La traduction sera bientôt disponible
فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 بتاريخ 13 جويلية 2020
الفصل الأول: تعديل الفصل 7.
الفصل 7 جديد - تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإشراف على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري إلى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.
الفصل 2 - إضافة الفصل 7 مكرر جديد
الفصل 7 مكرر جديد - تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال يقع انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وبالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق الشروط التالية:
ولا يقبل ترشح اشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يقبل ترشيح من كانت لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.
يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.
وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ست أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يفع سده خلال الثلاث أشهر الموالية لحدوثه مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتولى أعضاء الهيئة المنتخبون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم.
يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المنتخبين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.
ويتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
الفصل 3 - إضافة الفصل 17 مكرر
الفصل 17 مكرر - لا يخضع إحداث لقنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص.
لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مقابل وصل في ذلك يتضمن كل المعطيات المتعلقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة أو رقم سجلها التجاري وعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها.
–1. Garantie des libertés publiques
—a. Liberté d’expression, et droit à l’information
—-I. Liberté d’expression et de presse
–5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication
—-I. Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
—4. Autorités de régulation du secteur de la communication
—-a. Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.