من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية
الموضوع: التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
المراجع:
وبعد، في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة.
وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة أحكام الفصول 53 و54 و55 والتي تنص على التوالي على ما يلي:
ونظرا لأهمية إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات البلدية والذي يمثّل اللبنة الأولى في مسار إرساء اللامركزية بالبلاد التونسية وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.
فإننا نشدد على ضرورة التقيّد بأحكام الدستور والقانون والامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة.
ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.
ونظرا لأهمية الموضوع ولوثيق صلته بإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتعلق بالانتخابات البلدية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.