احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها

للاطلاع على الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 16 افريل 2019 يرجى الضغط على الرابط PDF

يتكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها من 168 فصلا مقسمين على تسعة أبواب كالآتي:

الباب الأول – أحكام عامة 1 – 3

الباب الثاني – اختصاصات محكمة المحاسبات 4 – 19

الباب الثالث – تنظيم محكمة المحاسبات 20 – 41

الباب الرابع – القضاء في الحسابات 42 – 110

الباب الخامس – زجر أخطاء التصرف 111 – 145

الباب الساس – الرقابة على التصرّف 146 – 154

الباب السابع – رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مها كانت تسميتها 155 – 159

الباب الثامن – مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 160 – 165

الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية 166 – 168

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل الأول

يضبط هذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.

الفصل 2

تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي وهي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

الفصل 3

محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي.

تخصّص الدّولة لمحكمة المحاسبات مقرا رئيسيا بتونس العاصمة وتضع على ذمّتها جميع الموارد اللازمة لحسن أداء مهامها بكامل تراب الجمهورية.

وتحرص المحكمة على حسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمتها وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

الباب الثاني- اختصاصات محكمة المحاسبات

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها إزاء:

  • الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيّا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  • المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  • الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  • الهيئات التعديلية

الفصل 5

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي:

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين.

ويتولى الوزير المكلّف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانياتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.

  1. تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
  2. تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 6

كلّ شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك بصفة قانونية يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدّي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية. وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 7

تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبينة بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 8

تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلّق بالرقابة على التصرّف.

الفصل 9

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.

ويمكن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن يقدّم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام

الفصل 10

لمحكمة المحاسبات أن تقدّر نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبيّنة بالباب السابع من هذا القانون.

الفصل 11

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تشمل برقابتها أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

الفصل 12

تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللاّزم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة يتولّى وكيل الدولة العام تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

الفصل 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل لمحكمة المحاسبات الحق في الحصول من أية جهة كانت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. كما يحق لها النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولا يمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتّخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.

الفصل 14

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15

تضمّن محكمة المحاسبات نتائج أعمالها بتقرير سنوي عام يتمّ نشره وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية يمكن نشرها.

وتساهم محكمة المحاسبات من خلال نشر تقاريرها في إعلام المواطنين.

الفصل 16

تتولى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف.

الفصل 17

تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 18

تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الهيئة الخاضعة للرقابة كتابيا.

الفصل 19

يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

الباب الثالث – تنظيم محكمة المحاسبات

الفصل 20

تتكون محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم:

  • الرئيس الأوّل.
  • وكيل الرئيس الأول.
  • رؤساء الدوائر الاستئنافية.
  • رؤساء الدوائر المركزية.
  • رؤساء الدوائر الجهوية.
  • المقرّر العام.
  • الكاتب العام.
  • رؤساء الأقسام.
  • المستشارون.
  • المستشارون المساعدون.
  • النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء دولة.

ويتولى كتبة تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضاتها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.

الفصل 21

يُسمى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

يسهر الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكله له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الاستراتيجية.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

الفصل 22

يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

ويساعد وكيل الرئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس.

الفصل 23

يُسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

الفصل 24

تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.

وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

ويتعيّن على النّيابة العمومية أن:

  • تسهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
  • تقدّم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
  • تثير الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف.
  • ترفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.
  • تلفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
  • تطلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
  • تبلغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالقرارات الصّادرة عن محكمة المحاسبات.
  • تطلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
  • تحيط ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية و المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 25

على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.

الفصل 26

تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في إطار الهيئات التالية:

  • الجلسة العامة،
  • الهيئة التعقيبي،
  • الدوائر الاستئنافية،
  • الدوائر المركزية،
  • الدوائر الجهوية،
  • الأقسا،.
  • لجنة التقرير والبرمجة.

الفصل 27

يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

  • عدد الدوائر الاستئنافية،
  • عدد الدوائر المركزية،
  • عدد الدوائر الجهوية ومرجع النظر الترابي لكل منها،
  • عدد الأقسام صلب كل دائرة.

ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وباقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر المركزية والجهوية.

الفصل 28

جلسات هيئات محكمة المحاسبات غير علنية. ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسات علنية.

الفصل 29

تتألف الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من:

  • الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات،
  • وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات،
  • رؤساء الدوائر الاستئنافية،
  • رؤساء الدوائر المركزية،
  • رؤساء الدوائر الجهوية،
  • المقرر العام،
  • الكاتب العامن
  • رؤساء الأقسام،
  • المستشارين.

ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.

ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة الحقّ في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت.

والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.

الفصل 30

تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأوّل الذي يترأس جلساتها.

ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرّر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 31

تتولى الجلسة العامة :

  • ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات،
  • ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصي،
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون،
  • ضبط التقرير المتعلق بالمصادقة على صحة حسابات الدولة وسلامتها،
  • النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلثي أعضائها.

الفصل 32

تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت .

ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.

وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون.

الفصل 33

تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.

الفصل 34

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

الفصل 35

تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و 30 من هذا القانون.

الفصل 36

تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.

ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأول.

وتتولى اللجنة النظر في:

  • مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر،
  • مشاريع التقارير المعدّة للنشر،
  • كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

الفصل37

يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

الفصل 38

يتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي.

الفصل 39

يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل .

الفصل 40

يتولّى محاسب عمومي يعيّنه وزير المالية القيام بالمهام المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 41

تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه.

الباب الرابع – القضاء في الحسابات

القسم الأوّل – القضاء في حسابات المحاسبين العموميين

الفرع الأول – المشمولات

الفصل 42

تقضي محكمة المحاسبات في الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمّة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم. وتصرّح المحكمة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم وتلزمهم في الحالة الثالثة بدفع ما تخلّد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون.

الفصل 43

لا يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض للمحاسبين العموميين الدّفوعات التي قاموا بها بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقرّرة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

الفصل 44

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تقضي بعدم تعمير ذمة المحاسب العمومي إذا ما تبيّن لها أنّ الإخلال المنسوب إليه لم يتسبب في حصول ضرر مالي للدولة أو المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية. بيد أنّه يمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تحمّله مبلغا لا يتجاوز مقدارا يتمّ ضبطه بأمر حكومي.

الفصل 45

في صورة ما إذا تسبّب الخطأ المرتكب من المحاسب في ضرر مالي للدّولة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية فإنّ محكمة المحاسبات تقضي بتعمير ذمّة المحاسب في حدود الضرر الحاصل.

ويمكن للمحاسب العمومي وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا الانتفاع بالعفو بعنوان مبلغ تعمير الذمّة على أن يتم في جميع الحالات تحميله مبلغا لا يقل عن ضعف المقدار المحدّد طبقا لأحكام الفصل 44 من هذا القانون.

الفصل 46

تقضي محكمة المحاسبات بعدم مسؤولية المحاسب العمومي عن الديون التي سقطت بالتقادم بحكم القانون بالرغم من استيفاء المحاسب العمومي لجميع الإجراءات الرامية إلى استخلاصها.

الفصل 47

لا يتحمّل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.

الفصل 48

لا يُمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.

وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمته .

الفصل 49

تنظر الوزارة المكلّفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مبلغا يتم ضبطه بأمر حكومي. وتبت فيها ما لم يقع الطعن في ذلك لدى محكمة المحاسبات . وتعلم محكمة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها .

الفصل 50

كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك قانونيّا يعتبر محاسبا بموجب ذلك.وتؤدي التصرّفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرّفات القانونية.

الفرع الثاني – تقديم الحسابات

الفصل 51

على كل محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات أن يقدّم حساباته ويودعها بكتابة المحكمة في الآجال القانونية.

وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها.

الفصل 52

في صورة الإخلال أو التأخير غير المبرّر من قبل المحاسب في تقديم الحساب أو الوثائق أو المعلومات التي تطلبها محكمة المحاسبات يمكن للمحكمة أن تقضي بتحميله خطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار.

الفصل 53

يوجّه المحاسبون الخاضعون مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حساباتهم السنوية في الآجال القانونيّة إلى وزارة الماليّة التي تهيّئها للنّظر فيها وتحيلها على محكمة المحاسبات مرفقة بالحساب العامّ للدولة قبل تاريخ موفّى جويلية من السّنة الموالية للسّنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات.

الفصل 54

تسجّل الحسابات بكتابة محكمة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتسند لها أعداد رتبيّة.

الفصل 55

يمسك وكيل الدولة العام قائمة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لمحكمة المحاسبات ويتأكّد من قيامهم بذلك في الآجال القانونية كما يمكن له أن يطلب من الدائرة المختصة تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون ضد المتأخرين

الفصل 56

في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها بتأخير، يمكن للوزير المكلّف بالماليّة أن يكلّف وجوبا أعوانا يتولّون إعدادها وتقديمها باسم المحاسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليّتهم.

الفصل 57

على المحاسبين أو وكلائهم أو من كلّفه وزير المالية وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحّتها كما يجب عليهم أن يؤرّخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتّشطيبات.

ولا يمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه.

الفصل 58

لا يمكن الحكم في أيّ حساب ما لم يكن مهيّئا للنّظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفّر فيه الشّروط المقرّرة أعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونيّة والوثائق المبرّرة له. وإذا قدّم حساب غير مهيّإ للنّظر فيه فإنّ الآجال تجري ضدّ المحاسب الذي يتعرّض عندئذ للعقوبات المسلّطة على المتأخّرين.

الفرع الثالث – التحقيق

الفصل 59

يعيّن رئيس الدّائرة المختصّة بالنّسبة إلى كلّ حساب القاضي أو القسم الذي يتولّى التحقيق في الحساب وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 60

يتوّلى المقرر مراجعة الوثائق المدعمة للحسابات ويطالب المحاسبين بتقديم ما وقع السهو عنه. ويمكن له مكاتبة المحاسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة . كما يتسنى له عند الاقتضاء،التنّقل على عين المكان .

ويؤدي امتناع المحاسب العمومي عن تقديم الوثائق أو التوضيحات المطلوبة من قبل المقرر إلى تسليط الخطية المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون وذلك استنادا إلى تقرير يعدّه المقرر في شأن الحساب يحال من قبل رئيس الدائرة المختصّة إلى وكيل الدولة العام الذي يمكنه طلب تسليط الخطية.

الفصل 62

تحال وجوبا على النيابة العمومية التّقارير من أجل إصدار أحكام مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية. ويمكن للنيابة العمومية علاوة على ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع التّقارير التي تعتبر إبداء رأيها في شأنها ضروريّا. كما يمكن لرئيس الدّائرة المختصّة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه.

الفصل 63

ترجع النيابة العمومية إلى كتابة المحكمة التّقارير والوثائق المدعّمة لها بعد الإطّلاع عليها مرفقة بملحوظات أو بتصريح تعلن فيه أن ليست لديها ملحوظات تقدّمها في الموضوع.

الفرع الرابع – الحكم

الفصل 64

تعرض التّقارير على الدّائرة المختصّة حسب ترسيمها ما لم يقرّر رئيسها إعطاء أولويّة الحكم لقضيّة أكيدة.

الفصل 65

يتمّ استدعاء الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

بعد الاستماع إلى ملاحظات المقرّر وإلى ملحوظات ممثل النيابة العمومية يتم دعوة المتقاضي إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

الفصل 66

يمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة أو يأذن لأعضاء الدائرة ولممثل النيابة العمومية بذلك إلى المتقاضي أو محاميه.

الفصل 67

تجري المفاوضات حول كلّ اقتراح على التّوالي وذلك دون مشاركة ممثّل النيابة العمومية والمقرر أو رئيس القسم المكلّف بالتحقيق في الحساب. وعلى إثر ذلك تصدر الدائرة المختصة حكما يصفّي الحساب ويضبط النّتائج التي على المحاسب أن يعتمدها في الحساب الموالي وتقرر المحكمة بمقتضاه أن المحاسب متوازن الحساب أو لديه زائد على الحساب أو متخلّد الذمة.

وتصدر قرارات المحكمة ابتدائيا ويتمّ الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بهذا القانون.

وترسل المحكمة نسخا من قراراتها الباتة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها.

الفصل 68

على إثر الجلسة يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين عضو من الهيئة التي أصدرت القرار يتعهد بتحرير الحكم اعتمادا على المقرّرات التي اتّخذت في الجلسة ثم يسلّمه إلى رئيس الدّائرة بعد إمضائه. ويمضي رئيس الدّائرة الحكم بعد التّثبّت فيه ويعرضه على إمضاء بقية الأعضاء ثم يحيله على كتابة محكمة الحسابات.

الفصل 69

تصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات وتكون معللة.

ويتضمّن كل حكم خاصة :

  • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم.
  • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية.
  • موضوع الحكم.
  • ملخص أقوال الأطراف.
  • الوقائع وتكييفها القانوني.
  • منطوق الحكم.
  • بيان درجة الحكم.
  • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم.
  • تاريخ صدور الحكم.

الفرع الخامس – الإعلام بالأحكام وتنفيذها

الفصل 70

يسلّم الكاتب العامّ نسخا من الأحكام لوكيل الدولة العام حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها إلى الأطراف المعنيّة الأخرى كلّما طلبت منه ذلك. وتسلّم النّسخ المعدّة للإعلام بالحكم مجانا.

الفصل 71

يتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرارات إلى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ .

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخليّه عن العمل .

الفصل 72

يبلّغ وكيل الدولة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة إلى كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها .

الفصل 73

إنّ المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثّل المؤسسة العموميّة أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبتّ في استرجاع المبالغ الزائدة مع الاحتفاظ بحقّ رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال.

الفصل 74

تنفّذ القرارات الصادرة بتعمير ذمّة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم ما لم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبيّنة بهذا القانون.

الفصل 75

ينجرّ عمّا يتخلّد أو يُترك بالذّمّة فائض يجري حسابه على قاعدة النّسبة المائويّة القانونيّة ابتداء من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتّي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف.

الفصل 76

لا يمكن إبراء المحاسبين الصّادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذّمّة أو بترك مبالغ بالذمّة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصّلوا على طرحه طبقا للشّروط التي نصّ عليها القانون.

الفصل 77

تصرّح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيّا وبإطلاقهم من قيد تصرّفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرّفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقاريّة أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب آخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التّراتيب الإداريّة.

الفرع السادس – طرق الطعن

‌أ. مراجعة قرارات السلطة الإدارية

الفصل 78

يجوز للمحاسبين وللممثّلين القانونيّين للمؤسّسات العموميّة والجماعات المحليّة القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإداريّة النّهائيّة الصّادرة في شأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار إلى الطّرف المعنيّ

بالأمر.

الفصل 79

يرفع الطّعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السّلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

الفصل 80

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

الفصل 81

توجّه السّلطة الصّادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتّصالها بعريضة الطّعن.

الفصل 82

يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التّقارير المتعلّقة بالطّعن في قرارات السّلطة الإداريّة على وكيل الدولة العام قبل النّظر فيها.

الفصل 83

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطّعن إذا كان صادرا عن من ليست له صفة أو تم القيام به دون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبّرر.

الفصل 84

تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطّعن قرارا في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

‌ب. الاستئناف

الفصل 85

يمكن للمحاسب العمومي أو لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ .

الفصل 86

يقع البتّ في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

الفصل 87

تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها .

الفصل 88

ترفض المحكمة الطعن المقدّم إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرر.

وفي صورة قبول الطعن يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

‌ج. التعقيب

الفصل 89

يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أومن الممثل القانوني للجماعة المحلية أن يقدم مطلبا في التعقيب.

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ .

الفصل 90

يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري المحكمة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات .

وتبت الهيئة التعقيبية في هاته المادة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 65 و 66 من هذا القانون.

الفصل 91

تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا كانت غير مقبولة أو كانت غير مبررة.

وإذا قضت الهيئة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى .

الفصل 92

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

‌د. مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة

الفصل 93

برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإنّه يمكن لمحكمة المحاسبات مراجعته سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العامّ بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

الفصل 94

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.

غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية و إلى الوزير الذي يهمه الأمر.

الفصل 95

يقع البتّ في طلب مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصة.

وتحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

الفصل 96

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإن محكمة المحاسبات تبت في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

الفصل 97

ترفع الدّعوى في شأن التّصرّفات الفعليّة لدى محكمة المحاسبات إمّا من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العموميّة أو الجماعة المحلية التي وقع التّصرّف في أموالها بصفة غير قانونيّة أو بطلب من وكيل الدولة العام.

الفصل 98

تحال جميع التّقارير المتعلّقة بالتّصريح بالتّصرّفات الفعليّة على وكيل الدولة العام قبل النّظر فيها.

الفصل 99

ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعليّ.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعليّ فإنّ المحكمة تبت في حساب هذا التّصرّف حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

القسم الثالث – إثارة الاختصاص

الفصل 100

يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادًا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السّلطة الإداريّة.

الفصل 101

يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشّروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السّلطة الإداريّة المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

الفصل 102

توجّه السّلطة الإداريّة المكلّفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

الفصل 103

يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصّيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

الفصل 104

يقع إعلام محكمة المحاسبات حالاّ بالقرارات الصّادرة عن السّلطة الإداريّة في شأن حسابات المؤسّسات العموميّة والجماعات المحلية.

الفصل 105

تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتّصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السّلطة الإداريّة إلى محكمة المحاسبات كلّما طلبت ذلك.

القسم الرابع – الخطايا

الفصل 106

تحكم محكمة المحاسبات بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العام أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

الفصل 107

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

الفصل 108

في صورة وجوب الحكم بالخطيّة فإنّ محكمة المحاسبات تصرّح بذلك إمّا على حدة وإمّا ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

الفصل 109

يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التي تنطبق على ما تخلّد بالذّمة.

الفصل 110

لا يمكن إبراء المحاسبين العموميين المحكوم عليهم بالخطيّة إبراء تاما ونهائيّا إلاّ بعد تسديدها أو طرحها.

الباب الخامس – زجر أخطاء التصرف

القسم الأوّل – الأشخاص الخاضعون وأخطاء التصرف

الفصل 111

تتولى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية ومن قبل أعوان ومتصرّفي وممثّلي المؤسّسات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولى زجر أخطاء التصرف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية.

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف آمرو قبض موارد وصرف نفقات الدولة المؤسسات العمومية والجماعات المحلية

الفصل 112

تنقضي المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصرف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.

الفصل 113

تعتبر أخطاء تصرف على معنى هذا القانون :

  • كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
  • كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل الرابع من هذا القانون.
  • إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
  • مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
  • مخالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
  • مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.

وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة في الفصل 111من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنها إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.

القسم الثاني – العقوبات

الفصل 114

يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأمر في تاريخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرف المرتكبة.

الفصل 115

لا تسلّط الخطية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذا القانون عندما يستظهر مرتكب خطأ التصرف بأمر كتابي وجّه إليه قبل ارتكابه للخطأ وصادر عن الوزير أو السلطة الراجع إليها بالنظر. وفي تلك الحالة تُحمل المسؤولية عن الخطإ المرتكب على من أصدر الأمر الكتابي وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.

الفصل 116

تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادة زجر أخطاء التصرف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتم استخلاصها حسب نفس الصيغ وتتمتع بنفس الضمانات.

الفصل 117

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تنشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

القسم الثالث – الإجراءات والتحقيق

الفصل 118

ترفع الدعوى المتعلقة بأخطاء التصرف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • رئيس الجمهورية.
  • رئيس مجلس نواب الشعب.
  • رئيس الحكومة.
  • الوزير المكلف بالمالية.
  • الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.
  • رؤساء مجالس الجماعات المحلية.
  • رؤساء الهبئات الدستورية المستقلّة.
  • رؤساء الهيئات التعديلية.

و ترفع الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وتكون مدعّمة بالمستندات اللازمة.

الفصل 119

توجّه عريضة الدعوى مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف.

الفصل 120

لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطإ التصرف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات .

الفصل 121

النيابة العمومية هي سلطة التتبع في مادة زجر أخطاء التصرف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلل يتم تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يبت في أجل عشرة أيّام.

ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلق بالقضية.

الفصل 122

يعيّن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف قاضيا مقررا للتحقيق في القضية ويتولى إعلام المدعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محل تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّ له الاستعانة بمحام.

الفصل 123

التحقيق سري وللقاضي المقرر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وبمجلة الإجراءات المدنية والتجارية.

ويمكن للقاضي المقرر أن يتولى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأول للمحكمة طلب رأي الجهات المختصة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب من القاضي المقرر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية.

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتم تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرر والشخص المعني.

وإذا امتنع المدعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخل بخطيّة من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتّبعهم أمام المحاكم المختصّة.

الفصل 124

عند استكمال أعمال التحقيق يحرر القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا في ختم التحقيق.

الفصل 125

يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقّمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة.

الفصل 126

يعلم رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الإطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة مختصة.

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الإطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقّمة.

الفصل 127

وللمدعى عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإطّلاع على الملف أو الحصول على نسخ من المستندات لتقديم مذكرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

الفصل 128

لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبت نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه.

القسم الرابع – الحكم

الفصل 129

يأذن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على اقتراح من رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذا القانون.

لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذر حضور المدّعى عليه إلا مرة واحدة وذلك بناء على طلب كتابي ومعلل يودعه المعني بالأمر أو محاميه لدى كتابة المحكمة.

الفصل 130

يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات.

الفصل 131

تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الّذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثباتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تم قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفاداتهم ضرورية.

كل الشهود الذين تقرر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثم تفتح المفاوضات مباشرة.

الفصل 132

تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرر ولا ممثل النيابة العمومية فيها.

الفصل 133

تصدر الدائرة المختصة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتم فيها استدعاء المتقاضي أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التّمديد في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معيّنة .

ويتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.

الفصل 134

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون.

الفصل 135

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو وكيل الدولة العام أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ .

الفصل 136

يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي .

الفصل 137

يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتم إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلقة به إلى وكيل الدولة العام قبل النظر فيه.

يتم تبليغ مطلب الاستئناف من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعّمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

الفصل 138

تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تم اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

الفصل 139

تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 131 إلى 134 من هذا القانون.

الفصل 140

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب خرق الإجراءات أو القانون أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن لوكيل الدولة العام لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات.

الفصل 141

يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.

الفصل 142

يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار.

الفصل 143

يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.

الفصل 144

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية

الفصل 145

يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و 96 من هذا القانون.

الباب الساس – الرقابة على التصرّف

الفصل 146

ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى محكمة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة

الفصل 147

يتولى رئيس الدائرة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلّفين بإنجاز مهمات الرقابة وبتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 148

يحيل آمرو الصرف إلى محكمة المحاسبات، على محامل ورقية أو إلكترونية، كشوفا في المصاريف المتعهد بها وذلك في أجل أقصاه موفّى جويلية من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها هذه الكشوف . وتبين هذه الكشوف بالنسبة إلى كلّ نفقة مرخّص فيها بالميزانية مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة إمّا المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي تمّ بموجبها الترخيص بالتجاوز.

ويحتفظ آمرو الصرف بالوثائق الأخرى التي هيأت التعهد بالنفقة وتصفيتها ودفعها ويضعونها تحت طلب محكمة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها وعند الاقتضاء الاطّلاع عليها على عين المكان.

الفصل 149

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. ولها أنّ تستمع إلى مسديي خدمات أو منجزي أشغال لفائدة الجهات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 150

إذا قررت الدائرة المختصة سماع مسيّري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة قبل إجراء مداولاتها فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بعشرة أيام. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض. ويتم سماع المعنيين بالأمر بحضور ممثل النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 151

على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى محكمة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفّى جوان من كل سنة :

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.
  • القوائم المالية.
  • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة.
  • محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية.
  • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.

ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كلّ وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 152

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها بالفصول من 148 إلى 151 من هذا القانون يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 153

تُبلّغ محكمة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة المحكمة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمّن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي يتّجه اتّخاذها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعتبر أن ليس لهذه الأطراف ملاحظات تبديها.

الفصل 154

تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الدائرة المختصة مرفقة بأجوبة الأطراف المعنية وملحوظات النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

الباب السابع – رقابة الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مها كانت تسميتها

الفصل 155

تباشر محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفقا لمتطلبات حسن التصرّف

الفصل 157

تباشر محكمة المحاسبات رقابتها على الأحزاب السياسية الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها المنتفعة بالإعانة العمومية بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تتعلّق بالتصرّف المالي والاقتصادي لهذه الهيئات.

الفصل 158

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في موافاة محكمة المحاسبات بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها يعرض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا القانون.

الفصل 159

تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات المبيّنة أعلاه مهما كانت تسميتها والمنتفعة بالإعانة العمومية بتقارير يتم إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالباب السادس من هذا القانون.

الباب الثامن – مساعدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

الفصل 160

تعدّ محكمة المحاسبات كلّ سنة تقريرا عاما حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمّن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلُصت إليها المحكمة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة.

ويرفع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وينشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني لمحكمة المحاسبات وبكل وسيلة أخرى تحدّدها المحكمة.

الفصل 161

تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون .

الفصل 162

تُعدّ محكمة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة تضمّنه خاصة تحليلا يشمل تنفيذ الاعتمادات وفق المهمات والبرامج وتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة ويرفق بمشروع القانون المذكور.

وينشر هذا التقرير وفق الصيغ المبيّنة بالفصل 160 من هذا القانون.

الفصل 163

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا يتعلّق بالمصادقة على القوائم المالية السنوية للدولة من حيث سلامتها وصدقها وتعبيرها بصورة أمينة عن الوضعية المالية للدولة. ويلحق هذا التقرير بتقرير محكمة المحاسبات عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة.

الفصل 164

يمكن لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة توجيه طلبات لمحكمة المحاسبات قصد إنجاز أعمال تندرج ضمن مشمولات أنظارها المتعلّقة بالرقابة على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وتستجيب محكمة المحاسبات لتلك الطلبات حسب مقتضيات العمل لديها. ويمكن نشر النتائج التي تنتهي إليها.

الفصل 165

تُدرج محكمة المحاسبات بتقاريرها أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة بها. ولا تعكس تلك الأجوبة إلاّ وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 166

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بالقضاء في الحسابات الواردة بهذا القانون على الحسابات المقدّمة قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ والتي تمّ في شأنها إصدار أحكام وقتية تمّ تبليغها إلى المحاسبين العموميين المعنيين.

الفصل 167

تحال الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي في تاريخ دخول هذا القانون حيّز النّفاذ إلى محكمة المحاسبات. وتبقى القضايا الجارية في هذا التاريخ والتي تمّ في شأنها إحالة تقرير ختم التحقيق إلى الجهات المختصّة خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدوره إلى أن يقع البتّ فيها نهائيّا من قبل محكمة المحاسبات ما لم تكن أحكام هذا القانون أرفق للمتقاضي.

الفصل 168

تلغى ابتداء من دخول هذا القانون حيّز النّفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.