احدث القوانين

>

IV. ديوان المســاكن العسكريـــــة

أمر حكومي عدد 756 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان المساكن العسكرية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان المساكن العسكرية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2046 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان المساكن العسكرية،

وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان المساكن العسكرية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016،

وعلى الأمر عدد 2956 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان المساكن العسكرية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – يرأس وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • مدير عام ديوان المساكن العسكرية،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
  • ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات المعنية.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:756
تاريخ النص:2019-08-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-22

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.