احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 حول تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

الموضوع: تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

المراجع:

  • القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018
  • الأمر عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018
  • قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 فيفري 2018

المصاحيب: استمارة وأنموذج قرار

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين طبقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 والأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 والمشار إليهما أعلاه.

أولا: مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين

تنطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على جميع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الصادرة بمقتضى النصوص التالية:

  • القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
  • القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
  • المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
  • القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
  • القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
  • القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
  • القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع لنصوص التي نقحته أو تتمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
  • القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

ثانيا: شروط تقديم مطلب المغادرة الاختيارية

يتعيين أن تتوفر في الأعوان العموميين الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء الشروط التالية :

  1. فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد:

يتعين على العون الراغب في الانتفاع بهذا الإجراء ألاّ تقل فترة مساهماته المعتبرة بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.

ويمكن تجميع المساهمات المعتبرة بعنوان فترات النشاط المصرح بها لدى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بعنوان نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية لاستيفاء شرط الأقدمية المستوجبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى.

  1. الوضعية الإدارية للعون المعني:

تنطبق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 على الأعوان العموميين سواء كانوا في حالة مباشرة (مباشرة فعلية، عطلة مرض عادي، عطلة مرض طويل الأمد، عطلة بدون أجر، عطلة لبعث مؤسسة، عطلة تكوين مستمر …) أو عدم مباشرة أو إلحاق.

ولا ينطبق هذا القانون على الأعوان الوقتيين والمتعاقدين.

  1. تقديم المطلب:

يبادر العون الراغب في المغادرة الإختيارية بتقديم طلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري في أجل شهرين ابتداء من غرة مارس 2018 إلى غاية 30 أفريل 2018.

ثالثا: إجراءات النظر في المطالب المقدمة

يقوم الوزير المعني في أجل أقصاه أول جوان 2018 بإحالة المطالب المقبولة مبدئيا إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية يتم إحداثها بالهيكل المعني.

ويعهد للجان الفنية تجميع المطالب المقدمة مصحوبة بملاحظات الرئيس المباشر، ودراستها على ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع الأعوان وتوازنات القطاع تبعا للخطة الاستراتيجية للهيكل المعمي (بالنسبة للوزارات) أو مضمون عقد الأهداف أو البرامج المتفق حوله مع سلطة الإشراف (بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية).

في مجال عمل اللجان الفنية واللجنة الخاصة برئاسة الحكومة:

بالنظر إلى قصر مدة تدخل اللجان الفنية والمحددة بشهر واحد (من 2 إلى 31 ماي 2018) يتم تنظيم عمل اللجان على النحو التالي:

بالنسبة إلى الوزارات (الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية):

يتم إحداث لجنة فنية موحدة على مستوى الوزارة للنظر في مطالب المغادرة للأعوان التابعين للوزارة والمنشآت والمؤسسات الخاضغين للإشراف، بمقرر من الوزير المعني وتتضمن في تركيبتها ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية معنية بمطالب المغادرة الاختيارية لبعض أعوانها.

بالنسبة للبلديات والمجالس الجهوية بالولايات:

يتم إحداث لجنة فنية بكل ولاية يترأسها الكاتب العام للولاية تضم ضمن عضويتها الكتاب العامون للبلديات المعنية وتحال الملفات التي حظيت بالموافقة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة والتي تعرض مطالب المغادرة مجمعة (وزارة + مؤسسات عمومية + بلديات) على مصادقة الوزير ومن ثمة إحالة ما حظي بالموافقة المبدئية إلى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة.

بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية:

يتم بمقرر من المدير العام أو الرئيس المدير العام للمؤسسة أو المنشأة المعنية إحداث لجنة فنية للنظر في مطالب المغادرة التي حظيت بموافقة اللجان الفنية إلى الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف والتي تعرضها مجمعة (وزارو + منشآت عمومية + مؤسسات عمومية غير إدارية) على مصادقة الوزير الذي يتولى إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة المبدئية إلى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة.

في مجال عمل اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة

تتولى اللجنة الخاصة المنتصبة برئاسة الحكومة البت نهائيا في المطالب المقترحة على ضوء معايير تأخذ في الإعتبار خاصة حاجيات الإدراة من الأعوان وضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك بداية من 01 جوان 2018 إلى غاية 30 جوان 2018 طبقا لقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 فيفري 2018.

وتعتبر المطالب المعروضة على هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها، وفي صورة رفض المطلب من قبلها يتعين تعليل ذلك.

وتتولى المصالح المركزية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات أو المنشآت العمومية تعمير الإستمارة المصاحبة للمنشور وعرضها على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد التثبت من سنوات العمل الفعلي التي خضعت للحجز بعنوان التقاعد للأعوان المعنيين بالأمر قبل عرضها عبى رأي الوزير المعني وإحالتها على اللجنة المختصة المنتصبة للغرض برئاسة الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعيّن الحرص على أن لا يترتب عن تمتيع الأعوان العموميين بالمغادرة الاختيارية انتدابات جديدة غير أنه يمكن تسديد الشغورات المترتبة عن هذا الإجراء عن طريق إعادة توظيف الأعوان سواء بالنقلة أو الإلحاق.

تقوم اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بإعلام الوزارات المعنية برأيها النهائي في خصوص المطالب المقدمة حتى يتسنى إعداد قرارات الانتفاع بالمغادرة الاختيارية للوظيف بالنسبة إلى الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالموافقة.

ويعين أن يتضمن القرار المذكور، بالإضافة إلى هوية العون وتاريخ ولادته ومعرفه الوحيد وتاريخ انتدابه ورتبته أو صنفه، التاريخ المقرر من قبل اللجنة للمغادرة الاختيارية طبقا للأنموذج المصاحب.

رابعا: احتساب منحة المغادرة وصرفها:

يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا أقصى يعادل ستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

وقد تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الإجراء بالنسبة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، فإن صرف منح المغادرة يتم على حساب الاعتمادات الذاتية للهياكل الإدارية المذكورة.

ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية وذلك باعتماد العناصر القارة في الأجر الشهري دون إعتبار الملحقات بعنوان الزيادات في الأجور أو الترقية أو التدرج.

بالنسبة للأعوان العموميين الذين هم في عطلة أو في حالة عدم مباشرة أو إلحاقأو تحت السلاح في تاريخ تقديم المطلب، فإنه يتعين وضع حد لهذه الوضعية بعد استيفاء جميع إجراءات الموافقة على مطالبهم وذلك حتى يتسنى احتساب منحة المغادرة بالنسبة إليهم.

وتعفي هذه المنحة من الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولا تخضع للمساعمات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

وتخصم من منحة المغادرة المبالغ المتبقية من التسبقة على الأجر أو القروض المتحصل عليها من قبل المشغل.

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الشهرية الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الإختيارية وتاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد ويوضح الجدول التالي أمثلة لاحتساب منحة المغادرة حسب السن باعتبار ستين (60) سنة كسن قانونية للإحالة على التقاعد كمثال لذلك.

السن في تاريخ المغادرة

عدد الأجور الشهرية الصافية للفترة المتبقية من العمل قبل الإحالة على التقاعد

50% من عدد الأجور الشهرية الصافية للفترة المتبقية من العمل قبل الإحالة على التقاعد

منحة المغادرة

30 سنة

360

180 أجرا شهريا

36 أجرا شهريا صافيا

40 سنة

240

120 أجرا شهريا

36 أجرا شهريا صافيا

50 سنة

120

60 أجرا شهريا

36 أجرا شهريا صافيا

54 سنة

72

36 أجرا شهريا

36 أجرا شهريا صافيا

55 سنة

60

30 أجرا شهريا

30 أجرا شهريا صافيا

56 سنة

48

24 أجرا شهريا

24 أجرا شهريا صافيا

57 سنة

36

18 أجرا شهريا

18 أجرا شهريا صافيا

58 سنة

24

12 أجرا شهريا

12 أجرا شهريا صافيا

59 سنة

12

06 أجرا شهريا

06 أجرا شهريا صافيا

خامسا: التغطية الصحية بعد المغادرة الاختيارية

يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ويتولى المشغل دفع المساهمات المحمولة عليه وعلى الأجير بعنوان التغطية الصحية.

ويتعين على كل هيكل عمومي إحالة نسخ مطابقة للأصل من قرارات المغادرة الاختيارية الخاصة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمن على المرض التي تتولى إثر ذلك إسناد سند علاج خاص للمعنيين بالأمر.

ويتم بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين رئاسة الحكومة ووزارة المالة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالشؤون المحلية من جهة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، ضبط الآليات العملية لدفع المساهمات القانونية المستوجبة بعنوان النغطية الصحية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

سادسا : تحجير إعادة الانتداب

تعتبر المغادرة الاختيارية حالة من حالات الانقطاع النهائي عن الوظيف ولا يمكن إعادة العون إلى العمل بأي صفة كانت.

تتولى اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة إحالة القائمة الاسمية النهائية للأعوان الذين قبلت مطالبهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد الحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المركز الوطني للإعلامية.

وتتخذ الهياكل الإدارية الإجراءات اللازمة قصد تفادي إعادة انتداب الأعوان المغادرين صلب مصالحها تحت أي عنوان (انتداب عن طريق المناظرة، انتداب عون وقتي، انتداب عون متقاعد …) وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

سابعا : الوضعية إزاء أنظمة التقاعد

تصرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة أو منحة الشيخوخة للمعنيين بالأمر عند بلوغهم السن القانونية للتقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وينطبق التشريع الحالي على المعنيين بالأمر في هذا الخصوص مالم يتم تنقيحه بمقتضى نصوص قانونية لاحقة.

ثامنا : آليات المرافقة للأعوان المغادرين والراغبين في بعث مشاريع خاصة

تتم إبرام اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة وهياكل الإسناد ووارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن تضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغين في بعث مشاريع خاصة.

يتولى كل هيكل عمومي إعلام الأعوان الراجعين إليه بالنظر بمضامين الاتفاقية الإطارية المشار إليها أعلاه إلى جانب تحسيسهم بمختلف الإجراءات المتعلقة بالمغادرة الإختيارية.

ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:11
تاريخ النص:2018-03-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.