احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

منشور للبنك المركزي عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 حول ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب الصرف

الموضوع : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرّة عنها وإسناد الامتيازات المحوّلة بعنوانها، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرّخ في 13 جوان 2005،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،

وعـلـى المنشور إلـى الوسطاء المقبولـيـن عـدد 13 لسنـة 1994 المـؤرخ فــي 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ فــي 30 ديسمبر 2016 والمتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عـدد 5 لسنة 2018 بتاريخ 27 جويلية 2018، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه،

قرر ما يلي :

الفصل الأول على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي، بناء على مطلب كتابي يودع مقابل وصل بالمقر الاجتماعي للبنك المركزي التونسي، محرّرا طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور ويكون مرفقا بالوثائق التالية :

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة مطابقة للأصل من شهادة تكوين في ميدان الصرف اليدوي، مسلمة للمعني بالأمر من قبل أكاديمية البنوك والمالية الراجعة بالنظر إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
  • الأصل من الضمان البنكي لأوّل طلب بمبلـغ قدره خمسـون ألف دينار (50 000 دينار) صادر لفائدة البنك المركزي التونسي، طبقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 لهذا المنشور،
  • بطاقة عدد 3 لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع مطلب الترخيص،
  • شهادة في عدم الإفلاس لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص،
  • عقد كراء أو شهادة في الملكية للمحل المعد لممارسة نشاط الصرف اليدوي.

الفصل 2 – يتولى البنك المركزي التونسي إعلام صاحب المطلب بقراره في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تسلم مطلب الترخيص مصحوبا بجميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المنشور.

يتضمّن ترخيص فتح مكتب الصرف اسناد معرف خاص بصاحب المطلب.

يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور.

الفصل 3 – يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت. ولا يمكن للشخص الطبيعي الواحد أن ينتفع بأكثر من ترخيص. يخوّل الترخيص لصاحبه ممارسة نشاط الصرف اليدوي في مكتب الصرف المحدد به دون سواه. ولا يخوّل الترخيص في أي حال من الأحوال ممارسة ذلك النشاط بواسطة أكثر من مكتب صرف.

إلا أنه يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي.

الفصل 4 – يجب أن يستخدم مكتب الصرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي بعنوان العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا المنشور دون سواها.

الفصل 5 – يخوّل الترخيص الممنوح طبقا لهذا المنشور لصاحبه القيام، عن طريق مكتب الصرف، بشراء وبيع العملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات بعنوان العمليات التالية دون سواها :

  1. شراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات :
  • استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه،
  • شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه،
    • شراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991.
  1. بيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات:
  • عادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات، مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه،
  • بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية مثلما هو مبيّن بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 بتاريخ 9 فيفري 2007
  • بيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، مثلما هو مبيّن بالأمر عدد 1142 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه والمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جانفي 1991
  • بيع عملات مقابل دينارات بعنوان التحويلات نقدا المرخص فيها بصفة فردية من قبل البنك المركزي التونسي. ويتعين على مكتب الصرف، لهذا الغرض، أن يطالب بتمكينه من نظير ممضى من ترخيص التحويل نقدا.

الفصل 6 – يجب أن تنجز عمليات شراء وبيع العملات المشار إليها بالفصل 5 من هذا المنشور طبقا للشروط والطرق والإجراءات المحددة بالنصوص الترتيبية المبينة بذلك الفصل.

يجب أن تفضي كل عملية شراء عملات إلى إصدار جدول صرف يحرّر طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا المنشور.

يجب أن تفضي كل عملية بيع عملات إلى إصدار رخصة تصدير عملات حسب الشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات.

إذا استوجب إنجاز شراء عملات الاستظهار، تطبيقا لأحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، بتصريح بتوريد عملات نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة بالأصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع الأصل إلى صاحبه.

الفصل 7 – يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:

    • يدرج اسمه ويبين معرف مكتبه و يضع الختم والإمضاء في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 5 و6 أعلاه.
    • يعرض بشكل واضح للعموم الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي والأسعار بالدينار المطبقة على عمليات شراء وبيع عملات قابلة للتحويل.
    • يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عمليات الصرف اليدوي.
    • يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها وأن يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 – لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يحتفظ بخزائن مكتب الصرف مبلغا بالأوراق النقدية الأجنبية الا في حدود حاجيات نشاطه. ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من الأحوال ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار) باعتبار جميع العملات.

يجب أن يتم تنزيل كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في “حساب مكتب الصرف” المشار إليه بالفصل الموالي، وذلك خلال أجل أقصاه يوم العمل الأول بالبنوك الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ.

الفصل 9 – يمكن للوسطاء المقبولين أن يفتحوا باسم الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف “حسابات مكتب صرف” بالعملات القابلة للتحويل.

لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يفتح أكثر من حساب مكتب صرف واحد بالنسبة لكل عملة. ولا يمكن له أن يفتح “حسابات مكتب صرف” إلا لدى وسيط مقبول واحد.

ويتعين على الوسيط المقبول لغاية فتح “حساب مكتب صرف”، أن يطلب مدّه بتصريح على الشرف يصرح بواسطته الشخص الطبيعي المعني أنه لا يمتلك أي “حساب مكتب صرف” مفتوح لدى وسيط مقبول آخر.

الفصل 10 – يتم توفير اعتماد “حساب مكتب صرف” بحرية بواسطة تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية المشتراة من قبل مكتب الصرف وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

يتم الخصم من اعتماد الحساب بواسطة سحب أوراق نقدية أجنبية لغاية تغطية حاجيات نشاط مكتب الصرف دون سواها وبيع العملات لدى وسيط مقبول وكذلك عمليات التوظيف التي تتم حسب التراتيب الجاري بها العمل.

إذا سجل “حساب مكتب صرف” رصيدا دائنا يفوق ما يعادل خمسمائة ألف دينار ( 500 000دينار) باعتبار المبالغ موضوع عمليات توظيف جارية، يتعين على صاحب الحساب أن يقوم ببيع المبلغ الذي يزيد عن هذا السقف مقابل الدينار في أجل أقصاه يومي عمل بالبنوك.

تخضع كل عملية توفير أو خصم أخرى باعتماد “حساب مكتب صرف” إلى ترخيص البنك المركزي التونسي ولا يمكن للحساب أن يكون في أي حال من الأحوال مدينا.

الفصل 11 – يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) قائمات عمليات شراء وبيع العملات المنجزة من قبل مكتبه كل شهر، وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه العمليات.

يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) كشوفات “حسابات مكتب صرف” المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه الكشوفات.

ويتمّ التصريح بالمعطيات المشار إليها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل الفنّي الموضوع على ذمتهم بمنظومة تبادل المعطيات (SED) والذي يمكن تنزيله مجانا.

الفصل 12 – يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، الذي يعتزم إنهاء نشاطه، إعلام البنك المركزي التونسي بذلك مسبقا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفقا للأنموذج بالملحق عدد 5.

يفضي إنهاء النشاط مباشرة إلى غلق “حسابات مكتب صرف” بالعملات من قبل صاحب الترخيص وبيع أرصدتها الدائنة مقابل الدينار.

الفصل 13 – يتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف من قبل البنك المركزي التونسي في الحالات التالية :

  1. عدم مراعاة شروط ممارسة عمليات الصرف اليدوي المنصوص عليها بهذا المنشور وبتراتيب الصرف الجاري به العمل.
  2. الإخلال بشرط من شروط ممارسة النشاط التي تم بمقتضاها منح الترخيص.
  3. عدم مباشرة الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف لنشاطه الفعلي في الأجل المحدد بالفصل 2 من هذا المنشور.
صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2018-07-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2018-09-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3840 -

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.