احدث القوانين

>

و. المحكمة الدستورية : التنظيم

ﻗﺮار ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺪد 89 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 22 أﻓﺮﻳﻞ 2014 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مكتوب رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتضمن تعيين السيدة ليلى الشيخاوي عضوة بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مكتوب رئيس الحكومة المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتضمن تعيين السيد لطفي طرشونة عضوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – عين الأعضاء ذوو الاختصاص القانوني بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما يلي :

– السيد سامي الجربي : عضو معين من قبل رئيس الجمهورية،

– السيدة ليلى الشيخاوي : عضوة معينة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

– السيد لطفي طرشونة : عضو معين من قبل رئيس الحكومة.

الفصل 2 – ينفذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:89
تاريخ النص:2014-04-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:971 - 971

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.