احدث القوانين

>

ج. مراقبة العمل الحكومي

منشور عدد 7 لسنة 2015 مؤرخ في 9 مارس 2015 حول تنظيم استقبال أعضاء الحكومة والوفود الإدارية المرافقة لها بالجلسات العامة لمجلس نواب الشعب

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول تنظيم استقبال أعضاء الحكومة والوفود الإدارية المرافقة لها بالجلسات العامة لمجلس نواب الشعب

وبعد، في إطار المزيد من إحكام التنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب في خصوص حسن سير الجلسات العامة للمجلس،

المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة المدعوين لحضور الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب إعلام رئاسة الحكومة مسبقا بالقائمة الاسمية لأعضاء الحكومة الذين سيحضرون الجلسة العامة والوفد الإداري الذي سيرافقهم وذلك 24 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة العامة المدعوين إليها، ولا يمكن أن يضم الوفد المرافق لأعضاء الحكومة أسماء لم تدرج بالقائمة المذكورة.

وينطبق نفس الإجراء على الجلسات العامة التي تمتد لأكثر من يوم.

تبلغ القائمة الاسمية إلى كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة وذلك على رقمي الفاكس المذكورين أدناه.

والمرجو من السيدات والسادة الوزراء العمل بما جاء بهذه المذكرة والتنسيق مع رئاسة الحكومة في كل المسائل ذات الصلة بمجلس نواب الشعب عموما.

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2015-03-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.