إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية السامية بالبلاد التونسية، المبرم بتونس في 13 جويلية 2011،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول – يرخص في المصادقة على الاتفاق، الملحق بهذا المرسوم، والمبرم بتونس في 13 جويلية 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتصاب مكتب للمفوضية السامية بالبلاد التونسية.
الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le haut- commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme relatif à l'établissement d'un bureau du haut - commissariat en Tunisie, conclu à Tunis le 13 juillet 2011,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Est autorisée, la ratification de l'accord, annexé au présent décret-loi, et conclu à Tunis le 13 juillet 2011 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le haut- commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme relatif à l'établissement d'un bureau du haut- commissariat en Tunisie.
Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.