احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصل منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة منها القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.

الباب الثاني – في ضبط الحوافز وشروط وكيفية إسنادها

الفصل 2 تسند الحوافز بناء على مدى استجابة الهياكل العمومية والخاصة المترشحة للشروط والممارسات التالية:

  • في القطاع العام:
  • تركيز خلية الحوكمة وإقرار خطة العمل الخاصة بها،
  • الالتزام بالواجبات المحمولة على الهياكل العمومية في مجال النفاذ إلى المعلومة،
  • وضع الآليات المناسبة لضمان احترام مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، وعند الاقتضاء وضع مدونات سلوك قطاعية تعزز نجاعة الأداء والشفافية وتمنع تضارب المصالح،
  • وضع برامج تكوين معتمدة ومصادق عليها في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
  • تركيز الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن الفساد طبق التشريع المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،
  • الانخراط في مسار رقمنة أساليب تسيير الهيكل العمومي ورقمنة الخدمات التي يسديها للمواطن،
  • اعتماد نظام رقابة داخلية،
  • القيام بتدقيق في سلامة النظم المعلوماتية بالنسبة للهياكل والمؤسسات المعنية بالتدقيق الإجباري وفق التشريع الجاري به في هذا المجال
  • اعتماد سياسة البيانات المفتوحة،
  • الانخراط في منظومة لتقييم الأداء
  • إرساء منظومة للتصرف في المخاطر ذات العلاقة بالفساد،
  • التكريس العملي لمبادئ الإنصاف والمساواة والكفاءة وتكافؤ الفرص في مجال التصرف في الموارد البشرية،
  • الالتزام بتوصيات تقارير الرقابة الداخلية وتقارير هياكل الرقابة والتفقد والقضاء في مجال التوقي من الفساد،
  • اعتماد أدلة إجراءات لتنظيم نشاط الهيكل العمومي وتحيينها كل ما اقتضى الأمر،
  • تكريس المقتضيات العملية لميثاق خدمة المواطن
  • اعتماد آليات للتوقي من تضارب المصالح،
  • اعتماد آليات لمتابعة الالتزام بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للأشخاص المعنيين به،
  • الحصول على الشهادة بالمطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة و/أو للمواصفة التونسية م ت 132.01 (2016) المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات الدولية في المجال،
  • الحصول على علامة مرحبا للاستقبال بالمصالح العمومية.
  • في القطاع الخاص:
  • وضع مدونات سلوك تعزز نجاعة الأداء والشفافية ونزاهة المعاملات وتمنع تضارب المصالح،
  • وضع برامج تكوين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتنفيذها،
  • التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات العمومية للتحقق من شبهات الفساد،
  • تركيز إجراءات على مستوى النشاط ووضع قواعد بالأنظمة الأساسية للهيكل المعني للتوقي من الفساد،
  • وضع ضمانات لسلامة المعاملات التجارية والمالية وفي علاقاتها التعاقدية مع القطاع العام،
  • التسجيل في منظومة الشراءات العمومية على الخط،
  • الانخراط في برامج التحسيس والتوعية بمخاطر الفساد،
  • سلامة الوضعية الجبائية والوضعية مع الصناديق الاجتماعية والوضعية مع مصالح الديوانة والمصالح المكلفة بالصحة والبيئة وحماية المحيط،
  • الحصول على الشهادة بالمطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة و/أو للمواصفة التونسية م ت 132.01 (2016) المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات الدولية في المجال.

الفصل 3 – تتمثل الحوافز الممكن إسنادها للهياكل العمومية والخاصة في:

  • جائزة مالية يضبط مقدارها بقرار من رئيس الحكومة وتسند سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لأفضل هيكل عمومي أو خاص يستجيب للمعايير الفضلى في مجال التوقي من الفاسد ومنع حدوثه ويخصص كامل مبلغ الجائزة لتمويل المشاريع الاجتماعية لفائدة أعوان وإطارات الهيكل المتحصل عليها
  • شهادة تقدير،
  • الدعم الفني لمسار الإشهاد بالمطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة و/أو المواصفة التونسية م ت 132.01 (2016) المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات الوطنية والدولية في المجال من قبل الهيكل الإداري المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة.

الفصل 4 – تضبط اللجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي مقاييس إسناد الحوافز.

يتم نشر مقاييس إسناد الحوافز للعموم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل من رئاسة الحكومة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ويتم تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 5 – تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بناء على الرأي المطابق للجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي.

يحمل مبلغ الجائزة المالية على حساب أموال المشاركة المنصوص عليه بالأمر الحكومي المتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين.

لا يقبل الترشح للحصول على جائزة مالية بالنسبة لمن تحصل عليها إلا بعد 10 سنوات من تاريخ إسناد آخر جائزة.

الباب الثالث – في لجنة إسناد الحوافز

الفصل 6 – تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة لإسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد، يشار إليها في هذا الأمر الحكومي بعبارة “اللجنة“.

الفصل 7 – تكلف اللجنة خاصة بما يلي:

  • تلقي مطالب الترشح للتمتع بالحوافز،
  • دراسة المطالب وتقدير مدى استجابة الهياكل المترشحة في القطاعين العام والخاص للممارسات الفضلى في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه،
  • ضبط قائمة في الهياكل التي تستجيب للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي،
  • اقتراح إسناد الحافز أو الحوافز المناسبة.

الفصل 8 – تتركب اللجنة من:

  • ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
  • رئيس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أو من ينوبه: نائب رئيس،
  • ممثلين (اثنين) عن رئاسة الحكومة: عضوين،
  • ممثل عن وزارة المالية: عضو،
  • ممثلين (اثنين) عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: عضوين،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي: عضو،
  • ممثل عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: عضو،
  • ممثل عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد: عضو.

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.

يتولى الهيكل الإداري المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة كتابة اللجنة.

الفصل 9 – يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 10 – يتم اختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني بناء على طلب ترشيح من المنظمات المعنية.

تضبط اللجنة دون عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ تعيين أعضائها سلم تقييمي لاختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني طبق معايير موضوعية وشفافة ينشر بالموقع الالكتروني الرسمي لكل من رئاسة الحكومة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وتقترح مترشحين مع اعتماد مبدأ التناصف بين الجنسين إن أمكن.

الفصل 11 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول أعمالها الذي يتم إعداده وإرساله إلى الأعضاء 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للتداول في نفس جدول الأعمال. وفي هذه الحالة توجه الدعوات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويكون تداول اللجنة قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات المصرح بها يرجح صوت الرئيس.

الفصل 12 – تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 13 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ديسمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1123
تاريخ النص:2019-12-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-10

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.