يهدف هذا المنشور إلى تنظيم إثتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية لفائدة إطاراتها والفضاءات المخصصة للعموم
ويتعين في هذا الإطار إعتماد المقاييس التالية:
أولا: ينتفع بالصحف والدوريات المقتناة من قبل الهياكل العمومية، ورؤساؤها والاعوان التابعون لا المكلفون بخطط وظيفية أو ما يعادلها ومكاتب الاستقبال
ثانيا : تسند الصحف والدوريات بالنسبة لكل صنف على النحو الأتي :
أ. الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية
1. ديوان الوزير ( مكتب الصحافة والإعلام)
ويتولى ديوان الوزير جمع المقالات التي تهم الوزارة أو القطاع ومد رؤساء الإدارات والهياكل التابعة للوزارة بنسخ منها للإطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.
كما يتم الاحتفاظ بهذه المجموعات من المقالات بمكتب التوثيق أو مكتبة الإدارة.
الوزراء وكتاب الدولة : تسند لكل وزير ولكل كاتب دولة مجموعة من الصحف والدوريات يختارها المعني بالأمر في حدود الكمية التالية:
3. رؤساء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون والخطط المماثلة:
4. المديرون والخطط المماثلة:
مكاتب الاستقبال : توضع بمكاتب الاستقبال مجموعة من الصحف والدوريات لا يقل عددها عن خمسة عناوين. كما تخصص بفضاءات الاستقبال للمنشئات العمومية للنقل (على غرار الخطوط التونسية، الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) مجموعة من الصحف والدوريات المحلية لا يقل عددها عن عشرة (10) أعداد.
ب. الإدارة الجهوية :
1. مصالح الولاية (مصلحة الصحافة)
وتتولى مصلحة الصحافة أو المكتبة بالولاية جمع المقالات وحفظها وتوزيع نسخ منها على المصالح التي يهمها الأمر للإطلاع أو للرد عليها عند اللزوم.
2. الولاة
3. المعتمدون الأول والكتاب العاملون للولايات
4. المعتمدون :
5. بالنسبة للبلديات والولايات : يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية إضافة إلى كل الدوريات الجهوية الصادرة بالجهة المعنية.
ج. المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية التي لا تعتبر منشئات عمومية:
يتمتع المكلفون بخطط وظيفية بهذه المؤسسات، بالصحف والدوريات على غرار ما يتمتع به المكلفون بخطط وظيفية بالمصالح المركزية.
د. المنشئات العمومية:
بالنسبة للمنشئات العمومية، يتم ضبط إجراء الانتفاع بالصحف والدوريات من ثبل الإدارة العامة للمنشأة بعد عرض الموضوع على أنظار مجلس الإدارة، على أن يترك في جيمع الحالات أمر اختيار الصحف والدوريات إلى المنتفعين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحكم في النفقات المخصصة للغرض.
ثالثا : تعتبر كمية الصحف والدوريات المشار إليها آنفا حدودا قصوى لا يمكن تجاوزها.
رابعا :
̶ يتم إقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية وجوبا عن طريق الاشتراكات لدى دور النشر المعنية وذلك بالنسبة للكميات التي تساوي أو تفوق عشرة (10) أعداد من كل صحيفة دورية.
̶ يتم التزود بالصحف والدوريات دون ايا العطل والأعياد الرسمية والدينية
خامسا: يجب أن تتم شراء الصحف والدوريات في حدود الاعتمادات المرسمة بالميزانية لهذا الغرض.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات المؤسسات العمومية ورؤساء المنئآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكب عناية.
La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.