من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء
وبعد، فقد لوحظ أن بعض التسميات في الوظائف المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ومختلف الهياكل العمومية يتم الإعلان عنها بمقتضى بلاغات حيث يتولى المسؤولون المعنيون الشروع في ممارسة المهام وتحمل المسؤوليات قبل القيام بالإجراءات التي يفترض اتباعها في هذا المجال.
وإعتبارا إلى أن جانبا هاما من هذه التسميات يخضع للعرض الوجوبي على مداولات مجلس الوزراء طبقا لأحكام الدستور الذي أسند اختصاص إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا لرئيس الحكومة، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء اتباع الإجراءات الواردة بهذه المراسلة.
أولا : الخطط المدنية العليا المعنية بهذه الإجراءات
تنطبق هذه الإجراءات الواردة بهذه المراسلة على الخطط المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الآتي ذكرها:
ثانيا: إجراءات عرض مقترحات التكليف بالخطط المدنية العليا أو الإعفاء منها:
يتعين على السيدات والسادة الوزراء:
Texte publié uniquement en arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.