احدث القوانين

>

1. رئــاسة الجمهورية

أمر حكومي عدد 115 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 670 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 مارس 2001 المتعلّق بإحداث مرحلة تكوين أعوان بالمدرسة الوطنيّة للإدارة للعمل بالإدارات العموميّة في رتبة متصرّف بالسّلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 مارس 2001 المتعلّق بإحداث مرحلة تكوين أعوان بالمدرسة الوطنيّة للإدارة للعمل بالإدارات العموميّة في رتبة ملحق إدارة بالسّلك الإداري المشترك للإدارات العموميّة أو رتبة معادلة لها،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ2،

وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ 16 أوت 2016 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدّولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول ـ يشتمل السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية على الرتب التالية:

  • متصرّف عام من الصنف الأعلى،
  • متصرّف عام،
  • متصرّف رئيس،
  • متصرّف مستشار،
  • متصرّف،
  • متصرف مساعد،
  • كاتب تصرف،
  • مستكتب إدارة،
  • عون إستقبال.

الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين إلى إحدى الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

متصرّف عام من الصنف الأعلى

أ

أ1

متصرّف عام

أ

أ1

متصرف رئيس

أ

أ1

متصرّف مستشار

أ

أ1

متصرّف

أ

أ2

متصرف مساعد

أ

أ3

كاتب تصرف ب

ب

مستكتب إدارة ج

ج

عون استقبال د

د

الفصل 4 ـ يوزّع الأعوان المنتمون للسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه.

وتشتمل كلّ رتبة من رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.

إلاّ أنّه بالنّسبة إلى رتب متصرّف عام من الصنف الأعلى ومتصرّف عام ومتصرّف رئيس حدّد عدد الدّرجات على النّحو التّالي:

  • متصرّف عام من الصنف الأعلى: ست عشرة (16) درجة
  • متصرّف عام: عشرون (20) درجة،
  • متصرّف رئيس: ثلاث وعشرون (23) درجة.

وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومستويات التأجير المحدد بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة المواليّة بسنة واحدة بالنّسبة للدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.

غير أنّه، بالنّسبة إلى رتب متصرّف عام من الصنف الأعلى ومتصرّف عام ومتصرّف رئيس ضبطت مدّة التّدرّج بسنتين.

الفصل 6 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المعني أو رئيس الجماعة المحلية.

الفصل 7 ـ يخضع أعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لتربّص غايته:

  • إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التّقنيّات المهنيّة الخاصّة بهم،
  • استكمال تكوينهم ودعم مؤّهلاتهم المهنيّة.

يؤطّر العون خلال مدّة التّربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظّف يعينه رئيس الإدارة للغرض، يشترط فيه أن يكون منتميّا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص.

يتعيّن على الموظّف المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التّأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه وعند تعذّر مواصلة الموظّف المؤطّر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التّربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشّروط، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الذّي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتّى نهاية التّربّص.

ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربّص وتقرير عند نهاية فترة التّربّص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التّربّص يضمّنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التّربّص.

تبدي اللّجنة الإداريّة المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص على ضوء تقرير التّربّص النّهائي مذيّلا بملاحظات الرّئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التّربّص المعدّ من قبل العون، ويبتّ رئيس الإدارة في التّرسيم.

يدوم التّربّص:

  • سنة واحدة:
  • بالنّسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
  • بالنّسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصفة أو بنفس الخطّة،
  • سنتين:
  • بالنسبة للموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
  • بالنّسبة للموظفين الذّين تمّت ترقيّتهم إلى الرّتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
  • بالنّسبة للأعوان الذّين تمّت ترقيّتهم عن طريق الاختيار.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

إذا لم يتمّ البت في ترسيم العون المتربّص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنّ الموظف يعتبر مترسّما وجوبا.

لا يخضع الموظف لمدة تربص عند التّرقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.

الفصل 8 ـ يتم تنفيل خريجي مراحل التكوين الأساسي بمدارس التكوين المصادق عليها من قبل الإدارة بأقدمية في الرتبة مساوية لمدة التكوين التي تابعوها وتحتسب ضمن الأقدمية في الرتبة اللازمة للترقية من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة على أن لا تتجاوز تلك المدّة السنتين (2)، وفي كلّ الحالات لا يتم التنفيل إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون العمومي.

الفصل 9 ـ يواصل الموظفون المنتمون لإحدى رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المكلفون بخطة وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كانوا يشغلونها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية الأدنى مباشرة من تلك التي كانوا يشغلونها باستثناء خطّة رئيس المصلحة التي يواصلون الانتفاع بالمنح والامتيازات المرتبطة بتلك الخطّة.

العنوان الثّاني – المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 10 ـ يكلّف المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام أو الرقابة.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التّسميّة

الفصل 11 ـ يسمّى المتصرّفون العامّون من الصنف الأعلى عن طريق التّرقيّة من بين المتصرّفين العامّين بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين العامين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتحصلين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين العامين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار من بين المتصرّفين العامّين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثّالث – المتصرّفون العامّون

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 12 ـ يكلّف المتصرّفون العامون بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام أو الرقابة.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التسمية

الفصل 13 ـ يسمّى المتصرّفون العامّون عن طريق التّرقيّة من بين المتصرّفين الرؤساء بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين الرؤساء الذين تتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار من بين المتصرّفين الرؤساء الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرّابع – المتصرّفون الرّؤساء

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 14 ـ يكلف المتصرفون الرؤساء بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التّسمية

الفصل 15 ـ يسمّى المتصرّفون الرّؤساء من بين المتصرّفين المستشارين المترسّمين في رتبهم بمقتضى قرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو من رئيس الجماعة المحلية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك، حسب الأساليب التّاليّة:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المستشارين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار من بين المتصرّفين المستشارين الذين لهم أقدميّة ثمانية (8) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس – المتصرّفون المستشارون

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 16 ـ يكلّف المتصرفون المستشارون بالقيام بأعمال التصرف الإداري والمالي والتأطير والتصور والتنسيق بالمصالح التابعة للدولة وكذلك بمهمة الدراسات والبحوث وبأعمال الرقابة والتفقد داخل هذه المصالح.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التّسمية

الفصل 17 ـ يسمى المتصرفون المستشارون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التّاليّة:

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 18 ـ ينتدب المتصرّفون المستشارون من بين المترشّحين الخارجيين:

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة وشهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

القسم الثّاني – التّرقية

الفصل 19 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار إلى المترشحين الداخليين:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين المتصرّفين المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السّادس – المتصرّفون

الأوّل – المشمولات

الفصل 20 ـ يكلّف المتصرفون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بإعداد مشاريع القوانين والأوامر الحكومية والتراتيب والقرارات وضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها وتأمين التصرف الإداري أو المالي بإحدى الإدارات أو المصالح وإعداد الملفات المعروضة للدرس من قبل رؤسائهم المباشرين والمساهمة في القيام بالدّراسات والبحوث.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التّسمية

الفصل 21 ـ يسمى المتصرفون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 22 ـ ينتدب المتصرفون من بين المترشحين الخارجيين:

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

القسم الثّاني – التّرقية

الفصل 23 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف إلى المترشحين الداخليين:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المساعدين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها،
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المساعدين المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع المتصرفين المساعدين المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين المتصرفين المساعدين المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السّابع – المتصرفون المساعدون

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 24 ـ يساعد المتصرفين المساعدين المتصرفين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم أو في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا الكتابة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يتصل بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثّاني – التّسمية

الفصل 25 ـ يسمى المتصرفون المساعدون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 26 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون من بين المترشّحين الخارجيين:

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو على شهادة معادلة لها أو المحرزين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعون سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.

القسم الثّاني – التّرقيّة

الفصل 27 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد إلى المترشحين الداخليين:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة التصرف المترسمين برتبهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة التصرف المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة او رئيس الجماعة المحلية.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع كتبة التصرف المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين كتبة التصرف المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثّامن – كتبة التصرف

الباب الأوّل – المشمولات

الفصل 28 ـ يساعد كتبة التصرف المتصرفين المساعدين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمعالجة الآلية للنصوص وترتيب المراسلات الإدارية والمكتبية وإعداد مراسلات ونماذج عادية والإجابة عن المكالمات الهاتفية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثّاني – التّسمية

الفصل 29 ـ يسمى كتبة التصرف ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.

القسم الأوّل – الانتداب

الفصل 30 – ينتدب كتبة التصرف من بين المترشّحين الخارجيين:

أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.

القسم الثّاني – التّرقيّة

الفصل 31 ـ تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف إلى المترشحين الداخليين:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مستكتبي الإدارة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستكتبي الإدارة المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع مستكتبي الإدارة المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين مستكتبي الإدارة المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان التاسع – مستكتبو الإدارة

الباب الأول – المشمولات

الفصل 32 ـ يكلف مستكتبو الإدارة بأعمال التنفيذ الإداري ويقومون خاصة بأعمال مكتب الضبط والمحاسبة والمراسلات العادية كما يمكن تكليفهم ببعض الأعمال المكتبية وترتيب الوثائق والرقن والكتابة والمعالجة الآلية للنصوص وترتيب المراسلات الإدارية والإجابة عن المكالمات الهاتفية وبأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 33 ـ يسمى مستكتبو الإدارة ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحليّة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.

القسم الأول – الانتداب

الفصل 34 ـ ينتدب مستكتبو الإدارة من بين المترشحين الخارجيين:

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحليّة.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 35 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة إلى المترشحين الداخليين:

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان الاستقبال المترسمين في رتبهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال المترسمين برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وذلك في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

تفتح المراكز المعروضة للتّناظر سنويّا بنسبة 35% على الأقل من مجموع أعوان الاستقبال المترسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير الذّي يمارس سلطة الإشراف أو التّسلسل الإداري أو بقرار من رئيس الجماعة المحلية وذلك حسب الحالة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 (%من بين أعوان الاستقبال المترسمين الذين لهم أقدميّة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الرّتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان العاشر – أعوان الاستقبال

الباب الأول – المشمولات

الفصل 36 ـ يكلف أعوان الاستقبال بالأعمال التالية:

  • السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة والإحاطة بهم وتأطيرهم.
  • القيام بتوجيه هؤلاء المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين بقضاء مصالحهم داخل الإدارة.
  • القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

ويتعين على عون الاستقبال أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسته لوظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.

الباب الثاني – التسمية والانتداب

الفصل 37 ـ يسمى أعوان الاستقبال ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين أو رئيس الجماعة المحلية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية.

الفصل 38 ـ ينتدب أعوان الاستقبال عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين:

  • تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي.
  • أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة أو رئيس الجماعة المحلية.

العنوان الحادي عشر – أحكام انتقالية

الفصل 39 ـ يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي الموظفون المنتمون إلى هذا السلك في الرتب التالية وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية

الصنف

رتبة الإدماج

متصرف عام

أ1

متصرف عام

متصرف رئيس

أ1

متصرف رئيس

متصرف مستشار

أ1

متصرف مستشار

متصرف

أ2

متصرف

ملحق إدارة

أ3

أ3

كاتب تصرف

ب

كاتب تصرف

كاتب راقن

مستكتب إدارة

ج

مستكتب إدارة

راقن

عون إستقبال

د

عون استقبال

ويرتب الأعوان الذين تم إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

الفصل 40 ـ يدمج في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي المتصرفون العامون في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية

الشروط المستوجبة

رتبة الإدماج

متصرف عام

أقدمية في رتبة متصرف عام لا تقل عن (5) سنوات

متحصّل على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة على الأقل

متصرّف عام من الصنف الأعلى

ويرتب المتصرفون العامون الذين تم إدماجهم في رتبة متصرفين عامين من الصنف الأعلى بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.

العنوان الثاني عشر – أحكام استثنائية

الفصل 41 ـ باستثناء المتصرفين العامين من غير المعنيين بالإدماج وفقا لأحكام الفصل 40 أعلاه، يرتقي بصفة استثنائية بقيّة الأعوان المنتمين لهذا السلك والمدمجين طبقا لأحكام الفصل 39 أعلاه دون سواهم إلى الرتبة الموالية مباشرة وذلك عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في الرتب المدمجين فيها، عن طريق التناظر وحسب الملفات، ويتم ضبط كيفية إجراء التناظر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة.

لا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جميع الأعوان الذين تمتعوا بإعادة تكوين مسارهم المهني.

العنوان الثالث عشر – أحكام ختامية

الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة أحكام الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

الفصل 43 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحليّة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:115
تاريخ النص:2020-02-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.