الفصل الأول – إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019.
فصل 8 مكرر – يحدد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنوية للدولة ويشمل ذلك الميزانية الاصلية والتكميلية وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الاستثنائية والطارئة والمعللة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4 % من الناتج الداخلي الخام)
ويجب أن يمول هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنموية.
يحدد سقف المديونية العمومية بـ 55 % من الناتج الداخلي الخام كنسبة قصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنموية التي تدخل في إطار الميزانية العامة للدولة المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.
كل قرض يتم الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المنجرة وضبط آجال التسديد وشروطه.
الفصل 2 – إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام انتقالية وختامية
la traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.