احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

منشور عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022 حول الحسابات الخاصة بحملات الاستفتاء

 

 من محافظ البنك المركزي التونسي

 إلى البنوك والديوان الوطني للبريد 

 

الموضوع: الحسابات الخاصة بحملات الاستفتاء

 

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الأساسي عــــدد23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته ،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 ،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء ،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 5 لسنة 2022 المؤرخ في 29 جوان 2022 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

قـرر مـا يلــي :

الفصل الأول – يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بحملة الاستفتاء باسم المشارك في حملة الاستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي، أو جمعية، أو منظمة، أو شبكة جمعيات.

ويتولى فتح الحساب الخاص بالاستفتاء المشارك نفسه أو الممثل القانوني للذات المعنوية أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من المشارك معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المشارك المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمشارك تسيير الحساب الوحيد الخاص بحملة الاستفتاء والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بحملة الاستفتاء المعنية لكل مشارك في هذه الحملة.

الفصل الثاني – يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بحملة الاستفتاء التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الاستفتاء المعنية باسم المشارك.

الفصل الثالث – يتم فتح الحساب الخاص بحملة الاستفتاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:

  • أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول تصريح المشارك المعني في حملة الاستفتاء.
  • أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المشارك في حملة الاستفتاء المتعلق بتكليف الوكيل المالي .
  • نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمشارك في حملة الاستفتاء.
  • أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بحملة الاستفتاء نيابة عن المشارك في حملة الاستفتاء(في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل ).
  • نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بحملة الاستفتاء نيابة عن المشارك (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل( .

الفصل الرابع – يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بحملة الاستفتاء بالموارد التالية دون سواها:

  1. التحويلات بالدينار المتأتية :
  • من الحسابات الداخلية للمشارك في حملة الاستفتاء ، بعنوان التمويل الذاتي.
  • من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بحملة الاستفتاء للمشارك.
  • من ميزانية الدولة لفائدة المشارك بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء في صورة إقرار آلية التمويل العمومي.
  1. المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمشارك في حملة الاستفتاء نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي )الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها( مع وضع إمضاء هذا الأخير).

ويحجر تمويل التونسيين المقي من بالخارج للمشاركين في الاستفتاء سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.

كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.

الفصل الخامس – يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بحملة الاستفتاء أو منح تسبقه من أي نوع للمشارك صاحب الحساب.

ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بحملة الاستفتاء تمكين الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه طلب مكتوب في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.

الفصل السادس – على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بحملة الاستفتاء المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.

الفصل السابع – على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بحملة الاستفتاء من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء حملة الاستفتاء وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء حملة الاستفتاء، وفي مرحلة ثانية

بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel 

كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.

الفصل الثامن – يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح وتسيير الحسابات الخاصة بحملة الاستفتاء والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بحملة الاستفتاء من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال المحددة. ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.

ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل التاسع – على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بحمالات الاستفتاء وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.

الفصل العاشر: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار به.

صنف النص:منشور
عدد النص:05
تاريخ النص:2022-06-30
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.