احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 2 – ينطبق هذا القانون على المعالجة الآلية وغير الآلية للمعطيات الشخصية سواء تمت من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص المعنويين.

الفصل 3 – لا ينطبق هذا القانون على معالجة المعطيات الشخصية لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي بشرط عدم إحالتها إلى الغير.

الفصل 4 – تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا.

الفصل 5 – يعد قابلا للتعريف الشخص الطبيعي الذي يمكن التعرّف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات أو الرموز المتعلقة خاصة بهويته أو بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

الفصل 6 – يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:

– معالجة المعطيات الشخصية : العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني،

– البطاقة: مجموعة من المعطيات الشخصية المنظمة والمجمعة والتي يمكن النفاذ إليها وفق معايير محددة وتمكن من التعرّف على شخص معيّن،

– المعني بالأمر : كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة،

– المسؤول عن المعالجة : كل شخص طبيعي أو معنوي يحدّد أهداف معالجة المعطيات الشخصية وطرقها،

– الغير : كل شخص طبيعي أو معنوي أو السلطة العمومية والتابعين لهم باستثناء الشخص المعني بالأمر والمستفيد، والمسؤول عن المعالجة والمناول والتابعين لهم،

– المناول : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمعالجة المعطيات الشخصية لحساب المسؤول عن المعالجة،

– الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

– الإحالة : إعطاء المعطيات الشخصية أو تسليمها أو إبلاغها بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة من الوسائل إلى شخص أو عدّة أشخاص باستثناء المعني بالأمر،

– الربط البيني : إقامة ترابط مع معطيات مدرجة في سجل أو سجلات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون،

– المستفيد : كل شخص طبيعي أو معنوي يتلقى معطيات شخصية.

الباب الثاني شروط معالجة المعطيات الشخصية

القسم الأول في الإجراءات الأولية لمعالجة المعطيات الشخصية

الفصل 7 – تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويقدم التصريح من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.

ولا يعفي التصريح من المسؤولية إزاء الغير.

وتضبط شروط تقديم التصريح وإجراءاته بأمر.

ويعتبر عدم اعتراض الهيئة على معالجة المعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من تاريخ تقديم التصريح قبولا.

الفصل 8 – في الحالات التي يقتضي فيها هذا القانون الحصول على ترخيص من الهيئة لمعالجة المعطيات الشخصية يجب أن يتضمن طلب الترخيص خاصة البيانات التالية:

– اسم المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية ولقبه ومقرّه، وإن كان شخصا معنويا فتسميته ومقره الاجتماعيين وهوية ممثله القانوني،

– هوية الأشخاص المعنيين بالمعطيات الشخصية ومقراتهم،

– أهداف المعالجة ومواصفاتها،

– أصناف المعالجة ومكانها وتاريخ بدايتها،

– المعطيات الشخصية المطلوب معالجتها ومصدرها،

– الأشخاص أو الجهات الذين يمكنهم الاطلاع على المعطيات بحكم عملهم،

– الجهة المستفيدة من المعطيات موضوع المعالجة،

– مكان حفظ المعطيات الشخصية موضوع المعالجة ومدّته،

– التدابير المتخذة للحفاظ على سرية المعطيات وأمانها،

– بيان قواعد البيانات التي للمسؤول عن المعالجة ربط بيني معها،

– الالتزام بمباشرة معالجة المعطيات الشخصية وفق المقتضيات الواجبة قانونا،

– التصريح بتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون.

ويجب الحصول على ترخيص الهيئة في صورة حدوث أي تغيير على البيانات المشار إليها أعلاه.

ويقدم طلب الترخيص من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله القانوني.

ولا يعفي الترخيص من المسؤولية إزاء الغير.

وتضبط شروط تقديم طلب الترخيص وإجراءاته بأمر.

القسم الثاني في المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية وواجباته

الفصل 9 – تتم معالجة المعطيات الشخصية في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة.

ويجب أن لا تمس معالجة المعطيات الشخصية مهما كان مصدرها أو شكلها بحقوق الأشخاص المحمية بموجب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويحجر في كل الحالات استعمالها لغاية الإساءة إلى الأشخاص أو التشهير بهم.

الفصل 10 – لا يجوز جمع المعطيات الشخصية إلا لأغراض مشروعة ومحدّدة وواضحة.

الفصل 11 – يجب أن تتم معالجة المعطيات الشخصية بكامل الأمانة وفي حدود ما كان منها ضروريا للغرض الذي جمعت من أجله. كما يجب على المسؤول عن المعالجة الحرص على أن تكون المعطيات صحيحة ودقيقة ومحيّنة.

الفصل 12 – لا تجوز معالجة المعطيات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها إلا في الحالات التالية:

– إذا وافق المعني بالأمر على ذلك،

– إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة حيوية للمعني بالأمر،

– إذا كانت لأغراض علمية ثابتة.

الفصل 13 – تحجر معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية.

الفصل 14 – تحجر معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة.

غير أنه يمكن معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفقرة السابقة إذا تمت بموافقة صريحة للمعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا أصبحت تلك المعطيات تكتسي صبغة عامة بشكل بيّن أو إذا كانت معالجتها ضرورية لخدمة الأغراض التاريخية أو العلمية أو إذا كانت ضرورية لحماية المصالح الحيوية للمعني بالأمر

وتخضع معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أحكام الباب الخامس من هذا القانون

الفصل 15 – تخضع معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بالفصل 14 من هذا القانون إلى ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية باستثناء المعطيات المتعلقة بالصحة

وعلى الهيئة تقديم جوابها على طلب الموافقة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصلها به. ويعدّ عدم الجواب خلال الأجل المذكور رفضا

ويمكن للهيئة أن تقرر قبول الطلب مع إلزام المسؤول عن المعالجة باتخاذ احتياطات أو إجراءات تراها لازمة لحماية مصلحة المعني بالأمر

الفصل 16 – لا تنطبق أحكام الفصول 7 و8 و27 و28 و31 و47 من هذا القانون إذا تعلقت معالجة المعطيات الشخصية بالوضعية المهنية للأجير وتمت من المؤجر وكانت ضرورية لسير العمل وتنظيمه

كما لا تنطبق أحكام الفصول المذكورة بالفقرة المتقدمة على معالجة المعطيات الشخصية التي تقتضيها متابعة الحالة الصحية للمعني بالأمر

الفصل 17 – لا يجوز في كل الحالات ربط إسداء خدمة أو منفعة لفائدة شخص بشرط موافقته على معالجة معطياته الشخصية أو استغلالها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها

الفصل 18 – كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصية ملزم إزاء الأطراف المعنية بأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الاطلاع عليها دون إذن صاحبها.

الفصل 19 – يجب أن تضمن الاحتياطات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون ما يلي:

– عدم وضع المعدات والتجهيزات المستعملة في معالجة المعطيات الشخصية في ظروف أو أماكن تمكن من الوصول إليها من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك،

– عدم إمكانية قراءة السندات أو نسخها أو تعديلها أو نقلها من قبل شخص غير مأذون له بذلك،

– عدم إمكانية إقحام أي معطيات في نظام المعلومات دون إذن في ذلك وعدم إمكانية الاطلاع على المعطيات المسجلة أو محوها أو التشطيب عليها،

– عدم إمكانية استعمال نظام معالجة المعلومات من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك،

– إمكانية التثبت اللاحق من هوية الأشخاص الذين نفذوا إلى نظام المعلومات والمعطيات التي تم إقحامها وزمن ذلك والشخص الذي تولى ذلك،

– عدم إمكانية قراءة المعطيات أو نسخها أو تعديلها أو محوها أو التشطيب عليها أثناء إحالتها أو نقل سندها،

– الحفاظ على المعطيات عبر إحداث نسخ منها احتياطية وآمنة.

الفصل 20 – يجب على المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية إذا عهد ببعض أعمال المعالجة أو جميعها إلى الغير في إطار عقد مناولة أن يتحرى في اختيار من يعهد إليه بذلك.

ويجب على المناول أن يحترم مقتضيات هذا القانون وأن لا يتصرف إلا في حدود ما يأذن له به المسؤول عن المعالجة، وأن تكون له الوسائل الفنية اللازمة والملائمة لإنجاز المهام الموكولة إليه.

ويكون المسئول عن المعالجة والمناول مسؤولين مدنيا عن كل إخلال بمقتضيات هذا القانون.

الفصل 21 – يجب على المسؤول عن المعالجة والمناول أن يبادرا بإصلاح البطاقات التي بحوزتهما أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب على المعطيات التي تضمنتها إذا بلغهما العلم بعدم صحّة المعطيات الشخصية المضمنة بها أو نقصها.

وفي هذه الحالة يجب على المسؤول على المعالجة والمناول إعلام المعني بالأمر والمستفيد من المعطيات بصفة مشروعة بكل تغيير أدخل على المعطيات الشخصية التي سبق أن تحصّل عليها.

ويتم الإعلام في أجل شهرين من تاريخ التغيير برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 22 – مع مراعاة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في القيام بمعالجة المعطيات الشخصية وأعوانهما، الشروط التالية:

– أن يكون تونسي الجنسية،

– أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،

– أن يكون نقيّ السوابق.

وتنطبق هذه الشروط على المناول وأعوانه.

الفصل 23 – يجب على المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية والمناول وأعوانهما ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم تلك المحافظة على سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي تمت معالجتها باستثناء تلك التي وافق المعني بالأمر كتابيا على نشرها أو في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24 – على المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية أو المناول الذي يعتزم التوقف نهائيا عن نشاط المعالجة إعلام الهيئة بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف عن النشاط.

وفي صورة وفاة المسؤول عن المعالجة أو المناول أو تفليسه أو حلّ الشخص المعنوي يجب على الورثة أو أمين الفلسة أو المصفي حسب الحالة إعلام الهيئة بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله.

وتأذن الهيئة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامها طبق الفقرة المتقدمة بإعدام المعطيات الشخصية.

الفصل 25 – يمكن للهيئة أن تقرر إحالة المعطيات الشخصية في حالة التوقف عن النشاط للأسباب المذكورة بالفصل المتقدم وذلك في الصورتين الآتيتين:

أولا : إذا رأت أن تلك المعطيات صالحة لأن تستخدم في أغراض تاريخية أو علمية،

ثانيا : إذا اقترح من تولى الإعلام إحالة كل المعطيات الشخصية أو بعضها إلى شخص طبيعي أو معنوي يحدّد هويته بدقة.

وفي هذه الحالة يمكن للهيئة أن تقرّر الموافقة على إحالة المعطيات الشخصية إلى الشخص المقترح. ولا تتمّ الإحالة فعليا إلا بعد الحصول على موافقة المعني بالأمر أو وليه أو ورثته المتلقاة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة عدم حصول هذه الموافقة خلال ثلاثة أشهر من طلبها، يجب إعدام المعطيات الشخصية.

الفصل 26 – في حالة توقف نشاط المسؤول عن المعالجة أو المناول للأسباب المذكورة بالفصل 24 من هذا القانون، يمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو كل شخص له مصلحة أو النيابة العمومية أن يطلبوا في كل وقت من الهيئة اتخاذ التدابير الملائمة لحفظ المعطيات الشخصية وحمايتها أو إعدامها.

وعلى الهيئة أن تصدر قرارها في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ تعهدها.

القســم الثالــث في حقــوق المعني بالأمــر

الفــرع الأول في الموافقــــة

الفصل 27 – فيما عدا الصور المنصوص عليها بهذا القانون أو بالقوانين الجاري بها العمل، لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بالموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر. وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه أو غير قادر على الإمضاء، تخضع الموافقة إلى القواعد القانونية العامة.

وللمعني بالأمر أو وليه الرجوع في الموافقة في كل وقت

الفصل 28 – لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة

ويمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بالمعالجة ولو دون موافقة الولي إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.

ولقاضي الأسرة الرجوع في الإذن في كل وقت.

الفصل 29 – لا تخضع لموافقة المعني بالأمر معالجة المعطيات الشخصية التي يكون من الجليّ أنها تعود عليه بالمصلحة وتعذّر الاتصال به أو كان الحصول على موافقته يتطلب مجهودات مرهقة أو إذا كانت معالجة المعطيات الشخصية يقتضيها القانون أو اتفاق يكون المعني بالأمر طرفا فيه

الفصل 30 – لا تنسحب الموافقة على معالجة المعطيات الشخصية بشكل معيّن أو لغاية معيّنة على الأشكال أو الغايات الأخرى.

ولا يجوز استعمال المعطيات الشخصية لأغراض دعائية إلا بموافقة صريحة وخاصة من المعني بالأمر أو ورثته أو وليه.

ويبقى الاتفاق في هذا الشأن خاضعا للقواعد العامة.

وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.

الفصل 31 – بعد انقضاء الأجل المحدّد لاعتراض الهيئة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يجب إعلام الأشخاص الذين ستجمع عنهم المعطيات الشخصية مسبقا وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يلي

– نوع المعطيات الشخصية المراد معالجتها،

– أهداف معالجة المعطيات الشخصية،

– الطابع الإلزامي أو الاختياري لأجوبتهم،

– نتائج عدم الجواب،

– اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من المعطيات أو الذي له حق النفاذ إليها ومقره،

– اسم المسئول عن المعالجة ولقبه أو تسميته الاجتماعية وممثله عند الاقتضاء ومقره،

– حقهم في النفاذ،

– حقهم في الرجوع في الموافقة على المعالجة في كل وقت،

– حقهم في الاعتراض على معالجة معطياتهم الشخصية،

– مدة حفظ المعطيات الشخصية،

– وصف موجز للاحتياطات المتخذة لضمان أمان المعطيات الشخصية،

– البلاد التي يعتزم المسؤول عن المعالجة نقل المعطيات الشخصية إليها عند الاقتضاء

ويتم الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن شهر قبل التاريخ المحدّد لمعالجة المعطيات الشخصية.

الفـــرع الثاني حق النفــــاذ

الفصل 32 – يقصد بحق النفاذ، على معنى هذا القانون، حق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه في الاطلاع على جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وطلب إصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو توضيحها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة.

كما يشمل حق النفاذ الحق في الحصول على نسخة من المعطيات بلغة واضحة ومطابقة لمضمون التسجيلات وبطريقة مبسطة إذا تمت معالجتها آليا.

الفصل 33 – لا يمكن التنازل مسبقا عن حق النفاذ.

الفصل 34 – يمارس حق النفاذ من قبل المعني بالأمر أو ورثته أو وليه في آجال معقولة وبطريقة غير مرهقة.

الفصل 35 – لا يمكن الحدّ من حق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه في النفاذ إلى المعطيات الشخصية المتعلقة به إلا في الحالات التالية

– إذا كانت معالجة المعطيات الشخصية لأغراض علمية وبشرط أن يكون مساس المعطيات الشخصية بالحياة الخاصة محدودا،

– إذا كان القصد من الحدّ من النفاذ حماية المعني بالأمر نفسه أو الغير.

الفصل 36 – إذا تعدد المسؤولون عن معالجة المعطيات الشخصية أو إذا تمت المعالجة بواسطة مناول يمارس حق النفاذ لدى كل واحد منهم

الفصل 37 – يجب على المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بطريقة آلية والمناول وضع الإمكانيات التقنية اللازمة لتمكين المعني بالأمر أو ورثته أو وليه من إرسال مطلبه بطريقة إلكترونية لتعديل المعطيات أو تغييرها أو إصلاحها أو التشطيب عليها.

الفصل 38 – يقدم مطلب النفاذ من المعني بالأمر أو ورثته أو وليه بمقتضى مكتوب أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه أن يطلبوا بنفس الطريقة تسلّم نسخة من المعطيات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ طلبها.

وفي صورة رفض المسؤول عن المعالجة أو المناول تمكين المعني بالأمر أو ورثته أو وليه من الاطلاع على المعطيات الشخصية المطلوبة أو تأجيل النفاذ إليها أو في صورة عدم تسليمهم نسخة منها، يقدم المعني بالأمر أو ورثته أو وليه طلبا إلى الهيئة في أجل أقصاه شهر بداية من تاريخ الرفض.

وعلى الهيئة بعد سماع الطرفين وإجراء التحريات اللازمة الإذن بالاطلاع على المعلومات المطلوبة أو بتسليم نسخة منها أو المصادقة على الرفض وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهّدها.

ويمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه، عند الاقتضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع إعدام المعطيات الشخصية أو إخفائها. وعلى الهيئة أن تبت في الطلب في أجل سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

ويمنع الإعدام أو الإخفاء بمجرد تقديم الطلب.

الفصل 39 – إذا وجد نزاع حول صحة معطيات شخصية يجب على المسؤول عن المعالجة والمناول التنصيص على أنها محلّ منازعة إلى حين انتهاء النزاع.

الفصل 40 – يمكن للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه المطالبة بإصلاح المعطيات الشخصية الخاصة به أو إتمامها أو تعديلها أو توضيحها أو تحيينها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو ناقصة أو غامضة أو إعدامها إذا كان جمعها أو استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.

كما يمكنه أن يطلب تسلّم نسخة من المعطيات دون مصاريف بعد القيام بالإجراء المطلوب والتنصيص على ما لم ينجز منه.

وفي هذه الحالة على المسؤول عن المعالجة أو المناول أن يسلّمه نسخة من المعطيات المطلوبة في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم المطلب.

وفي صورة رفض المطلب صراحة أو ضمنيا، يمكن رفع الأمر إلى الهيئة في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ انتهاء الأجل المشار إليه بالفقرة المتقدّمة.

الفصل 41 – تتعهد الهيئة بالنظر في كل نزاع يتعلق بممارسة حق النفاذ.

ومع مراعاة الآجال الخاصة التي اقتضاها هذا القانون على الهيئة أن تصدر قرارها في أجل شهر بداية من تاريخ تعهدها.

الفــرع الثالــث حق الاعتــراض

الفصل 42 – فيما عدا حالات المعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة الالتزام، يحق للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه الاعتراض على معالجة معطياته الشخصية في كل وقت ولأسباب وجيهة ومشروعة وجدية تتعلق به.

كما للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه الاعتراض على إحالة معطياته الشخصية إلى الغير لاستعمالها في أغراض الدعاية.

ويوقف الاعتراض المعالجة فورا

الفصل 43 – تتعهد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالنظر في كل نزاع يتعلق بممارسة حق الاعتراض.

ويجب على الهيئة أن تصدر قرارها في الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون

وينظر قاضي الأسرة في النزاعات المتعلقة بالاعتراض إذا كان المعني بالأمر طفلا

الباب الثالث في جمع المعطيات الشخصية وحفظها والتشطيب عليها وإعدامها

الفصل 44 – لا تجمع المعطيات الشخصية إلا من الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة.

ويخضع جمع المعطيات الشخصية من الغير إلى موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه إلا إذا اقتضى القانون إمكانية جمعها من الغير أو إذا كان جمعها من المعني بالأمر يستوجب القيام بمجهودات مرهقة أو كان من الواضح عدم المساس بمصالحه المشروعة أو كان المعني بالأمر متوفيا.

وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون

الفصل 45 – يجب إعدام المعطيات الشخصية بمجرد انتهاء الأجل المحدد لحفظها بالتصريح أو بالترخيص أو بالقوانين الخاصة أو في صورة تحقق الغرض الذي جمعت من أجله أو إذا لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن المعالجة. ويحرر في ذلك محضر رسمي بواسطة عدل منفذ وبحضور مختص تعينه الهيئة.

وتحمل أجرة المختص التي تقدرها الهيئة وكذلك مصاريف العدل المنفذ على المسؤول عن المعالجة

الفصل 46 – لا يمكن إعدام المعطيات الشخصية المحالة أو المعدة للإحالة على الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون أو التشطيب عليها إلا بعد أخذ رأي هؤلاء الأشخاص والحصول على موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وعلى الهيئة أن تبت في طلب الموافقة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

الباب الرابع في إحالة المعطيات الشخصية ونقلها

الفصل 47 – تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلا إذا كانت هذه المعطيات ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو إذا كانت ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن تمنح ترخيصا في إحالة المعطيات الشخصية عند عدم موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه الكتابية والصريحة إذا كان في الإحالة تحقيق لمصلحتهم الحيوية أو إذا كانت المعطيات ضرورية لإجراء بحوث ودراسات تاريخية أو علمية أو ضرورية لتنفيذ اتفاق يكون المعني بالأمر طرفا فيه بشرط تعهد المحال إليه بتوفير الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية والحقوق المرتبطة بها طبق ما تحدده الهيئة وضمان عدم استعمالها في غير الغرض الذي أحيلت من أجله.

وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.

الفصل 48 – يعرض طلب الترخيص على الهيئة في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ رفض المعني بالأمر إحالة معطياته الشخصية إلى الغير.

وتنظر الهيئة في الطلب في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه.

وتتولى الهيئة إعلام الطالب بقرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 – يمكن إحالة المعطيات الشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معينة وذلك لإعادة معالجتها في غايات تاريخية أو علمية بشرط الحصول على موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه وترخيص الهيئة الوطنية لمعالجة المعطيات الشخصية.

وتقرر الهيئة حذف المعطيات التي تشير إلى هوية المعني بالأمر أو الإبقاء عليها حسب الحال.

وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.

الفصل 50 – تحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية.

الفصل 51 – لا يمكن نقل المعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو المخصصة للمعالجة إلى بلاد أخرى إلا إذا وفرت مستوى ملائما من الحماية يقدر اعتمادا على العناصر المتعلقة بطبيعة المعطيات المطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة المعالجة والبلاد التي ستحال إليها المعطيات وما توفره من الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمان المعطيات. وفي كل الحالات يجب أن يتم نقل المعطيات الشخصية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 52 – يجب في كل الحالات الحصول على ترخيص من الهيئة في نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج.

وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

وإذا كانت المعطيات الشخصية المطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدم مطلب الترخيص إلى قاضي الأسرة.

الباب الخامس في أصناف خاصة من المعالجة

القسم الأول في معالجة المعطيات الشخصية من الأشخاص العموميين

الفصل 53 – تنطبق أحكام هذا القسم على السلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عند معالجة المعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو كلما كانت تلك المعالجة ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما تنطبق أحكام هذا القسم على المؤسسات العمومية للصحة وكذلك المؤسسات العمومية التي لا تنتمي إلى الصنف المذكور بالفقرة المتقدمة عند معالجة المعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك في إطار المهام التي تقوم بها باستعمال صلاحيات السلطة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 54 – لا تخضع المعالجة التي يقوم بها الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل المتقدم إلى أحكام الفصول 7 و8 و13 و27 و28 و37 و44 و49 من هذا القانون.

كما لا تخضع المعالجة التي يقوم بها الأشخاص المذكورون بالفقرة الأولى من الفصل 53 من هذا القانون وطبقا لمقتضياتها لأحكام الفصول 14 و15 و42 والقسم الرابع من الباب الخامس من هذا القانون.

الفصل 55 – يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون أن يقوموا بإصلاح البطاقات التي بحوزتهم أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب على المعطيات التي تضمنتها إذا أعلمهم المعني بالأمر أو وليه أو ورثته بعدم صحة المعطيات الشخصية المضمنة بها أو نقصها وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 56 – لا يمكن ممارسة حق النفاذ إلى المعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون.

غير أنه بالنسبة إلى المعطيات الواقع معالجتها من الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 53 من هذا القانون يمكن للمعني بالأمر أو وليه أو ورثته ولأسباب وجيهة طلب إصلاح معطياته الشخصية أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة وعلم بذلك.

الفصل 57 – تحجر على الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون إحالة المعطيات الشخصية إلى الذوات الخاصة دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو وليه أو ورثته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون. وتبقى الإحالة فيما عدا ذلك خاضعة لأحكام القوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 58 – يمكن للمعني بالأمر أو وليه أو ورثته الاعتراض على معالجة المعطيات الشخصية من الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 53 من هذا القانون إذا كانت هذه المعالجة مخالفة للأحكام المنطبقة عليها من هذا القانون.

الفصل 59 – تتعهد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بطلب من المعني بالأمر أو وليه أو ورثته بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 56 والفصل 58 من هذا القانون، وعليها أن تصدر قرارها في أجل شهر بداية من تاريخ تعهدها.

الفصل 60 – في صورة حل الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون أو اندماجها تتخذ سلطة الإشراف التدابير اللازمة لحفظ المعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الشخص المنحل أو المندمج وحمايتها.

ويمكن لسلطة الإشراف أن تقرر إعدام المعطيات الشخصية أو إحالتها إذا رأت أن تلك المعطيات صالحة لأن تستخدم في أغراض تاريخية أو علمية.

ويحرر في كل الحالات محضر إداري في الغرض.

الفصل 61 – يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 53 من هذا القانون إعدام المعطيات الشخصية بمجرد انتهاء الأجل المحدد بالقوانين الخاصة لحفظها أو في صورة تحقق الغرض الذي جمعت من أجله أو إذا لم تعد ضرورية للنشاط الذي يقومون به وفق القوانين الجاري بها العمل. ويحرر في ذلك محضر إداري

القسم الثانيفي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

الفصل 62 – مع مراعاة أحكام الفصل 14 من هذا القانون يجوز القيام بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة في الحالات التالية:

1- إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه على ذلك. وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون،

2- إذا كانت المعالجة لازمة لتحقيق أغراض يقتضيها القانون أو التراتيب،

3- إذا كانت المعالجة ضرورية لتطوير الصحة العمومية وحمايتها بما في ذلك البحث عن الأمراض،

4- إذا اتضح من الظروف أن المعالجة ستعود على المعني بالأمر بالفائدة على المستوى الصحي أو اقتضتها متابعة حالته الصحية لأغراض وقائية أو علاجية،

5- إذا كانت المعالجة في نطاق البحث العلمي في مجال الصحة.

الفصل 63 – لا تتم معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلا من قبل أطباء أو أشخاص خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب المحافظة على السر المهني.

ويجوز للأطباء إحالة المعطيات الشخصية التي بحوزتهم إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بالبحث العلمي في مجال الصحة بناء على طلب صادر عنها وبمقتضى ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

الفصل 64 – لا يمكن أن تتجاوز المعالجة المدة الضرورية لتحقيق الغرض الذي أجريت من أجله.

الفصل 65 – يمكن للهيئة أن تحدد عند إسناد الترخيص المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 63 من هذا القانون الاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة.

ويمكن للهيئة أن تحجر نشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة.

القسم الثالث في معالجة المعطيات الشخصية في مجال البحث العلمي

الفصل 66 – لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية التي تم جمعها أو تسجيلها لغايات البحث العلمي أو استعمالها إلا لأهداف البحث العلمي.

الفصل 67 – يجب أن تجرد المعطيات الشخصية مما من شأنه الدلالة على هوية المعني بالأمر كلما سمحت مقتضيات البحث العلمي بذلك. ويجب تسجيل المعطيات التي تدل على وضعية شخص طبيعي معرّف أو قابل للتعريف بصفة منفصلة ولا يقع تجميعها مع المعطيات الخاصة بالشخص إلا إذا كانت ضرورية للبحث.

الفصل 68 – لا يجوز نشر المعطيات الشخصية الواقع معالجتها في إطار البحث العلمي إلا إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه على ذلك صراحة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا كان ذلك ضروريا لتقديم نتائج البحث المتعلقة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقديم النتائج.

وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون.

القسم الرابع في معالجة المعطيات الشخصية لأغراض المراقبة البصرية

الفصل 69 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وعلى الهيئة أن تبتّ في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

الفصل 70 – لا يمكن استعمال وسائل المراقبة المذكورة بالفصل المتقدم إلا بالأماكن التالية:

1) الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها؛

2) المآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية؛

3) أماكن العمل الجماعية.

الفصل 71 – لا يمكن استعمال وسائل المراقبة البصرية في الأماكن المنصوص عليها بالفصل المتقدم إلا إذا كانت ضرورية لضمان سلامة الأشخاص والوقاية من الحوادث وحماية الممتلكات أو لتنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج منها.

وفي كل الحالات، لا يجوز أن تكون التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية.

الفصل 72 – يجب إعلام العموم بطريقة واضحة ومستمرة بوجود وسائل مراقبة بصرية

الفصل 73 – لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا في الحالات التالية:

1- إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه. وإذا كان المعني بالأمر طفلا تطبق أحكام الفصل 28 من هذا القانون؛

2- إذا كانت ضرورية لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلطة العمومية؛

3- إذا كانت ضرورية لغاية معاينة جريمة أو الكشف عنها أو تتبع مرتكبها.

الفصل 74 – يجب إعدام التسجيلات البصرية إذا أصبحت غير ضرورية لتحقيق الغاية التي وضعت من أجلها أو إذا كانت مصلحة المعني بالأمر تقتضي عدم إبقائها إلا إذا كانت ضرورية لإجراء الأبحاث والتحريات في التتبعات الجزائية.

الباب السادس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

الفصل 75 – أحدثت بموجب هذا القانون هيئة تسمى : “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتلحق ميزانية الهيئة بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

وتضبط طرق سير الهيئة بمقتضى أمر.

الفصل 76 – تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية القيام بالمهام التالية:

– منح التراخيص وتلقّي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقررة بهذا القانون،

– تلقّي الشكايات المعروضة عليها في إطار الاختصاص الموكول إليها بمقتضى هذا القانون،

– تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية،

– النفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها،

– إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون،

– إعداد قواعد سلوكية في المجال،

– المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.

الفصل 77 – للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى. ويمكن أن تستعين في أعمالها بالأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لإجراء أبحاث واختبارات خاصة أو بخبراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها.

وعليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها.

ولا يمكن أن تعارض الهيئة بالسر المهني

الفصل 78 – تتركب الهيئة من:

– رئيس يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال،

– عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس النواب،

– عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين،

– ممثل عن الوزارة الأولى،

– قاضيين من الرتبة الثالثة،

– قاضيين من المحكمة الإدارية،

– ممثل عن وزارة الداخلية،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،

– باحث عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،

– طبيب عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،

– عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

– عضو يقع اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.

ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

الفصل 79 – لا يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها أن يمتلكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال معالجة المعطيات الشخصية سواء بصفة آلية أو يدوية.

الفصل 80 – يجب على رئيس الهيئة وأعضائها المحافظة على سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

الفصل 81 – يمكن للهيئة أن تقرر بعد سماع المسؤول عن المعالجة أو المناول سحب الترخيص أو منع المعالجة إذا أخلّ بالواجبات المنصوص عليها بهذا القانون.

وتضبط إجراءات سحب الترخيص أو منع المعالجة بمقتضى أمر.

الفصل 82 – تكون قرارات الهيئة معللة وتبلغ إلى المعنيين بها بواسطة عدل منفذ.

ويمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها. ويقع النظر في الطعن والبت فيه وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وتنفذ قرارات الهيئة بقطع النظر عن الطعن فيها. ويجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أن يأذن استعجاليا بتوقيف تنفيذها إلى حين البت في الطعن وذلك إذا كان من شأن تنفيذها أن يسبب ضررا لا يمكن تداركه. والقرار الصادر في هذا الشأن لا يقبل الطعن بأي وجه. وعلى المحكمة المتعهدة بالقضية البت في الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعهدها.

وتقبل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب.

الفصل 83 – يجب على الشاكي أن يؤمن مصاريف الاختبار والإعلام بالقرارات وغيرها من المصاريف اللازمة التي يحددها رئيس الهيئة.

الفصل 84 – يمكن أن تسند إلى الهيئة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 85 – ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها.

الباب السابع في العقوبـــات

الفصل 86 – يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام الفصل 50 من هذا القانون.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 87 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 63 والفصلين 70 و71 من هذا القانون.

كما يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 27 والفصول 31 و44 و68 من هذا القانون.

الفصل 88 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من حمل شخصا على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

الفصل 89 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر.

الفصل 90 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من:

– يتعمد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص،

– ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65 من هذا القانون،

– يقوم بنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج دون ترخيص الهيئة،

– يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر أو موافقة الهيئة في الصور المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 91 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يواصل معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض المعني بالأمر وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون.

الفصل 92 – يعاقب بالسجن مدة ثمانية أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يعمد إلى الحدّ من حق النفاذ أو الحرمان منه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون.

الفصل 93 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمّد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة.

ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النشر دون قصد الإضرار.

ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفة يومية صادرة بالبلاد التونسية أو أكثر يختارها. وتحمل مصاريف النشر على المحكوم عليه.

ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من المعني بالأمر.

ويوقف الإسقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

الفصل 94 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول 12 و18 و19 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 20 والفصول 21 و37 و45 و64 و74 من هذا القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة كل من يتولى جمع المعطيات الشخصية لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو يتولى عن قصد معالجة معطيات شخصية غير صحيحة أو غير محيّنة أو غير ضرورية لنشاط المعالجة.

الفصل 95 – يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار المحال له الذي لا يلتزم بالضمانات والإجراءات التي تحددها له الهيئة طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 والفقرة الأولى من الفصل 65 من هذا القانون.

الفصل 96 – يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من:

– يتعرّض لأعمال الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمنعها من إنجاز الأعمال الميدانية أو برفض تسليم الوثائق المطلوبة،

– يتولى عن سوء نية الإدلاء إلى الهيئة أو إعلام المعني بالأمر ببيانات مخالفة للحقيقة.

الفصل 97 – ينطبق الفصل 254 من المجلة الجنائية على المسؤول عن المعالجة والمناول وأعوانهما ورئيس الهيئة وأعضائها إذا أفشوا محتوى المعطيات الشخصية إلا في الحالات المنصوص عليها بالقانون

الفصل 98 – يعاقب بخطية قدرها ألف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول أو أمين الفلسة أو المصفي الذي يخالف أحكام الفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 99 – يعاقب بخطية قدرها ألف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يخالف أحكام الفصل 39 من هذا القانون.

الفصل 100 – علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون يمكن للمحكمة في كل الحالات أن تقرر سحب الترخيص في المعالجة أو إيقاف المعالجة.

الفصل 101 – عندما يكون المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن الأعمال المرتكبة.

الفصل 102 – تقع معاينة الجرائم المبينة بهذا الباب من قبل مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالأعداد من 1 إلى 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال وتحرر المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلة المذكورة.

الفصل 103 – يمكن في الجرائم المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 87 وبالفصلين 89 و91 من هذا القانون إجراء الصلح بالوساطة الجزائية وفق أحكام الباب التاسع من الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية.

أحكــــام مختلفــة

الفصل 104 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام الفصول 38 و41 و42 من القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

الفصل 105 – على الأشخاص الذين يمارسون نشاط معالجة المعطيات الشخصية عند صدور هذا القانون أن يسوّوا أوضاعهم وفق أحكامه في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جويلية 2004
.

صنف النص:قانون
عدد النص:63
تاريخ النص:2004-07-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2004-07-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1988 - 1997

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.