احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور عدد 14 لسنة 2019 مؤرخ في 18 سبتمبر 2019 حول كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط صيغ واليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات

الموضوع: حول كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط صيغ واليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات

المراجع:

  • القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
  • القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  • الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ واليات الانتداب والترقية والترسيم.
  • المصاحيب: – عدد 07 نماذج قرارات.

وبعد

إن هذا المنشور إلى توضيح الأحكام الواردة بالأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المشار إليه أعلاه ضبط صيغ واليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات:

  1. مجال التطبيق:

تنطبق الأحكام الواردة بالأمر المشار إليه أعلاه المتعلقة بالانتداب والترقية والترسيم والإدماج بالبلديات على مختلف الرتب والأصناف المنتمية إلى الأسلاك المشتركة الواردة بالفصل الأول من الأمر المذكور دون سواها. حيث يتولى رئيس البلدية طبقا لأحكام هذا الأمر الانتداب والترقية والترسيم والإدماج في مختلف الرتب والأصناف.

ولتجسيم هذه الأحكام فإن كل بلدية مدعوة لاتخاذ الإجراءات التالية:

  1. ضبط الحاجيات:

تتولى البلدية المعنية في بداية كل سنة مالية ضبط حاجياتها سواء من الانتدابات أو من الترقيات والترسم والترقيات بكل دقة حسب حاجياتها الحقيقية والمتأكدة مع ضرورة دعوة المصالح الراجعة لكم بالنظر إلى التقيد بما تم برمجته على مستوى الميزانية وإعداد قرار في الغرض يتعلق بضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شعورها (أنموذج قرار عدد 1) سواء عن طريق الانتداب أو عن طريق المناظرات الداخلية للترقية والإدماج في بداية كل سنة مالية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل التاسع من المجلة بخصوص التحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف 50% من الموارد الاعتيادية المحققة من ميزانيتها، ثم يتم عرض هذا القرار على مصادقة المجلس البلدي. وفي هذا الإطار فان البلدية مدعوة إلى ترشيد الانتدابات بالتركيز على الاختصاصات ذات القيمة الفنية المضافة والمردودية العالية وذلك حسب ما تسمح به الإمكانيات المالية للبلدية ووفقا لحاجياتها المتأكدة ومتطلبات البرامج المضبوطة حسب كل بلدية

  1. قرار ضبط كيفية التنظيم:

لقد نص الفصل الثالث من الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 والمشار إليه بالمرجع ا ه بأنه يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية للترسيم بمقتضى قرار من رئيس البلدية المعنية وذلك لكل رتبة المراد الانتداب أو الترقية أو الترسيم بها على حده مرفوقا بالنسبة إلى المناظرات الخارجية أو الداخلية بالاختبارات بالملحق المتعلق بضبط برنامج المناظرة.

يتولى الوزير المكلف بالشؤون المحلية إعداد قرارات نموذجية في هذا الإطار لاعتمادها عند إعداد وصياغة قرارات ضبط كيفية التنظيم الصادرة عن رئيس البلدية المشار إليها أعلاه ضمانا لمبدأ المساواة، على أن تتولى البلدية نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية طبقا لأحكام الأمر 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و بالموقع الالكتروني للجماعة المحلية إن وجد احتراما لمبدأ الشفافية وتكافئ الفرص.

  1. قرار الفتح:

نص الأمر المذكور أعلاه في الفصل الخامس منه أن فتح مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات المهنية للترسيم تتم بمقتضى قرار من رئيس البلدية وذلك في حدود الخطط التي تم برمجتها أثناء إعداد الميزانية

كما يتضمن قرار الفتح تاريخ ومكان إجراء المناظرة أو الامتحان المهني (أنموذج قرار عدد 2 و3 و4) مع ضرورة احرام أجل شهرا على الأقل بين تاريخ ختم الترشحات وتاريخ فتح المناظرة كما يتعين كذلك ترك أجلا معقولا بين تاريخ نشر قرار الفتح وتاريخ ختم الترشحات لتمكين المترشحين للمناظرة أو الامتحان المهني من إعداد ملفاتهم في أحسن الآجال.

وفي هذا الإطار وجبت الإشارة إلى ضرورة احترام مبدأ إشهار نشر المناظرة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وموقع البوابة الوطنية الخاصة بمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي (www.concours.gov.tn ) وبالموقع الالكتروني للبلدية المعنية وبإحدى الصحف اليومية والتعليق بمقر البلدية والإدارات العمومية بالمنطقة البلدية وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة مع ضرورة أن يتضمن البلاغ الرتبة المراد الانتداب بها وتاريخ فتح وختم الترشحات ومكان إجراء المناظرة والشروط المطلوبة للمشاركة والوثائق وعنوان إرسالها.

وفي هذا الإطار يتعين التقيد بمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 25 سبتمبر والمتعلق بتبسيط إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية وللدخول المدارس التكوين.

كما تجدر الإشارة بالنسبة للبلديات التي لا يتعدى مؤشر التأجير بها نسبة 50% مقارنة بمواردها الاعتيادية المحققة سنة 2019 المحافظة على سلامة مؤشراتها المالية طبقا لأحكام الفصل التاسع من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2019 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وان يتم ضبط الانتدابات المبرمجة بميزانيتها حسب تطور نسق مواردها الاعتيادية.

أما بخصوص البلديات التي تجاوزت نسبة التأجير بها 50% فهي مدعوة لإعداد برنامج للتحكم في نفقات التأجير بداية من سنة 2020 يعرض على مصادقة المجلس البلدي.

  1. قرار تركيبة لجان المناظرات:

طبقا لأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المشار إليه أعلاه تضبط تركيبة لجان المناظرات الخارجية للانتداب لجان المناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية للترسيم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية وذلك باقتراح من رئيس البلدية المعنية (أنموذج قرار عدد 5 و6 و7). وتتركب هذه اللجان من:

  • رئيس البلدية أو من ينوبه: رئيس اللجنة
  • الكاتب العام أو المكلف بالكتابة العامة: بصفة عضو
  • رئيس دائرة الشؤون البلدية أو من ينوبه بالولاية المعنية: بصفة عضو
  • المكلف بالشؤون الإدارية والمالية: بصفة عضو

وحرصا على إضفاء مزيدا من النجاعة على أعمال لجان المناظرات والاختبارات والامتحانات المهنية، فإنه يتجه حصر عدد أعضاءها في الحدود الدنيا الضرورية والمستوجبة لسير أعمالها مع مراعاة وجوب أن يكون من بينهم عضوا مختصا على الأقل من نفس السلك بالنسبة لكل اختصاص منتمين إلى نفس الصنف أو الرتبة على الأقل المفتوحة للتناظر.

كما يمكن لرئيس البلدية عند الاقتضاء دعوة كل من يرى فائدة في حضور أعمال اللجنة من ذوي الاختصاص المطلوب أو الخبرة في مجال المناظرات من الإدارة البلدية أو الإدارات الجهوية للمشاركة في أعمال هذه اللجان.

مهام لجنة المناظرة:

توكل لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه القيام بالمهام التالية:

  • فرز ملفات الترشح
  • التصريح بقبول الترشحات بمقتضى محاضر في الغرض
  • اقتراح أعضاءها لمواضيع الاختبارات وفقا لبرنامج المناظرات والامتحانات المهنية
  • الإشراف على حسن سير المناظرات أو الاختبارات المهنية.
  • إصلاح مواد المناظرات أو الامتحانات وفقا لنظام أو برنامج المناظرة والامتحان المهني
  • إجراء الاختبارات الشفاهية عند الاقتضاء
  • التصريح بنتائج القبول النهائي ضمن محاضر جلسة في الغرض.
  1. القرارات المتعلقة بالاختبارات والامتحانات المهنية للانتداب وترقية العملة:

يتعين التقيد بأحكام الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 19 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي نص على أن الانتداب وترقية العملة تتم بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعنية

وتجدر الإشارة إلى أن انتداب عملة الوحدة الأولى يتم بناء على اختبار مهني وامتحان مهني بالنسبة لعملة الوحدة الثانية مع العلم أن الوحدة الثالثة مخصصة للترقية. وتتركب لجان الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب وترقية عملة البلدية من:

  • رئيس البلدية أو من ينوبه: رئيس اللجنة،
  • الكاتب العام أو المكلف بالكتابة العامة: بصفة عضو،
  • المكلف بالتصرف في الموارد البشرية: بصفة عضو،
  • إطار تقني مختص أو عامل ذو كفاءة عالية: بصفة عضو.
  1. انتداب الأعوان الوقتيين والمتعاقدين:

بالرجوع إلى أحكام الفصل 8 من الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 122 مارس 2019 يمكن لرئيس البلدية انتداب عوان وقتيين أو متعاقدين طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 ووفقا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة.

ولاحترام هذه المبادئ ذات الصلة بالمناظرة يمكن تكوين لجنة فنية في الغرض تتولى ضبط مقاييس موضوعية وشفافة لانتداب ( سنة الحصول على الشهادة العلمية، سنوات التسجيل بمكتب التشغيل بصفة طالب شغل، التربصات …) الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بعد مصادقة المجلس البلدي على هذا الانتداب على أن تتولى الإدارة البلدية اتخاذ بلاغ في الغرض ونشره بجميع الوسائل المتاحة تكريسا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص بين مختلف المترشحين ويعهد لهذه اللجنة النظر ودراسة الترشحات وإجراء اختبار شفاهي أو محادثة لاختيار أفضل الكفاءات. كما يجب التأكيد أن الالتجاء إلى صيغة التعاقد تكون لتسديد الشغورات المتأكدة في بعض الخطط وذلك بصفة استثنائية طبقا لأحكام الفصل 108 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 وذلك بعد مصادقة المجلس البلدي على الشغور الحاصل.

مع ضرورة الإشارة إلى أن المناظرة تبقى المبدأ في الانتداب لسد جميع الشغورات والانتداب عن طريق التعاقد أو بصفة فنية يمثل الاستثناء لهذا المبدأ.

ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة رؤساء البلديات الحرص على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة لكم بالنظر إلى التنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية.

صنف النص:منشور
عدد النص:14
تاريخ النص:2019-09-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.