احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 2 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جانفي 2015 حول تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية

يهدف هذا المنشور إلى تنظيم إثتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية لفائدة إطاراتها والفضاءات المخصصة للعموم

ويتعين في هذا الإطار إعتماد المقاييس التالية:

أولا: ينتفع بالصحف والدوريات المقتناة من قبل الهياكل العمومية، ورؤساؤها والاعوان التابعون لا المكلفون بخطط وظيفية أو ما يعادلها ومكاتب الاستقبال

ثانيا : تسند الصحف والدوريات بالنسبة لكل صنف على النحو الأتي :

‌أ. الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية

1. ديوان الوزير ( مكتب الصحافة والإعلام)

  • الصحف اليومية التونسية
  • مجموعة الدوريات التونسية
  • مجموعة من الصحف والدوريات الأجنبية يتلاءم محتواها مع طبيعة عمل الوزارة ولا يتجاوز عددها الأربعة.

ويتولى ديوان الوزير جمع المقالات التي تهم الوزارة أو القطاع ومد رؤساء الإدارات والهياكل التابعة للوزارة بنسخ منها للإطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.

كما يتم الاحتفاظ بهذه المجموعات من المقالات بمكتب التوثيق أو مكتبة الإدارة.

الوزراء وكتاب الدولة : تسند لكل وزير ولكل كاتب دولة مجموعة من الصحف والدوريات يختارها المعني بالأمر في حدود الكمية التالية:

  • أربع صحف يومية تونسية
  • ثلاث دوريات تونسية (اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية)
  • صحيفة يومية أجنبية
  • ثلاث دوريات أجنبية

3. رؤساء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون والخطط المماثلة:

  • ثلاثة صحف يومية تونسية يختارها المعني بالأمر
  • ثلاث دوريات أسبوعية ودورية شهرية تونسية يختارها المعني بالأمر
  • دورية أجنبية أسبومعية يختارها المعني بالأمر

4. المديرون والخطط المماثلة:

  • صحيفتان يوميتان تونسيتان من اختيار المعني بالأمر
  • دورية اسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر

  • 5. كواهي المديرين والخطط المماثلة :
  • صحيفة يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر
  • دورية أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر

  • 6. رؤساء المصالح والخطط المماثلة :
  • صحيفة يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر
  • دورية أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر

مكاتب الاستقبال : توضع بمكاتب الاستقبال مجموعة من الصحف والدوريات لا يقل عددها عن خمسة عناوين. كما تخصص بفضاءات الاستقبال للمنشئات العمومية للنقل (على غرار الخطوط التونسية، الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) مجموعة من الصحف والدوريات المحلية لا يقل عددها عن عشرة (10) أعداد.

‌ب. الإدارة الجهوية :

1. مصالح الولاية (مصلحة الصحافة)

  • ثمانية صحف يومية تونسية
  • كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية
  • أربع دوريات أسبوعية تونسية
  • دورية أجنبية أسبوعية

وتتولى مصلحة الصحافة أو المكتبة بالولاية جمع المقالات وحفظها وتوزيع نسخ منها على المصالح التي يهمها الأمر للإطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.

2. الولاة

  • ثلاث صحف يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر
  • كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية
  • ثلاث دوريات أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر
  • دورية أجنبية أسبوعية

3. المعتمدون الأول والكتاب العاملون للولايات

  • صحيفتان تونسيتان من اختيار المعني بالأمر
  • كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية
  • دوريتان أسبوعيتان تونسيتان من اختيار المعني بالأمر

4. المعتمدون :

  • صحيفة يومية تونسية من اختيار المعني بالأمر
  • كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية
  • دورية أسبوعية تونسية من اختيار المعني بالأمر

5. بالنسبة للبلديات والولايات : يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية إضافة إلى كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية.

ج. المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية التي لا تعتبر منشئات عمومية:

يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بهذه المؤسسات، بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية.

‌د. المنشئات العمومية:

بالنسبة للمنشئات العمومية، يتم ضبط إجراء الانتفاع بالصحف والدوريات من ثبل الإدارة العامة للمنشأة بعد عرض الموضوع على أنظار مجلس الإدارة، على أن يترك في جيمع الحالات أمر اختيار الصحف والدوريات إلى المنتفعين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحكم في النفقات المخصصة للغرض.

ثالثا : تعتبر كمية الصحف والدوريات المشار إليها آنفا حدودا قصوى لا يمكن تجاوزها.

رابعا :

̶ يتم إقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية وجوبا عن طريق الاشتراكات لدى دور النشر المعنية وذلك بالنسبة للكميات التي تساوي أو تفوق عشرة (10) أعداد من كل صحيفة دورية.

̶ يتم التزود بالصحف والدوريات دون ايا العطل والأعياد الرسمية والدينية

خامسا: يجب أن تتم شراء الصحف والدوريات في حدود الاعتمادات المرسمة بالميزانية لهذا الغرض.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات المؤسسات العمومية ورؤساء المنئآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكب عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:02
تاريخ النص:2015-01-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.