير مفوض أو برتبة معادلة لها أو على رتبة مستشار الشؤون الخارجية أو رتبة معادلة لها منذ خمس(5) سنوات.

الشرط الثاني: أن يكون المترشح محرزا على إجازة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة للتسمية برتبة من الصنفين الفرعيين “أ1″ و”أ2”

وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في الرتبة أو الخطة المشار إليهما أعلاه تحدد بسبع (7) سنوات كما يجب ألا يكون سن المترشح أقل من أربعين (40) سنة).

– رئيس قسم

يجب أن تتوفر في المترشح الشرطان التاليان:

الشرط الأول: أن يكون المترشح متحصلا على:

– رتبة مستشار للشؤون الخارجية أو رتبة معادلة لها

– أو رتبة كاتب للشؤون الخارجية أو رتبة معادلة لها، وذلك منذ خمس (5) سنوات على الأقل

الشرط الثاني: أن يكون المترشح محرزا على الأقل على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.

أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الإدارة برتبة من صنفين “أ” و”أ2″ تحدد بسبع (7) سنوات، كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من خمسين وثلاثين (35) سنة.

الباب الثاني – الخطط الوظيفية بالبعثات في الخارج

الفصل 49 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1490 لسنة 1992 المؤرخ في 17 أوت 1992 – تضبط الخطط الوظيفية بالبعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج على النحو التالي:

– مندوب دائم أو ممثل

– قائم بالأعمال رئيس بعثة

– رئيس بعثة ديبلوماسية أو دائمة مساعد

– قنصل عام

– قنصل

تقع تسمية السفراء والمندوبين الدائمين أو الممثلين والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الديبلوماسية أو الدائمة المساعدين والقناصل بأمر.

وتضبط قائمة المراكز الديبلوماسية التي يمكن أن تشتمل على خطة رئيس بعثة ديبلوماسية أو دائمة مساعد بقرار من الوزير الأول.

الفصل 50 – تمنح خطة سفير رئيس بعثة دبلوماسية لمن يكلف بها رتبة ” سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية”

الفصل 51 – يعتمد السفراء لدى رؤساء دول أجنبية من قبل رئيس الجمهورية.

ويستلموا أوراق اعتماد.

الفصل 52 – يقع اختيار السفير من بين أعوان السلك الدبلوماسي الذين لا تقل رتبهم عن رتبة وزير مقوض أو رتبة معادلة لها.

إلا أنه يمكن تعيينه من غير أعوان وزارة الشؤون الخارجية.

وفي هذه الصورة يكون للعون إما في حالة نقلة مؤقتو أز إلحاق أو يقع انتدابه بمقتضى عقد لمدة مهمته لدى وزارة الشؤون الخارجية.

ويخضع عندئذ لنفس واجبات أعوان السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخارج، كما يتمتع بنفس الأجر.

وعند انتهاء مهمته يرجع العون الذي وقعت نقلته بصفة مؤقتة أو تم إلحاقه وذلك إلى إدارته الأصلية بمقتضى قرار من الوزير الأول يقضي بنقلته وجوبا أو بإنهاء الحاقه.

الفصل 53 – تمنح خطة مندوب دائم أو ممثل رئيس بعثة لدى المنضمات والمؤسسات الدولية لمن يكلف بها “رتبة سفير”.

ويتسلم أوراق تقديم.

الفصل 54 – تمنح خطة قائم بأعمال رئيس بعثة ديبلوماسية، لمن يكلف بها رتبة “قائم بالأعمال”.

ويتسلم أوراق تقديم.

الفصل 55 – تقع تسمية المندوب الدائم أو الممثل والقائم بالأعمال حسب نفس الشروط المتعلقة بتسمية السفير والمنصوص عليها بالفصل 52 من هذا الأمر.

الفصل 55 (مكرر) – اضيف بمقتضى الأمر عدد 1490 لسنة 1992 المؤرخ في 17 أوت 1992 – يتم اختيار رئيس البعثة الديبلوماسية أو الدائمة المساعد بامتيازات قنصل عام.

الفصل 56 – تمنح خطة قنصل عام أو قنصل لمن يكلف رتبة قنصل عان أو قنصل الجمهورية التونسية”

ويتسلم براءة قنصلية.

الفصل 57 – يقع اختيار القنصل من بين أعوان وزارة الشؤون الخارجية الذين لهم على الأقل رتبة مستشار الشؤون الخارجية أو رتبة معادلة لها.

ويقع اختيار القنصل من بين أعوان وزارة الشؤون الخارجية الذين لهم على الأقل رتبة كاتب للشؤون الخارجية أو رتبة معادلة لها والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة.

إلا أنه يمكن تعيين القنصل العام من غير أعوان وزارة الشؤون الخارجة. وفي هذه الصورة يكون العون إما في حالة نقلة مؤقتة أو إلحاق أو يقع انتدابه بمقتضى عقد لمدة مهمته لدى وزارة الشؤون الخارجية ويخضع عندئذ لنفس واجبات أعوان السلك الديبلوماسي المعتمدين بالخارج، كما يتميع بنفس الأجر وعند انتهاء مهمته يرجع العون الذي وقعت نقلته بصفة مؤقتة أو تم إلحاقه وذلك إلى إدارته الأصلية بمقتضى قرار من الوزير الأول يقضي بنقلته وجوبا أو بإنهاء إلحاقه.

الفصل 58 – في حالة غياب رئيس البعثة للقيام بمهمة أو لقضاء عطلة أو لحصول مانع مؤقت بسبب مرض، تسند النيابة لعون السلك الدبلوماسي الأعلى رتبة.

وعند تساوي الرتب تؤول النيابة للعون الأقدم في الرتبة.

ويمكن لوزير الشؤون الخارجية عند الاقتضاء أن يكلف عونا من الإدارة المركزية للقيام بنيابة رئيس البعثة.


الباب الثالث – وضعية أعوان السلك الدبلوماسي عند رجوعهم إلى الإدارة المركزية بعد مباشرتهم لمهامهم بالخارج

الفصل 59 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 110لسنة 2005 المؤرخ في 25 جانفي 2005 يتمتع أعوان وزارة الشؤون الخارجية الذين شغلوا خططا وظيفية بالإدارة المركزية قبل تسميتهم صلب بعثات بالخارج عند رجوعهم إلى الإدارة المركزية بامتيازات الخطط الوظيفية التي كانوا يشغلونها على أن تتمّ تسميتهم في خطط وظيفية أخرى تتماشى ومؤهلاتهم عند حدوث الشغورات اللازمة.

وفي كل الحالات فإنه يمكن أن يحرموا من هذه الامتيازات وفقا لأحكام الفصلين 5 و6 من الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمّ احتساب المدة المقضاة صلب البعثات بالخارج في الأقدمية اللازمة للتسمية في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

الفصل 60 – إن الأعوان الذين باشروا وظائف رئيس بعثة دبلوماسية أو دائمة أو قنصل عام والذين لم يقع تسميتهم في خطة وظيفية يمكن تسميتهم مكلفين بمأمورية لمدة أقصاها سنة واحدة. ولا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بمأمورية الذين تمت تسميتهم بهذا العنوان الخمسة (5).

الفصل 61 – يضبط الترتيب التفاضلي وكذلك التدرج القياسي المنطبقان على مختلف رتب أعوان السلك الدبلوماسي بأمر.


العنوان الرابع – أحكام انتقالية

الفصل 62 – بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 1994 يقع تسمية الوزراء المفوضين بأمر:

  1. في حدود 90% من الخطط الشاغرة عن طريق التسمية بالاختيار من بين مستشاري الشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية تقدر بخمس سنوات (5) على الأقل في هذه الرتبة من تاريخ نشر عذا الأمر والمرسمين بقائمة كفاءة.
  2. في حدود 10% من الخطط الشاغرة عن طريق التسمية بالاختيار من بين الموظفين الذين لا ينتمون إلى الإطار الدبلوماسي ولهو رتبة معادلة لرتبة مستشار الشؤون الخارجية وأثبتوا أقدمية بخمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة من تاريخ نشر هذا الأمر والمرسمين بقائمة كفاءة.


العنوان الخامس – أحكام ختامية

الفصل 63 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 كما تم تنقيحه أو اتمامه باستثناء الأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 1064 لسنة 1988 المؤرخ في 3 جوان 1988 والمتعلقة بتعويض نفقات التعليم.

الفصل 64 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جويلية 1991.


[1] الفصل 34 – مطة 2 (جديدة) – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:1077
تاريخ النص:1991-07-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1991-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1172 - 1177

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.