احدث القوانين

>

ج. القضاء العسكري: الاختصاص والإجراءات

مرسوم عدد 5 لسنة 1986 مؤرخ في 16 سبتمبر 1986 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة للمجلة المذكورة،

وعلى رأي وزيري العدل والدفاع الوطني،

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 10 و11 و12 و13 و14 و15 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعوضت بالأحكام الآتية:

البــاب الثــاني – تركيــب المحــاكم العسكريـــة

الفصل 10 (جديــد) – تشتمل المحكمة العسكرية الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقل جنائية لكن يمكن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.

تعتبر هاته الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بمحاكم الاستئناف بالنسبة للقضاء العدلي.

ويتألف كل هيكل من هاته الهياكل القضائية من رئيس أو أربعة مستشارين.

ويباشر وظائف الإدعاء العمومي وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية أو مساعده.

ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط هيئة ضباط صف القضاء العسكري.

يكون رئيس المحكمة ورئيس الدائرة زمن السلم قاضيا من الرتبة الثالثة من قضاة السلك العدلي.

في صورة تعدد الدوائر تكون لرئيس المحكمة العسكرية الدائمة صلاحيات وامتيازات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. فيترأس إحدى الدوائر وينسق العمل بين الدوائر الأخرى وينوبه عند الاقتضاء رئيس الدائرة الأقدم في الرتبة.

في صورة تعدد الدوائر تكون لرئيس المحكمة العسكرية الدائمة صلاحيات وامتيازات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ويعين له نائب من رتبته عمد التعذر.

إذا كان المتهم حاملا لرتبة مقدم فما فوق ولم يكن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فإن رئاسة المحكمة يتولاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الموجودة بدائرتها المحكمة العسكرية الدائمة.

يعين وزير الدفاع الوطني المستشارين الأربعة من الضباط العاملين بالوحدات والمصالح العسكرية على أن يكون نصفهم أو واحد منهم على الأقل من أفراد هيئة القضاء العسكري إلا إذا حالت دون ذلك ضرورة احترام المبدأ القاضي بعدم محاكمة العسكري من طرف من هو أدنى منه رتبة أو أقل منه أقدمية في رتبته.

كما يعوض اثنان من هؤلاء المستشارين باثنين من قوات الأمن الداخلي في الحالات التي نص عليها الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لهاته القوات.

إذا كانت رتبة المتهم أقل من ملازم أو ما يضاهيه يكون المستشارين كما يلي: اثنان برتبة ملازم والثالث برتبة ملازم أول والرابع برتبة نقيب.

إذا كان المتهم حاملا برتبة ملازم فما فوق حتى رتبة مقدم أو ما يضاهي ذلك يكون اثنان من بين الأربعة مستشارين برتبته ولكن أقدم منه فيها والثالث يفوقه برتبة والرابع برتبتين.

إذا كان المتهم عقيدا أو أمير لواء يكون اثنان من بين المستشارين الأربعة من رتبته ولكن أقدم منه فيها واثنان من الرتبة الأعلى مباشرة.

يجوز عند الضرورة بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من السلك العدلي لتشكيل المحكمة العسكرية الدائمة أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية.

الفصل 11 (جديــد) – يعين القضاة من السلك العدلي لرئاسة المحاكم العسكرية الدائمة أو لرئاسة دوائر المحكمة العسكرية الدائمة أو لممارسة عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة الأخيرة من الفصل 10 المتقدم وكذلك نوابهم بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

لكن في حالة الشغور وبطلب من وزير الدفاع الوطني يقع تسديد هذا الشغور بقرار من وزير العدل إلا أنه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.

والقاضي الذي يعين في إحدى هذه الخطط كقاضي أصلي لا كنائب يتمتع بجميع الامتيازات المخولة لزميله في مثل خطته بالسلك العدلي ويحتفظ بحقه في الترقية إلى خطة أعلى ضمن إطاره العدلي كما لو كان يمارس عمله في الخطة الموازية ضمن ذلك الإطار.

والنائب يتمتع بامتيازات الرئيس الأصلي خلال مدة نيابته.

المادة 13 (جديــد) – تضبط بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني الخطط التي يمارسها القضاة العسكريون التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وشروط إسنادها لهم.

ويضمن بذلك الأمر جدول تنظيري بين الرتب العسكرية والخطط المسندة لهؤلاء القضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى.

البــاب الثــالث – الدعـــوى العمــومية – الضــابطـة العدليـــة

الأمـــر بالتتبــع – التحقيــــق

المادة 14 (جديــد) – يعين لدى المحكمة العسكرية الدائمة وكيل دولة ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق وقضاة مقررون لإتمام نصاب تشكيلة هاته المحكمة وذلك من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يعين على رأس الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري وكيل عام وساعد أول ومساعدون له من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

لكن إذا حصل شغور في إحدى الخطط المذكورة في هذا الفصل يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يسدده بقرار إلا أنه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.

المادة 15 (جديــد) – يكون لقضاة النيابة العسكرية ما لقضاة النيابة لدى محاكم الحق العام من الصلاحيات المضبوطة في مجلة الإجراءات الجزائية بقدر ما لا يتعارض مع أحكام هذه المجلة.

يستصدر وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية من وزير الدفاع الوطني أمرا بالتتبع طبق أحكام الفصل 21 وما بعده من هذه المجلة.

وإن كانت الوقائع المنسوبة إلى المظنون فيه تشكل جناية فعلية أن يفتح بحثا في القضية لدى قاضي التحقيق العسكري بمقتضى قرار في افتتاح بحث.

وبالنسبة لبقية الجرائم يمكن له أن يعهد إلى قاضي التحقيق العسكري للبحث في القضية بمقتضى قرار في افتتاح بحث أو أن يحيل المتهم على المحكمة مباشرة بمقتضى الإحالة توا.

أحكـــام انتقـــاليــة

الفصل 2 – إن خطة نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة تعتبر معادلة لخطة رئيس دائرة لدى محكمة استئناف وذلك خلال السنتين القضائيتين 1983 – 1984 و1984 – 1985.

الفصل 3 – وزيرا العدل والدفاع الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مرنــاق، في 12 سبتمبر 1986.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:05
تاريخ النص:1986-09-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1986-09-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1026 - 1027

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.