احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

منشور عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 حول تفعيل المقاربة التشاركية في تقريب الخدمات الأساسية

وبعد،

إيمانا بأن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية حق لكل مواطن وأن هذه المحاور تمثل عاملا أساسيا من عوامل التنمية المستديمة والإنتاجية باعتبار دورها في الحفاظ على القدرات البدنية والذهنية والاجتماعية وسعيا لتوفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية عادلة لكل مواطن حيث ما وجد مع توفير فرص مشاركته الفعالة في تحديد حاجاته وبلورة الأنشطة الكفيلة للاستجابة الأمثل لإنتظاراته، يدعى كافة المتدخلين في هذه القطاعات إلى تكثيف مساهماتهم في الميادين ذات العلاقة من خلال:

  1. اصطفاء مثقف نظير من بين المتساكنين ذوي الخبرة للسهر على برمجة ومتابعة الأنشطة الهادفة للنهوض بالسلوك الصحي والتربوي والاجتماعي والبيئي السليم في الأماكن النائية وذات الأولوية بالخصوص وتنسيق عمليات تقريب خدمات المصالح المحلية والجهوية المختصة.
  2. دعوة الدوائر الصحية بالجهات المعنية إلى مزيد تقريب الخدمات وتنسيق تنفيذها مع التركيز خاصة على البرامج الوقائية التي تعنى بصحة الأم والطفل والصحي المدرسية والأمراض المزمن والسرطانية ورعاية المسنين والإحاطة بهم في محيطه.
  3. استباق حالات الفشل المدرسي بإعداد وتنفيذ برامج تدارك فردية بما يساعد على التعهد والاحاطة بحالات الانقطاع في الابان والحد من هذه الظاهرة.
  4. الحرص على أن تكون المدرسة التربوية قريبة من أولياء التلاميذ الذين يرتادونها وذلك بإفادة العائلة، في الأبان بكل ما يتصل بالمسار الدراسي لمنظورها حتى تضطلع العائلة بمسؤولياتها في هذا المضمار.
  5. تسيير الادماج المدرسي للمعوقين ومتابعة المدمجين بالمدارس والمرسمين بالمراكز المختصة بالتنسيق مع أطراف الشراكة.
  6. مساعدة القادرين على العمل من الفئات الخصوصية على الاندماج الاقتصادي من خلال تكريس عقلية الاعتماد على الذات وتوظيف إمكانياتهم الذاتية والفرص المحلية والجهوية المتاحة لتيسير اندماجهم بسوق الشغل.
  7. تشجيع ومساعدة المبادرات المحلية لبعث جمعيات منظمات تعنى بالفئات الخصوصية من عائلات معوزة ومعوقين وأطفال فاقدين للسند ومهددين وغير متكيفين اجتماعيا مع لعمل على توسيع هذا التدخل في مجال رعاية المعوقين بالبيت.
  8. وجوب اعتماد منهج تشاركي يساهم فيه مختلف المتدخلين من قطاع عمومي وخاص ومكونات المجتمع المدني لتنفيذ هذه الخطة.
  9. دعوة القطاعات المعنية لتأمين أوفر السبل لدعم الجهات لإنجاز هذه الخطة وخصوصا من حيث توفير وحدات ميدانية متنقلة.

واعتبارا لأهمية هذا الموضوع، فالمرجو من كافة السيدات والسادة الوزراء ومتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إيلاء الأهمية اللازمة والعمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:13
تاريخ النص:2011-05-23
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:2011-05-23

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.