تضاف فقرة إلى الفصل 30 نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، ولا يتم اشتراط ثبوت كفالته لأصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام
تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.
تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يلي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.