Texte disponible uniquement en langue arabe
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العاميين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول تعميم استعمال شهادة المصادقة الالكترونية للمواطن على الجوال Mobile ID كهوية رقمية موحدة للولوج للخدمات والإمضاء الالكتروني على الخط.
المراجع:
في إطار تنفيذ الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي قررتها الحكومة وتجسيا للاستراتيجية الوطنية الرقمية الرامية إلى تبسيط ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن، تم إطلاق خدمة الهوية الرقمية على الجوال والمتمثلة في شهادة مصادقة وإمضاء إلكتروني موجهة للمواطن تسند عن طريق مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
وتسمح هذه الخدمة للمواطن بالولوج الآمن إلى الخدمات الإدارية على الخطة، وتأمين
المعاملات الإلكترونية، واستخراج الوثائق الرسمية والإمضاء الإلكتروني الموثوق به.
ويتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الاعتماد تدريجيا على هذه الخدمة وتأمين إدماجها بالخدمات العمومية على الخط كألية آمنة وموحدة وموثوق بها بدلا عن الطرق غير المؤمنة الجاري بها العمل (اسم مستخدم وكلمات عبور، ...) والتي أصبحت لا تتلاءم مع تطور نسق رقمنة الخدمات.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية لتبسيط الإجراءات وتسهيل نفاذ المواطن للخدمات الإدارية على الخط، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة التطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.