احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

منشور عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 29 افريل 2018 حول الشراءات والصفقات العمومية الممولة عن طريق هيئات أجنبية في إطار الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

المرجع:

  • الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 لامتلعق بتنظيم الصفقات العمومية
  • القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتلعق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

وبعد، لقد حدد الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتلعق بتنظيم الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

ونظرا لما لوحظ من تردد بعض المشترين العموميين في معالجة مثل هذه الملفات، سيما في حال الاختلاف بين آراء لجان مراقبة الصفقات ذات النظر أو آراء بقية الهياكل المتداخلة مع رأي هيئات التمويل الأجنبية، بما نتج عنه إطالة الآجال وانقضاء صلوحية التويل في بعض الأحيان وصعوبة في مباشرة إنجاز المشاريع المتصلة بها والاستفادة منها في الابان، يجدر التذكير بضرورة التقيد في كل الحالات بالإجراءات والتراتيب المعتمدة من قبل هيئات التمويل الأجنبية والالتزام بالقرارات التي تصدرها باعتبار أن هذه القواعد تعتبر جزء من اتفاقية التمويل التي تعلو من حيث قيمتها القانونية على الأحكام المدرجة بالأمر المنظم للصفقات العمومية وذلك بالنسبة للاتفاقيات الموافق عليها بنص تشريعي، كما أن لها أولوية في التطبيق بالنسبة للاتفاقيات المبرمة بمقتضى أمر حكومي عملا بقاعدة أن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام، وذلك علاوة على ما تم إقراره صراحة في أحكام الفصل الأول ن الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه آنفا.

كما يتجه الحرص في مثل هذه الحالات على أن تتعهد لجان الصفقات بالملف قبل إجالته إلى الممول الأجنبي تفاديا للصعوبات التي قد تندر عن الاختلاف بين رأي هذه الهيئات ورأي لجان الصفقات ذات النظر.

ونظرا لأهمية الموضوع ولوثيق صلته بإحكام تطبيق التراتيب المنظمة للصفقات العمومية من جهة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية ف أفضل الآجال من جهة أخرى، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة دعوة المصالح الراجعة ليهم إلى اتخاذ التدابي الكفيلة بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل عناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2018-04-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.