احدث القوانين

>

II. الولاة

مرسوم عدد 48 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء

يصدر المرسوم الآتي نصه:

فصل أول – ترفع بداية من أول جويلية 2011 نسب المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ونظام تقاعد أعضاء الحكومة ونظام تقاعد الولاة، بنسبة واحد بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراكات.

وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية:

– الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة.

– الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

– الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة

فصل 2 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2011.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:48
تاريخ النص:2011-06-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2011-06-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:840 - 840

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

   –4. وزارة الداخلية

    —ج. السلطــات الجهويــة

       —-II. الولاة

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –2. تنظيم المجالس النيابية

    —أ. مجلس نواب الشعب

       —-II. نظام التأجير

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. تنظيم المجالس النيابية

       —-ب. المجلس الوطني التأسيسي

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. تنظيم المجالس النيابية

       —-ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

    —1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة

       —-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

    —1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة

       —-2. رئاسة الحكومة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.