احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

مقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 23 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات ونسق العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه

إن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين ويسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيات والمؤسسات العمومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان

وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020.،

وعلى مقرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في 03 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية،

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا المقرر إجراءات ونسق العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه لا ينطبق هذا المقرر على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، ويتولى الوزراء المعنيون وضع تراتيب خاصة في الغرض.

الفصل 2 – يتواصل خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه الممتدة من 26 ماي الى 05 جوان 2020، اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المشار إليه أعلاه وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة كما يلي:

  • الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا
  • الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا. ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت خاص على أن تعلن عنه للعموم بموقعها الرسمي.

الفصل 3 – يتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار اليها أعلاه على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 75% من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم اعدادها في الغرض.

ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.

الفصل 4 – يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و7 و8 و9 من المقرر المؤرخ في 03 ماي 2020 خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه.

الفصل 5 – يدخل هذا المقرر حيز النقاذ ابتداء من يوم 26 ماي 2020.

تونس في 23 ماي 2020.

صنف النص:مقرّر
تاريخ النص:2020-05-23
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.