احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أفريل 2018 حول الإجابة عن الأسئلة الكتابية والشفاهية التي يتقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة

الموضوع: الإجابة عن الأسئلة الكتابية والشفاهية التي يتقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة

المراجع:

  • الدستور
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

وبعد، فقد لوحظ وجود بعض التأخير في إجابة الوزارات عن الأسئلة الكتابية والشفاهية التي يتقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بالأسئلة الكتابية ةالشفاهية فإن الحكومة ملزمة بموافاة رئيس مجلس نواب الشعب بجواب عن الأسئلة الكتابية في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقّيها السؤال وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما بخصوص الأسئلة الشفاهية.

واحتراما للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على عمل الحكومة وحرصا على مزيد تدعيم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نؤكد على ضرورة احترام الآجال المضبوطة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المبينة أعلاه وتقديم الأجوبة دون تأخير.

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور والحرص على التقيّد بمقتضياته بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2018-04-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.