من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات العمومية المستقلة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
المراجع: – الدستور وخاصة الفصل 15 منه،
وبعد، في إطار توفير أفضل الظروف لمسار استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية وضمانا لحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار، وعملا على احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، وتطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والتي تنص بالخصوص على ما يلي:
وحيث يقتضي واجب الحياد كما ورد في التشريع المنظم للقطاع العمومي وفي مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، التزام العون العمومي مهما كان صنفه، أو رتبته، أو خطته أو وظيفته بعدم الانحياز لأي جهة كانت أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أدائه لمهامه.
وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها، وعلى وجوب التزام الأعوان العموميين بالتعامل بكل تجرد ودون تمييز أو انحياز لأي طرف سياسي عند ممارستهم لمهامهم، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الاستفتاء، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة واحتراما لواجب التحفظ.
ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، وحرصا على أن يجري الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي ونزيه وشفاف، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات العمومية المستقلة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاءه عناية فائقة ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.