احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 34 لسنة 2014 مؤرخ في 24 ديسمبر 2014 حول تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي

في إطار الحرص على تطبيق أحكام الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي ولضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه المدونة من حيث مزيد إحلال قيم النزاهة داخل الهياكل العمومية عملا بأحكام الفصل 15 من الدستور الذي نص أن الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة،

وتدعيما لثقة العموم في الأعوان العموميين المدعوين للتحلي بالمبادئ والقواعد السلوكية والأخلاقية المضمنة بالمدونة والتي تنأى بهم عن الوقوع في وضعيات منذرة بالفساد وتحفزهم لمزيد البذل والعمل.

ويتم إبلاغ محتوى المدونة إلى كافة الأعوان العموميين في أفضل الظروف وتحقيق الالتزام الضروري بما ورد فيها من مبادئ والتقيد بالقواعد السلوكية التي من شأنها إرشاد الأعوان وتوجيههم للتشبع بأقصى درجات النزاهة والاستقامة فإنه يتعين على كل الهياكل العمومية المعنية بتطبيق المدونة الالتزام بالقواعد التالية:

أولا : الأعوان العموميون المعنيون بالالتزام بالمدونة

يتعين على كافة الأعوان المعنيين والمنتخبين القارين منهم والوقتيين والمرسمين منهم والمتربصين من مختلف الأصناف والرتب الإدارية والمواقع الوظيفية مثلما تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل والذين يباشرون عملهم بكل المصالح المركزية والجهوية والمحلية للدولة والتمثيليات الديبلوماسية وكل الأعوان العموميين بالخارج وكل الأعوان الذين يعملون بمختلف الولايات والبلديات وجميع المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء الاطلاع على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي والامتثال لما ورد في أبوابها ومحاورها من قيم وقواعد سلوكية وأخلاقية.

ثانيا : إجراءات إبلاغ المدونة إلى كافة الأعوان العموميين

يتم العمل على نشر المدونة وتوسيع الاطلاع على فحواها باتباع المراحل الاجرائية التالية:

  1. يتعين الحرص على إعداد ومسك جدول بأسماء كافة أعوان الهيكل العمومي المعني يتضمن خانات تخصص لأسماء الأعوان وصفتهم وتاريخ إمضائهم على المدونة وإمضاءاتهم بما يترك أثرا واضحا على تسلمها والعلم بأحكامها والاستعداد الكامل لاحترام ما ورد بها.
  2. يتعين العمل على تسليم الأعوان المنتدبين الجدد نسخة من المدونة للاطلاع على فحواها والتشبع بمضمونها على أن يتولى العون الإمضاء على التسلم في الجدول المشار إليه في النقطة السابقة. على أن المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية تولت إصدار المدونة في شكل وثيقة موحدة يمكن اقتناءها لدى مصالحها المعنية.
  3. يتعين تسوية وضعية الأعوان المباشرين بحسب نفس الإجراءات المبينة بالنقطتين 1 و 2 وذلك خلال الشهرين التاليين لصدر أمر المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
  4. يتعين إعلام المصالح المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في التنسيق بين الهياكل العمومية وهذه المصالح.

ثالثا : التكوين

  • ̶تتولى المصالح المكلفة بالحوكمة ضبط برنامج سنوي لتكوين الأعوان العموميين في المحاور المرتبطة بالمدونة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والإشراف على تنفيذها ومتابعة وتقييم نتائجها.
  • يتعين على كافة الهياكل العمومية إعداد مخطط التكوين الخاص بالمدونة وضبط حاجيات التكوين لديها في المجالات المرتبطة بها والفئات المستهدفة وعدد الدورات وأسماء المكونيين ثم إرسالها إلى المصالح المكلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية.
  • يتجه إسناد الأولوية عند احتيار المكونين للإطارات الحاصلين على شهادات مشاركة في دورات تدريبية نظمتها كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية.


رابعا: التأويل والتفسير

ترفع كل الوضعيات الخلافية وحالات سوء الفهم الناجم عن تطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي فور وقوعها إلى المصالح المكلفة بالحوكمة لدراستها والبت فيها حسب ما يتكون لديها من سوابق واستئناسا بالممارسات الفضلى في الغرض، على أن تعمل هذه المصالح على نشر أهم الاستفسارات وأجوبتها على الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.

ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية في تطبيق الأحكام الدستورية والمتعلقة بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ونشر قيم النزاهة في الإدارة العمومية، فإن رؤساء الهياكل العمومية مدعوون لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:34
تاريخ النص:2014-12-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.