احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر عدد 2509 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

إن رئيـس الجمهـورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسـنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـ43ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ فـي 24 جويليـة 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظـام الأساسـي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية،

وعلى الأمر عـدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتمم بالأمر عدد 1551 لـسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بـضبط النظـام الأساسـي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة، كمـا وقـع تنقيحه بالأمر عدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عـدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عـدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة

موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كمـا تـم تنقيحـه بالأمر عـ299ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عـدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحليـة والمؤسـسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عـدد 1906 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والمتعلق بضبط مقادير المـنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عـدد1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتـب الأساسـي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتـــي نصّــه:

العنـــوان الأول – أحكــام عامـة

الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا الأمر على:

̶ العملة المترسمين والمتربصين الشاغلين لخطط دائمة بمصالح الدولة والجماعات المحليـة والمؤسـسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

̶ العملة الوقتيين.

الفصـل 2 – يوزع العملة حسب ثلاث وحدات وتنقسم كل وحدة إلى أصناف كما يلي :

̶ تشمل الوحدة الأولى الأصناف 1 و2 و3،

̶ تشمل الوحدة الثانية الأصناف 4 و5 و6 و7،

̶ تشمل الوحدة الثالثة الأصناف 8 و9 و10،

ويحتوي كل صنف على خمس وعشرين (25) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

ويتم ضبط مدونة الخطط وترتيبها بالأصناف وتحديد المهام الموافقة لكل خطة منها وكذلك الكفاءة المشترطة

للارتقاء إليها بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

على انه يمكن تكليف العامل بتنفيذ:

̶ إما عمل له علاقة بمؤهلاته المهنية،

̶ وإما أي عمل أخر موافق لصنفه.

الفصـل 3 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

الفصـل 4 – يخضع العملة عند الانتداب بالأصناف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر أو عند الترقية إليها لتربص يدوم سنتين غايته إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بها.

يؤطر العامل خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل عون يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى صنف يساوي أو يفوق صنف العامل المتربص.

ويتعين على المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحلـه بمـصالح أخرى.

وعند تعذر مواصلة المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على ان يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الـذي أعـده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر إما ترسيم العملة المتربصين أو إعفاؤهم أو ترتيبهم بالصنف الأدنى.

إلا أنه إذا لم يتم النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل أربع سنوات بداية من تاريخ الانتداب أو الترقية فـإن العامل يرسم وجوبا.

الفصل 5 – حددت مدة العمل بالنسبة إلى العملة الخاضعين لأحكام هذا الأمر بثمان وأربعين (48) ساعة في الأسبوع دون اعتبار الساعات الاستثنائية الدائمة في صورة وجودها.

لا يمكن إضافة ساعات عمل إلى مدة العمل القانونية إلا حسب ضرورة الخدمة ويجـب أن تعـوض هـذه الساعات باستراحة تعويضية.

وفي صورة تعذر هذا التعويض بالاستراحة فإنه يتم خلاص الأجر على الساعات الإضافية طبقا للـشروط المضبوطة كما يلي :

1) يرفع الأجر على الساعات الإضافية إلى 50./. من المقدار العادي :

̶ إذا ما قام العملة غير الملزمين بساعات استثنائية دائمة بأكثر من ثمـان وأربعـون (48) سـاعة عمـل أسبوعيا.

̶ إذا ما قام سائقو السيارات الملزمون بقضاء ساعة استثنائية دائمة في اليوم بأكثر من أربع وخمسين (54) ساعة عمل أسبوعيا،

̶ إذا ما قام الحراس الملزمون بقضاء أربع (4) ساعات استثنائية دائمة في اليوم بأكثر من اثنين وسبعين (72) ساعة عمل أسبوعيا.

2) يرفع الأجر على الساعات الإضافية إلى 100./. من المقدار العادي عند القيام بها في أيـام الأعيـاد التي يتعطل فيها العمل وخالصة الأجر.

وفي جميع الحالات لا يمكن للساعات الإضافية المؤجرة طبقا للشروط المبينة أعلاه أن تتجاوز ساعتين فـي اليوم.

العنــوان الثانـــي – العملة المترسمون والمتربصون

القســــم الأول – لبـاس العمـل

الفصل 6 – تمنح الإدارة في غرة ماي من كل عام كل عامل بدلتين للعمل وقميصين وزوج أحذيـة وغطـاء للرأس طبقا للمثال المتداول في المهنة.

وتراعي الإدارة عند اختيار هذا اللباس جانبي الوقاية والسلامة المهنية.

تضبط أصناف الأعوان المنتفعين ونوعية البدلة والانعكاس المالي وكذلك المقـادير القـصوى للمـصاريف المنجرة عن اقتناء هذه اللوازم بقرار من الوزير الأول.

القســم الثانـــي – الانتداب والترقية

الفصل 7 – يجب أن تتوفر في العملة المنتدبين الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عـشر مـن القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه وألا تتجاوز سنهم أربعين (40) سنة تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عـ1229ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

الفصل 8 – يمكن انتداب العملة المتوفرة فيهم الشروط المضبوطة بمدونة الخطط المشار إليها بالفصل 2 مـن هذا الأمر وذلك إثر :

̶ إختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3،

̶ إمتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7،

ويضبط تنظيم الاختبارات والامتحانات المهنية بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

الفصل 9 – تتم الترقية إلى الصنفين 2 و3 بالاختيار لفائدة العملة المترسمين المنتمين إلى الـصنف الأدنـى مباشرة والذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في هذا الصنف والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 10 – تتم الترقية إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 كما يلي:

  1. في حدود 50./. من عدد العملة المراد ترقيتهم:

̶ إما عن طريق إمتحان ختم مرحلة التكوين المستمر،

̶ أو عن طريق إمتحان مهني يفتح للعملة المترسمين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في الـصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة.

يضبط تنظيم الإمتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

  1. في حدود 50./. من عدد العملة المراد ترقيتهم بالاختيار لفائدة العملة المترسمين والمنتمين إلى الـصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة والذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذا الصنف والمرسـمين حـسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 11 – تتم الترقية إلى الأصناف 8 و9 و10 كما يلي:

1. في حدود 50./. من عدد العملة المراد ترقيتهم :

̶ إما عن طريق إمتحان ختم مرحلة التكوين المستمر،

̶ أو عن طريق امتحان مهني يفتح للعملة المترسمين الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بالصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة.

يضبط تنظيم الامتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

  1. في حدود 50./. من عدد العملة المراد ترقيتهم بالاختيار لفائدة العملة المترسمين والمنتمين إلى الـصنف الذي دون صنف الترقية مباشرة والذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذا الصنف والمرسـمين حـسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 12 – لا تتم الترقية بالاختيار إلا في نفس الاختصاص.

الفصل 13 – تعد الإدارة عند كل ترقية بالاختيار قائمة كفاءة تشمل كافة العملة الذين تتوفر فـيهم الـشروط المطلوبة لهذه الترقية.

الفصل 14 – لا يجوز إعداد أكثر من قائمة كفاءة واحدة بالنسبة إلى كل صنف بعنوان كل سنة.

ولا يمكن إعداد قائمة الكفاءة إلا خلال السنة المعنية أو بعد نهايتها.

الفصل 15 – تسجل أسماء المترشحين بهذه القائمة حسب الجدارة وعلى أساس المقاييس التالية:

̶ معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة.

̶ مراحل التكوين التي تابعها العامل منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من الارتقاء إلى الصنف الموالي.

ويسند حينئذ إلى المترشح 0.1 نقطة عن كل شهر قضاه في التكوين المشار إليه بهذا الفصل وإذا كانت هـذه المدة تقل عن الشهر يسند إليه 1/300 نقطة عن كل يوم قضي في التكوين.

̶ الأقدمية في الصنف الذي دون صنف الارتقاء مباشرة.

ويسند 0.1 نقطة عن كل شهر أقدمية في الصنف وبالنسبة إلى مدة الأقدمية في الصنف التي دون الشهر يسند 1/300 نقطة عن كل يوم أقدمية.

الفصل 16 – يقع تقييم سن المترشحين وأقدميتهم الإدارية العامة وكذلك أقدميتهم في الصنف الأدنى مباشـرة من صنف الترقية يوم إعداد قائمة الكفاءة وفي أقصى أجل يوم 31 ديسمبر من السنة التي يتم بعنوانها إعداد قائمـة الكفاءة.

الفصل 17 – عند تساوي مجموع النقاط لدى المترشحين يكون الترجيح بينهم أولا حسب الأقدميـة الإداريـة العامة وإن تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن.

الفصل 18 – تحال قائمة الكفاءة على اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.

الفصل 19 – يضبط رئيس الإدارة المعنية نهائيا قائمة الكفاءة.

الفصل 20 – تتم ترقية العملة طبق الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة.

الفصل 21 – يضبط بعنوان كل سنة عدد العملة المراد ترقيتهم عملا بأحكام الفصول 9 و10 و11 من هـذا الأمر وفقا للاعتمادات المرسمة لهذا الغرض بالميزانية بالنسبة إلى السنة المعنية.

العنـــوان الثالـــث – العملة الوقتيــون

الفصل 22 – ينتدب العملة الوقتيون بمقرر من رئيس الإدارة المعنية بعد موافقة الوزير الأول.

يجب أن تتوفر لدى العملة الوقتيين الشروط العامة والخاصة للانتداب بالخطط التي ينتدبون بها وألا تتجـاوز سنهم أربعين (40) سنة.

الفصل 23 – يمكن انتداب العملة الوقتيين:

̶ إما لتعويض عامل مترسم مدة محدودة.

̶ أو للقيام بأشغال عرضية أو طارئة.

الفصل 24 – يجب أن ينص قرار انتداب العامل الوقتي خاصة على :

̶ الصبغة الوقتية للانتداب والقابلة للرجوع فيها.

̶ مدة الانتداب.

̶ الغرض من الانتداب.

الفصل 25 – في حالة أداء العامل لخدمات غير مسترسلة يجب أن يتم ترتيبه عند انتدابه من جديد باعتبـار الأقدمية المكتسبة في الخطة السابقة من نفس الصنف.

الفصل 26 – يمكن ترسيم العملة الوقتيين حسب الشروط التالية :

‌أ. عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 أو عن طريق امتحان مهنـي بالنـسبة إلـى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الوقتيين الذين لهم 4 سنوات أقدمية على الأقل في الصنف.

يضبط تنظيم الاختبار والامتحان المهني بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

‌ب. عن طريق الاختيار لفائدة العملة الوقتيين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقـل فـي الـصنف والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة خاصة يتم إعدادها وفق أحكام الفصل 15 من هذا الأمر.

الفصل 27 – تحال قائمة الكفاءة الخاصة على اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.

ويتم ترسيم العملة الوقتيين بمقرر من رئيس الإدارة المعنية.

الفصل 28 – ينتفع العملة الوقتيون الذين تمت تسميتهم بصفة عملة متربصين أو المترسمون حسب الـشروط المنصوص عليها بالفصل 26 أعلاه في وضعيتهم الجديدة بأقدمية في الصنف تعادل الأقدمية المكتسبة بصفة عملـة وقتيين وذلك دون مفعول مالي ودون أي مراجعة لوضعيتهم الإدارية.

ولا تحتسب إلا الأقدمية المكتسبة في الصنف الذي رسم به العامل الوقتي.

الفصل 29 – تنطبق أحكام العنوان الرابع من القانون عدد 112 لسنة 1983 المـؤرخ فـي 12 ديـسمبر 1983 والمتعلقة بالأعوان الوقتيين على العملة الوقتيين.

الفصل 30 – يتمتع العملة الوقتيون بنفس التأجير المسند إلى العملة المترسـمين التـابعين لـنفس الـصنف والمرتبين بنفس الدرجة وحسب نفس الشروط وكذلك بالمنح ذات الصبغة العائلية.

العنــوان الرابـــع – أحكــام ختامية

الفصل 31 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عـدد 1215 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسـي لعملـة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، كما وقع تنقيحه وإتمامه بـالأمر عـدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988.

الفصل 32 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمـر الـذي ينـشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 18 ديسمبر 1998

صنف النص:أمر
عدد النص:2509
تاريخ النص:1998-12-18
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:1998-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2469 - 2471

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.