احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

منشور عدد2 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز

 من وزير العدل 

إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية 

والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية

 ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها

 

الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز

 

أما بعد،

تبعا لتفاقم ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد وخاصة المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب بما يلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الوطني وينال من شفافية المعاملات التجارية ويمس من حقوق المستهلك اعتبارا للطبيعة الحيوية والمعاشية لهذه المواد.

وبالنظر إلى ما تقتضيه هذه الممارسات المخالفة للقانون من وجوب انفاذ القوانين ذات العلاقة بالحزم والصرامة المستوجبين من قبل القضاء الساهر على تطبيق القانون وحماية الأمن العام.

وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية المتصلة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والديوانية على كامل التراب الوطني وبالمناطق الحدودية التي تفاقم فيها جرائم تهريب الماد والسلع يتعين اتباع الإجراءات التالية:

  • إيلاء الجرائم الاقتصادية وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية.
  • مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع بالمحاكم.
  • ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية والجهات الإدارية المعنية بإثارة التتبعات في الجرائم المشار إليها أعلاه وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية قصد التحسيس بأهمية التصدي لهذه الجرائم وإيلاء الأولوية اللازمة في التعاطي معها، وتحقيق مزيد من التفاعل والنجاعة لتتبع المخالفين.
  • ضرورة إعلام النيابة العمومية من قبل أعوان الضابطة العلية والجهات الإدارية المعنية بصفة فورية بكل موضوع يقع التعهد به مهما كانت وضعية المخالف وبطريقة تترك أثرا كتابيا، مع الحرص على إعلام مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار خارج التوقيت الإداري بذلك.
  •  متابعة سير الأبحاث المجراة والحرص على أن تتولى الجهات المعنية تقديم طلباتها بالسرعة اللازمة وإحالة محاضرها على النيابة العمومية حالا وبمجرد الانتهاء منها.
  • الحرص على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بما في ذلك تكليف كاتب لضبط المحاضر والملفات الواردة ومسك دفتر في الغرض لمتابعتها تحت إشراف مساعد وكيل الجمهورية المكلف ورقابة وكيل الجمهورية.
  • البت من قبل النيابة العمومية في المحاضر المحالة عليها بالسرعة اللازمة وتعيين القضايا في أقرب جلسة.
  • إنفاذ إجراءات خلية الفصل السريع في تسليم الاستدعاءات حينا للمخالفين الذين في حالة سراح تفاديا لصدور أحكام غيابية.
  • توجيه ملفات القضايا المحكوم فيها على محاكم الاستئناف أو محكمة التعقيب فور استكمال إجراءات الطعن.
  • الإسراع في فصل هذه القضايا من طرف الجهات القضائية المتعهدة والحرص على إصدار أحكام رادعة حسب خطورة الجرم وتأثيره على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
  • الحرص على البت في المحجوز باتخاذ التدابير المستوجبة طبق القانون أو عند صدور الأحكام وتنفيذها.
  • إيلاء العناية اللازمة لتنفيذ العقوبات الاصلية والتكميلية المحكوم بها.
  • ضرورة مد التفقدية العامة بوزارة العدل بإحصائيات أسبوعية حول عمل النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة في مكافحة الجرائم المشمولة بهذا المنشور.
  • ضرورة موافاة السيدة وزيرة العدل من قبل التفقدية العامة بتقارير أسبوعية تتضمن إحصائيات الجرائم المشار إليها أعلاه وتحليليا وتحديد الصعوبات وسبل تداركها.

لذا فإننا نعلق أهمية بالغة على تنفيذ أحكام هذا المنشور تنفيذا مدققا.

صنف النص:منشور
عدد النص:02
تاريخ النص:2022-03-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.