احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

تضمن ملحق اتفاقية القرض الشروط الخاصة المتعلقة بالمساهمة في تمويل اقتناء معدات وتجهيزات ذات منشأ تركي تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للتوقي من الإرهاب لفائدة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

فصل وحيد – تمّت الموافقة على ملحق اتفاقية القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Eximbank Turk) بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

عدد النص:89
تاريخ النص:2018-11-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.