احدث القوانين

>

3. استرجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة

منشور عدد 09 لسنة 2023 مؤرخ في 10 مارس 2023 حول تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى

 

 من رئيسة الحكومة 

إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية 

الموضوع: حول تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى. 

المرجع : المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

وبعد، في إطار الاستعداد لانطلاق أشغال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وسعيا لتيسير أعمالها بما يتيح تسهيل إجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى، فإنه يتعين على كافة الهياكل العمومية القيام بما يلي: 

  • تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عند كل طلب من جميع المعلومات والمعطيات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح الجزائي دون مجابهتها بالسر المهني أو بحماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصلها بالمطلب. 
  • إحالة الملفات المتعهدة بها قانونا والتي لها علاقة بالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى، ولو لم تترتب عنها جرائم أو تتبعات قضائية أو إدارية، وذلك في المجالات التالية:
  • المال العام. 
  • ملك الدولة العام والخاص. 
  • الرشوة. 
  • غسيل الأموال. 
  • الجباية. 
  • الديوانة. 
  • الصرف. 
  • السوق المالية والمؤسسات المالية. 

ونظرا لما يكتسيه موضوع الصلح الجزائي من أهمية بالغة فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العموميّة ورؤساء الهيئات العمومية، إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور والتقيد بمقتضياته والحرص على تطبيق ما جاء به بكل دقة وعناية.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:09
تاريخ النص:2023-03-10
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.