احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021.

يمكن التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

الفصل 2 – ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.

الفصل 3 – يكلف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 29 جويلية 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:80
تاريخ النص:2021-07-29
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-29

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.