احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

منشور عدد 11 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أفريل 2014 حول مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها.

المرجع:

– القانون الأساسي عدد 23 بتاريخ 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد،

في إطار الحرص على توفير كل ظروف ومستلزمات نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مهامها وتطبيقا للفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي نص على أن “كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان، بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية و البشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها…”،

واعتبرا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية لإسداء التعليمات للمصالح الراجعة بالنظر لإيلاء الأهمية الازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسهر على متابعتها والاستجابة لها في حدود الإمكان وأسرع الآجال وخاصة منها ما يتعلق ب:

– وضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات والبيانات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية مع ضرورة الحرص على ضمان مقتضيات السرعة في التعامل والنجاعة والسلامة والسرية،

– تخصيص الوسائل المادية و البشرية الازمة لعمل الهيئة، عند الاقتضاء بما يساعد على تنظيم العمليات الانتخابية في أفضل الظروف.

– وبصفة عامة جميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم العمليات الانتخابية.

هذا ويتعين على الإدارات العمومية في صورة تعذر الاستجابة او الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة بسبب نقص الإمكانيات المتوفرة أو غيره من الأسباب إعلام الهيئة كتابيا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل.

ونظرا لأهمية الموضوع ولضمان التدخل الناجع لتيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة وفق مقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه أعلاه، فإن الإدارات العمومية مدعوة على مراجعة المصالح المختصة برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق هذا المنشور.

عدد النص:11
تاريخ النص:2014-04-07
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.