الموضوع: إلتزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019
المرجع:
وبعد،
في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصىة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص خاصة على ما يلي:
وحرصا على إنجاح الاستالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإننا نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما منمن شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف المترشحين سواء كانوا من داخل الإدارة أو من خارجها، خاصة وأنه قد تم تسجيل ترشح عدد من المسؤولين والإطارات الإدارية من مختلف الانتماءات لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة أحدهم أو ضده، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحرصا على أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في مناخ ديمقراطي، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاهه عناية فائقة ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.