من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول تعميم استعمال شهادة المصادقة الالكترونية للمواطن على الجوال Mobile ID كهوية رقمية موحدة للولوج للخدمات والإمضاء الالكتروني على الخط.
المراجع:
في إطار تنفيذ الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي قررتها الحكومة وتجسيا للاستراتيجية الوطنية الرقمية الرامية إلى تبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن، تم إطلاق خدمة الهوية الرقمية على الجوال والمتمثلة في شهادة مصادقة وإمضاء إلكتروني موجهة للمواطن تسند عن طريق مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
وتسمح هذه الخدمة للمواطن بالولوج الآمن إلى الخدمات الإدارية على الخطة، وتأمين
المعاملات الإلكترونية، واستخراج الوثائق الرسمية والإمضاء الإلكتروني الموثوق به.
ويتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الاعتماد تدريجيا على هذه الخدمة وتأمين إدماجها بالخدمات العمومية على الخط كألية آمنة وموحدة وموثوق بها بدلا عن الطرق غير المؤمنة الجاري بها العمل (اسم مستخدم وكلمات عبور، …) والتي أصبحت لا تتلاءم مع تطور نسق رقمنة الخدمات.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية لتبسيط الإجراءات وتسهيل نفاذ المواطن للخدمات الإدارية على الخط، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة التطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية.
Texte disponible uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.