احدث القوانين

>

I. حرية التعبير والصحافة

مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011

فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 بتاريخ 13 جويلية 2020

الفصل الأول: تعديل الفصل 7.

الفصل 7 جديد – تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإشراف على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري إلى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.

الفصل 2 – إضافة الفصل 7 مكرر جديد

الفصل 7 مكرر جديد – تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال يقع انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وبالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق الشروط التالية:

  • ثلاث أعضاء: قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري ومحام مباشر من غير المتمرنين له أقدمية عشر سنوات ممارسة فعلية على الأقل، ويتولى أحد هذين هؤلاء الأعضاء مهام رئيس وآخر نائب لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
  • عضوان تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.
  • عضوان من ستة مرشحين تقترحهم الهيئات المهنية الممثلة للصحفيين.
  • عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات الممثلة لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية.

ولا يقبل ترشح اشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يقبل ترشيح من كانت لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ست أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يفع سده خلال الثلاث أشهر الموالية لحدوثه مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المنتخبون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم.

يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المنتخبين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

ويتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.

الفصل 3 – إضافة الفصل 17 مكرر

الفصل 17 مكرر – لا يخضع إحداث لقنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص.

لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مقابل وصل في ذلك يتضمن كل المعطيات المتعلقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة أو رقم سجلها التجاري وعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:34

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.