احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

منشور عدد 16 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022حول تعميم استعمال شهادة المصادقة الالكترونية للمواطن على الجوال Mobile ID كهوية رقمية موحدة للولوج للخدمات والإمضاء الالكتروني على الخط

من رئيس الحكومة 

إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول تعميم استعمال شهادة المصادقة الالكترونية للمواطن على الجوال Mobile ID كهوية رقمية موحدة للولوج للخدمات والإمضاء الالكتروني على الخط.

المراجع: 

  • القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية 
  • القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية
  • مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، 
  • القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية، 
  • قرار وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، المؤرخ في 19 جويلية 2001 والمتعلق بضبط المعطيات التقنية بشهادات المصادقة الالكترونية والوثوق بها، 
  • قرار وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، المؤرخ في 19 جويلية 2001 والمتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الامضاء الالكتروني، 
  • منشور وزير تكنولوجيا الاتصال عدد 7 بتاريخ 20 جوان 2022 حول المشروع الوطني لتركيز الهوية الرقمية على الجوال Mobile ID، 
  • رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المؤرخ في 20 جوان 2022.

في إطار تنفيذ الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي قررتها الحكومة وتجسيا للاستراتيجية الوطنية الرقمية الرامية إلى تبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن، تم إطلاق خدمة الهوية الرقمية على الجوال والمتمثلة في شهادة مصادقة وإمضاء إلكتروني موجهة للمواطن تسند عن طريق مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات. 

وتسمح هذه الخدمة للمواطن بالولوج الآمن إلى الخدمات الإدارية على الخطة، وتأمين 

المعاملات الإلكترونية، واستخراج الوثائق الرسمية والإمضاء الإلكتروني الموثوق به. 

ويتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الاعتماد تدريجيا على هذه الخدمة وتأمين إدماجها بالخدمات العمومية على الخط كألية آمنة وموحدة وموثوق بها بدلا عن الطرق غير المؤمنة الجاري بها العمل (اسم مستخدم وكلمات عبور، …) والتي أصبحت لا تتلاءم مع تطور نسق رقمنة الخدمات. 

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية لتبسيط الإجراءات وتسهيل نفاذ المواطن للخدمات الإدارية على الخط، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة التطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية. 

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:2022-08-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.