احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.

يسمى السيد عماد بوخريص، قاضي رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.

يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:577
تاريخ النص:2020-08-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.