بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.
يسمى السيد عماد بوخريص، قاضي رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
Par décret gouvernemental n° 2020-577 du 25 août 2020.
Monsieur Imed Boukhris, magistrat de troisième grade, est nommé président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption à compter du 24 août 2020.
L'intéressé bénéficie dans cette position des indemnités et avantages d'un ministre.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.