احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

منشور عدد 20 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 حول إلتزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

الموضوع: إلتزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019

المرجع:

  • الدستور وخاصة الفصل 15 منه،
  • القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

وبعد،

في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصىة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص خاصة على ما يلي:

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة،
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية.
  • المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين
  • تحجير توزيع الوثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
  • إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
  • إلزام رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.

وحرصا على إنجاح الاستالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإننا نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما منمن شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف المترشحين سواء كانوا من داخل الإدارة أو من خارجها، خاصة وأنه قد تم تسجيل ترشح عدد من المسؤولين والإطارات الإدارية من مختلف الانتماءات لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.

ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة أحدهم أو ضده، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحرصا على أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في مناخ ديمقراطي، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاهه عناية فائقة ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:20
تاريخ النص:2019-08-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.