Texte publié uniquement en arabe.
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء
وبعد، فقد لوحظ أن بعض التسميات في الوظائف المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية ومختلف الهياكل العمومية يتم الإعلان عنها بمقتضى بلاغات حيث يتولى المسؤولون المعنيون الشروع في ممارسة المهام وتحمل المسؤوليات قبل القيام بالإجراءات التي يفترض اتباعها في هذا المجال.
وإعتبارا إلى أن جانبا هاما من هذه التسميات يخضع للعرض الوجوبي على مداولات مجلس الوزراء طبقا لأحكام الدستور الذي أسند اختصاص إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا لرئيس الحكومة، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء اتباع الإجراءات الواردة بهذه المراسلة.
أولا : الخطط المدنية العليا المعنية بهذه الإجراءات
تنطبق هذه الإجراءات الواردة بهذه المراسلة على الخطط المدنية العليا بالإدارة وبالمؤسسات والمنشئات العمومية الآتي ذكرها:
ثانيا: إجراءات عرض مقترحات التكليف بالخطط المدنية العليا أو الإعفاء منها:
يتعين على السيدات والسادة الوزراء:
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.