إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة العنوان الخامس منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصنــــــاعية والتجارية والشركــــــات التي تملك الدولة كــــــامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة الفصول الثاني والثالث والسابع منه،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه
الباب الأول – التنظيم الإداري
القسم الأول ـ المدير العام
الفصل الأول – يسيّر ديوان المساكن العسكرية مدير عام تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل.
ويكلف المدير العام بالخصوص بـ :
الفصل 2 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان ويتولى انتدابهم وتسميتهم وكذلك فصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان وللتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني – مجلس المؤسسة
الفصل 3 – يتولى مجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية النظر في المسائل التالية وإبداء الرأي فيها :
الفصل 4 (جديد) – نفح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 – يرأس وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 5 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الدفاع الوطني.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويكلف المدير العام إطارا من الديوان يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض، وتمضى هذه المحاضر من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس، وتعد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
الفصل 6 – يمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الباب الثاني – التنظيم المالي
الفصل 7 – يضبط المدير العام للديوان الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الدفاع الوطني والمدير العام للديوان.
الفصل 8 – تتكون ميزانية التصرف من:
الفصل 9 – تضم ميزانية التجهيز مصاريف الاستثمار وتضبط العمليات المتعلقة بهذه المصاريف وكذلك برنامج التمويل المقابل لها.
وتتكون هذه الميزانية من:
الفصل 10 – تمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء التقرير المعد للغرض من طرف مراجع الحسابات.
الباب الثالث – إشراف الدولة
الفصل 11 – يتمثل إشراف وزارة الدفاع الوطني على ديوان المساكن العسكرية في ممارسة الصلاحيات التالية :
وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الديوان.
الفصل 12 – تتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل :
الفصل 13 – يمد ديوان المساكن العسكرية وزارة الدفاع الوطني ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية :
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها.
الفصل 14 – يمد الديوان وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 13 المذكور أعلاه :
الفصل 15 – يعين لدى ديوان المساكن العسكرية مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع – أحكام مختلفة
الفصل 16 – تلغى الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة منها تلك الواردة بالفصول من 4 إلى 23 من القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.