بمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-578 du 25 août 2020.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Chaouki Tabib en tant que président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption à compter du 24 août 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.